عرض مشاركة واحدة
  #13  
قديم 17-03-2016, 01:36PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -


باب النذور
النذور جمع نذر يقال نذرت أُنذر أو أَنذر بكسر الذال وضمها قلت والكسر أشهر
قال وهو لغة : الوعد بخير أو شر
وشرعاً : وعد بخير دون شر
قال الماوردي : قال عليه الصلاة والسلام ( لا نذر في معصية الله ) وقال الرافعي هو إلتزام شيء وعبارة غيرهما أنه إلتزام قربة غير لازمة بأصل الشرع وزاد بعضهم مقصودة
قلت : ومعنى مقصودة أي متعبد بها
وأقول : إن الخلط بين نذرت وأنذرت خلط لا ينبغي فإن معنى نذرت أي إلتزمت طاعة لم تكن لازمة عليّ بمحض الشرع ولكن إلتزمتها على نفسي طائعاً مختاراً
أما أنذرت فالإنذار معناه التخويف والتهديد من قادر بشر وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين أي ينذروا قومهم بالعذاب إن هم عصوا فقال تعالى (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) [ التوبة : 122 ]فالإنذار من النذارة وهي التخويف والإيعاد بشر
أما النذر فهو كما قلنا إلتزام العبد بطاعة لله لم تكن لازمة عليه بمحض الشرع

الحديث الأول :
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوماً في المسجد الحرام ؟ قال أوف بنذرك



موضوع الحديث :
وجوب الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة ولو كان من كافر فإنه يلزمه الوفاء إذا أسلم



المفردات
قوله إني نذرت :أي إلتزمت بهذه الطاعة وهي اعتكاف ليلة في المسجد الحرام
المسجد الحرام : هو الحرم المكي
قوله أوف بنذرك : هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب وعلى هذا فمن نذر بطاعة وهي مستطاعة له وجب عليه الوفاء


المعنى الإجمالي
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر الإعتكاف ليلة في المسجد الحرام ثم أسلم وبقي في مكة حوالي ثماني سنوات ثم هاجر إلى المدينة وبقي أيضاً في المدينة ثمان سنوات وبعد فتح مكة سأل النبي ﷺ عن هذا النذر فأمره بالوفاء به


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث أن الكافر إذا نذر بطاعة ثم أسلم ولم يوف بها وجب عليه أن يوفي بها بعد إسلامه


ثانياً : أن الإعتكاف طاعة لله فمن نذر به وجب عليه أن يفي


ثالثاً : أُخذ منه أن الصوم ليس شرطاً في الإعتكاف بناءً على هذه الرواية أن أعتكف ليلة والليل لا صوم فيه


رابعاً : رواية يوماً تدل أن النذر كان بيوم وليلة فتارة ذكر اليوم وتارة ذكرت الليلة


خامساً : أن من نذر بشيء وجب عليه الوفاء به ولو تقادم وقت النذر فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمره النبي ﷺ أن يوفي بنذره بعد ستة عشر عاماً على الأقل


سادساً : أن أهل العلم قد قسموا النذر إلى ثلاثة أقسام
القسم الأول : أن يعلق النذر على وجود نعمة أو اندفاع نقمة كأن ينذر إن شفى الله مريضي أو ردّ ضالتي فلله عليّ كذا وهذا يلزم الوفاء به
القسم الثاني : ما علق على شيء لقصد المنع أو الحث كأن يقول إن كلمت فلاناً فلله عليّ حجة أو إن دخلت بيت فلان فعبيدي عتقاء وهذا ما يسمى بنذر اللجاج والغضب وقد ذهب بعض أهل العلم في هذا إلى أنه مخير بين كفارة اليمين وبين تنفيذ ما إلتزمه
القسم الثالث : ما لم يعلق على شيء وإنما قصد به صاحبه التقرب إلى الله عز وجل وهذا هو النذر المطلق والمشهور وجوب الوفاء به وهذا يسمى أيضاً نذر التبرر


سابعاً : الإعتكاف طاعة وليس من جنسها واجب وإنما هي مستحبة ولا تجب إلا بالنذر كما حصل لعمر رضي الله عنه .


ثامناً : أنه يشترط في وجوب الوفاء بالنذر شرطان :
الشرط الأول : أن يكون المنذور طاعة
الشرط الثاني : أن يكون الوفاء به مستطاعاً للناذر فإن نذر أنه يطير في الهواء بدون آلة أو يعرج إلى السماء فهذا نذر خارج عن الطاقة فلا يلزم الوفاء به وهل يجب فيه كفارة يمين كالنذر الذي يشق الوفاء به هذا محل نظر وبالله التوفيق .



--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384









رد مع اقتباس