
17-03-2016, 01:31PM
|
عضو مشارك - وفقه الله -
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -
الحديث السابع :
عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله ﷺ تحت الشجرة وأن رسول الله ﷺ قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك
وفي رواية ولعن المؤمن كقتله
وفي رواية ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله عز وجل إلا قلة
موضوع الحديث :
جمع الحديث مجموعة من المناهي رهب منها ليزجر عن الوقوع فيها
المفردات
قوله بايع رسول الله ﷺ تحت الشجرة : المقصود بها شجرة الحديبية
قوله من حلف على يمين : الظاهر أن المقصود من حلف يميناً لأن الحلف هو اليمين وسبق أن الحلف سمي يميناً لأنهم كانوا إذا تحالفوا مد كل واحد منهم يمينه
قوله بملة غير الإسلام : يقصد بها الملل المنسوخة كاليهودية والنصرانية لأن هذه الملل قد نسخت وبقي أقوام متشبثين بها
قوله كاذباً متعمداً : وصفان منصوبان على الحال أي حال كونه كاذباً متعمداً
قوله فهو كما قال : أي من حلف بملة غير الإسلام بأن قال إن فعل كذا فهو يهودي أو قال إن لم يفعل كذا فهو نصراني
قوله فهو كما قال : يعني أنه إذا حنث في يمينه تلك فإنه يكون كما ألتزم على نفسه والظاهر من الحديث أنه يخرج من الإسلام ويكون متصفاً بالملة التي حلف بها والعياذ بالله .
قوله ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة : أي أنه سيعذب به يوم القيامة وظاهر هذا الحديث السكوت عن البرزخ والظاهر أن العذاب متصل عليه وقد قال النبي ﷺ كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا
وقوله وليس على رجل نذر فيما لا يملك : أي أنه لا تلزمه كفارة إذا حنث لأنه لا يملك ما نذر به وفي رواية لعن المؤمن كقتله أي لعن المؤمن شديد كشدة القتل
قوله ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة : أي أن الله سبحانه وتعالى يعامله بنقيض قصده فهو حين يكذب ليتكثر أي ليكثر ماله يعاقب بالقلة كما جاء في الحديث المذكور سابقاً ( مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ الرِّبَا إِلا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ ) لأنه أراد أن يتكثر بالحرام
المعنى الإجمالي
ذكر النبي ﷺ في هذا الحديث عدة مناهي ليزجر الناس عن الوقوع فيها فمنها الحلف بملة غير الإسلام ومنها أن من قتل نفسه بشيء عذب به وأن من نذر في مال غيره فإن نذره يبطل ولا تلزمه كفارة وأن لعن المؤمن في عظمه وفضاعته كقتله وأن من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها عاقبه الله عز وجل بالفقر والقلة نسأل الله العافية
فقه الحديث
يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل
أولاً : تحريم الحلف بملة غير الإسلام كأن يقول الشخص إن لم يفعل كذا فهو يهودي أو إن فعل كذا فهو نصراني فيؤخذ منه تحريم الحلف بملة غير الإسلام
ثانياً : ظاهر الحديث أنه إذا فعل ذلك كاذباً متعمداً وحنث في حلفه ذلك فهو كما قال أي أن الله عز وجل يلزمه ما ألزم نفسه به
ثالثاً : أن من قتل نفسه بشيء عذب به وقد ورد في الحديث تفسيراً لهذا بأن من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالداً مخلداً ومن تحسى سماً فسمه في يده يتحساه خالداً مخلداً إلى غير ذلك
رابعاً : يؤخذ من هذه الجملة في هذا الحديث أن نفس الإنسان ليست له وإنما هي ملك لله عز وجل فلا يجوز له أن يتبرع بعضو من أعضاء نفسه لأنه لا يملكها ولذلك فإنه عوقب على قتله لنفسه
خامساً : أن من نذر نذراً في مال غيره فإن نذره ذلك يكون باطلاً فلو نذر زيد أن يعتق عبد عمرو فإنه لا يجوز له تنفيذ ذلك وهل تجب عليه الكفارة أم لا ؟
الظاهر أنه لا تجب عليه الكفارة والدليل على ذلك حديث قصة المرأة التي أسرت من ( الأَنْصَارِ وَأُصِيبَتْ الْعَضْبَاءُ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَيْ بُيُوتِهِمْ فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ الْوَثَاقِ فَأَتَتْ الإِبِلَ فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنْ الْبَعِيرِ رَغَا فَتَتْرُكُهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَضْبَاءِ فَلَمْ تَرْغُ قَالَ وَنَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا ثُمَّ زَجَرَتْهَا فَانْطَلَقَتْ وَنَذِرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَزَتْهُمْ قَالَ وَنَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا فَلَمَّا قَدِمَتْ الْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ فَقَالُوا الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّهَا نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَمَا جَزَتْهَا نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ الْعَبْدُ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ) ولم يأمرها بكفارة فدل ذلك على أنه ليس على الناذر كفارة
سادساً : يؤخذ من قوله ولعن المؤمن كقتله تحريم لعن المؤمن لأن اللعن طرد من رحمة الله ولا يجوز أن يُدعى على المؤمن بالطرد من رحمة الله عز وجل
سابعاً :شبة النبي ﷺ لعن المؤمن بقتله وكأن التشبيه هذا تشبيه في الفضاعة والقبح فكما أن قتل المؤمن فضيع في غاية الفضاعة ويستحق فاعله الوعيدات الخمسة المذكورة في الآية وهو قول الله تعالى (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [ النساء : 93 ]
ثامناً : أن هذا الذنب وهو اللعن ذنب عظيم كما أن قتل المؤمن عظيم فلعنه عظيم أيضاً
تاسعاً : يؤخذ من قوله ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها أي ليكثر ماله بها لم يزده الله عز وجل إلا قلة
عاشراً : يؤخذ من هذه الفقرة من الحديث يؤخذ منها أن الجزاء من جنس العمل وقد يعاقب الله عز وجل بالنقيض فكما أن هذا ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها عوقب بالقلة وقد جاء في الحديث عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ( مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ الرِّبَا إِلا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ )
--------
تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ
تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ
تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]
[ المجلد الخامس ]
http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf
الرابط المباشر لتحميل الكتاب :
http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384
|