
28-03-2016, 04:27PM
|
عضو مشارك - وفقه الله -
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله-
باب القضاء
القضاء بالمد الولاية : أي ولاية الأحكام الشرعية وجمعه أقضية يقالقضاء وأقضيه كغطاء وأغطية
المثال هنا ليس بملائم لما مثل عليه لأن القضاء بفتح فاء الفعل وغطاء بكسر فاء الفعل أما الجمع فهي مستوية أقضية وأغطية
وهو في الأصل اسم لإحكام الشيء والفراغ منه ويكون أيضاً بمعنى حكم وأوجب وبمعنى قدر وبمعنى إتمام الشيء وأدائه هذه كلها ترد لها أدلة من اللغة والقرآن
الحديث الأول :
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
وفي لفظ من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد
موضوع الحديث :
منع المحدثات والحكم بإبطالها إذا خالفت الشرع الإسلامي
المفردات
من أحدث في أمرنا : كلمة أحدث تطلق ويراد بها الابتداع في الدين والإحداث في الدين هو أن يخترع أحد المكلفين شيئاً على سبيل التعبد لم يكن له شاهد في الشرع
وقول النبي ﷺ في أمرنا : يعني في ديننا وكذلك قوله ليس عليه أمرنا المقصود به الشرع الذي جاء به نبينا محمد ﷺ
قوله ما ليس منه : أي ما لم يكن له شاهد لا من خصوص ولا من عموم ولا نص ولا مفهوم
قوله فهو رد : أي مردود على صاحبه
المعنى الإجمالي
أن كل من ابتدع بدعة أو اخترع شيئاً يقصد به التعبد ولم يكن له أساس في الشرع فإنه مردود عليه وكذلك قوله من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد لأن الإحداث تارة يكون بالقول الذي يقصد به صاحبه تشريع شيء ليس من الشرع وتارة يكون في الفعل
فقه الحديث
أولاً : أن هذا الحديث من الأحاديث العامة التي يدخل فيها أشياء كثيرة وتشمل أموراً ليس لها حصر وقد قيل أن هذا أحد الأحاديث الثلاثة التي تعتبر أسساً وأصولاً في الدين وهي هذا الحديث وحديث ( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ) وحديث (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ ) وبعضهم أضاف إليها حديثاً رابعاً وهو حديث النعمان بن بشير (إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ )
ثانياً : المراد بالإحداث الابتداع في الدين لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الدين أنه قد كمل فقال جل من قائل ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًاً ) [ المائدة : 3 ] فمن أدخل بدعة في الدين فإنه يعد مستدركاً على المشرع زاعماً بلسان حاله إن لم يكن بلسان مقاله أن الدين ناقص
ثالثاً :يؤخذ من هذا الحديث أن المحدثات التي تتعلق بالدنيا ومصالحها لا تمدح ولا تذم ما دامت فيها مصلحة للإنسان ومن ذلك المخترعات التي ظهرت في هذا العصر فما كان منها فيه منفعة محضة بدون ضرر كالسيارات والطائرات والقطارات وما أشبه ذلك وكذلك المخترعات الحربية التي ينتفع بها المسلمون ويجاهدون بها أعداء الله عز وجل فهي جائزة
رابعاً : يعد من هذا القبيل تلقيح النخل وما أشبه ذلك من الأسباب التي توفر على بني الإنسان كثيراً من الرزق وربما يكون تركها فيه نقص في الغلال وما أشبه ذلك
خامساً : يؤخذ منه كما سبقت الإشارة أن كل بدعة مردودة لقول النبي ﷺ كما في حديث العرباض بن سارية ( فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ ) وكما ورد أن الرسول ﷺ كان يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ ( إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ وَكُلُّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ ) فيحكم على كل بدعة ليس لها شاهد من الشرع أنها باطلة ومذمومة هي ومخترعها
سادساً : يؤخذ من قوله فهو رد أن جميع البدع يحكم عليها بالفساد للنهي الوارد في هذا الحديث وغيره
سابعاً : أن حكم الحاكم لا يكون معتبراً إلا إذا كان على محض الشرع فإن خالف ذلك بطل وأن الحكم بما خالفه لا يسوغ لا سيما وقد قال النبي ﷺ ( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلا يَأْخُذْ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ ) وفي رواية عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا )
ثامناً : أن المرجع في التمييز بين المحدثات والمشروعات هم العلماء الذين مارسوا الشرع أزمنة طويلة وكانوا في غالب أحوالهم على الاستقامة
تاسعاً : يلزم من ذلك البيان ورد ما اشتبه وأن أهل العلم الذين يميزون بين هذه الأمور لهم أن يتكلموا فيمن أتى بحدث ويبينوه وليس ذ لك من الغيبة كما يدعيه بعض أهل العصر ممن يريدون أن يبرروا الإتجاهات الحزبية وبالله التوفيق .
--------
تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ
تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ
تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]
[ المجلد الخامس ]
http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf
الرابط المباشر لتحميل الكتاب :
http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384
|