عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 25-03-2016, 11:25PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم الشيخ / ماهر بن ظافر القحطاني -حفظه الله-

بسم الله الرحمن الرحيم



إتقوا الله وإعدلوا بين أولادكم

هل يجوز أن يملك إبنه(( سيارة او شقة)) دون غيره من الأبناء ولو كان صالح


بسم الله الرحمن الرحيم


خرج البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما فقال : " أكل ولدك نحلت مثله ؟ " قال : لا قال : " فأرجعه " . وفي رواية : أنه قال : " أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ " قال : بلى قال : " فلا إذن " .

وفي رواية : أنه قال : أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال : " أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ " قال : لا قال : " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " . قال : فرجع فرد عطيته .

وفي رواية : أنه قال : " لا أشهد على جور "اعتمد رواياته وصححها علامة العصر ناصر السنة

فهذا الحديث يدل على تحريم هبة الوالد للإبن دون إخوانه وأخواته فإن فعل ظلم واستحق عقوبة الظلم في الدنيا والاخرة مهما توسل الولد بطلب العطية وهجر وزمجر دون اخوته فهو ان فعل كان ظالما لنفسه عاقا لوالده قاطعا لرحمه



ولكن هناك فرق بين العطية والنفقة فالعطية يمثل لها العلامة بن عثيمن كسيارة ونحوها مما يبق ولا ينفذ فما ينفذ مصروف المدرسة وشراء طعام وعلاج واجب فهذه نفقة له إعطاءها لبعض ولده دون الاخرين لحاجة وينوي أنها متى كانت الحاجة للأخرين أعطاهم مثلهم واما الثوابت كالأرض والسيارة والعقار فانه لا يملك مثلها ولد دون ولد شقة كانت أو أرض أو سيارة قال العلامة بن عثيمين يشتري السيارة باسمه ويستعملها الولد بحسب حاجته


أقول: ولو وعد الاب الابن بشراء سيارة تمليكا ثم اطلع على الفتوى فينبغي ترك ذلك فانه اذا اشترى له ينبغي ان يشتري ويملك كل ولده مثلها ولكن ينويها نفقه فلا يملكه وتسجل باسم الاب كلما احتاج ولد استعملها ثم يجمع الابن ليشتري اذا عمل وتنقل السيارة للمحتاج او يكون للاب قدرة بغلبة الظن أن يشتري للأولاد كلهم ويهبهم بالتساوي وتجب نفقة الوالد على ولده كما يقول الفقهاء الى وقت مقدرته على الكسب وينبغي للوالد إعانة الولد ما استطاع دون تفريق وبخل وينبغي للولد حسن الظن بابيه وترك اشاعة ما مؤداه إساءة الظن بأبيه لأن ذلك من العقوق
قال شيخنا صالح الفوزان إشاعة غلط الوالد من عقوق الوالدين وهي من أكبر الكبائر بعد الشرك كما في حديث ابي بكرة ولو عصى الوالدان او ظلما بقي على الولد واجب البر والسمع والطاعة والاستغفار والنصح بأدب وتوقير كما فعل ابراهيم عليه السلام لا بالتطاول وادخال الغم عليهما وتخوينهما فذلك حرام في حق الرحم عموما فكيف بالوالدين فقد تعهد الله ان من قطع رحمه بالإساءة اليها قطعه الله من رحمته بل لا يرفع عمله وتغلق ابواب التوفيق عليه حتى يراجع رحمه ولا يقطعها بخاصة الوالدين وبالوالدين احسانا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اي بادب وتوقير لا بتطاول والزامات واتهامات وجرأة فكما تدين تدان كما تعامل والديك يسلط عليك من الابناء من يعاملك بمثل عملك بل من الناس قبل الابناء فكما تدين تدان نسال الله ان يعرفنا بحقوق والدينا ويعفو عنا جرأتنا عليهما فاللهم ربنا ارحمهما كما ربياني صغيرا



كتبها /
اخوكم ابو عبدالله ماهر بن ظافر القحطاني









رد مع اقتباس