عرض مشاركة واحدة
  #11  
قديم 14-03-2016, 06:06PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




الحديث السادس :
عن الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه قال : كان

بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ شاهداك أو يمينه . قلت إذاً يحلف ولا يبالي فقال رسول الله ﷺ من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان


موضوع الحديث :
اليمين الغموس



المفردات
خصومة في بئر : أي بسببها
قوله شاهداك أو يمينه : شاهداك خبر لمبتدأ محذوف تقديره المطلوب أو المعتبر شاهداك أو يمينه
قلت إذاً يحلف : أي إذا كان الأمر هكذا فسيحلف لعدم المبالاة
قوله ولا يبالي : يعني أنه لا يبالي ما الإثم في ذلك
فقال رسول الله ﷺ من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان
من : اسم شرط جازم وحلف فعل الشرط
على يمين صبر : أي يمين مصبورة ومعنى مصبورة أي يحبس نفسه على حلفها
يقتطع بها مال امرئ مسلم : هذه صفة ثانية لليمين
هو فيها فاجر : صفة ثالثة
لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان :هذا جواب الشرط وجزائه


المعنى الإجمالي
هذا الحديث تضمن قصة وهو أن الأشعث بن قيس تشاجر مع خصم له في بئر واحتكما إلى رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ شاهداك أو يمينه فظن الأشعث أن خصمه يحلف ولا يبالي فأخبر رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ من حلف على يمين صبر .. إلخ الحديث


فقه الحديث
بعض فقه هذا الحديث قد تقدم في الحديث قبله وهنا سأذكر ما لم يذكر هناك واختص بذكره هذا الحديث فأقول :
أولاً : يؤخذ من قوله شاهداك أو يمينه حصر أسباب الحكم في شيئين أحدهما : أن تأتي أنت أيها المدعي بشاهدين عدلين يشهدان لك بصحة ما ادعيت
وثانيهما : أن تعجز عن إقامة البينة فيحلف المدعى عليه على نفي ما ادعيت


ثانياً : يؤخذ من الحديث أن المدعي إذا أثبت دعواه ببينة استحق الحكم ويلتحق بذلك أنه يشترط في البينة أن تكون عادلة وأن تكون الشهادة على مقتضى الادعاء وأن يؤتى على كل شاهد بشاهدي عدل يشهدان بعدالة كل واحد منهم فإذا حصل ذلك استحق المدعي الحكم له بما ادعاه .


ثالثاً : إذا انعدمت البينة فله على الخصم اليمين على نفي دعوى المدعي وبذلك يحكم بالسلعة المدعى فيها للمدعي عليه إذا حلف


رابعاً : ظاهر هذا الحديث أن هذه هي طريقة الحكم لا غير ولكن ورد عن النبي ﷺ الحكم بشهادة واحد ويمين المدعي وقد أخذ بهذا جمهور أهل العلم وأبى أبو حنيفة فلم يقل بذلك الحديث


خامساً : تدل فدلكة القصة أن من ادعى شيئاً أي شيء كان فعليه أن يثبت دعواه وإن لم يثبت بالبينة فعلى المدعى عليه يمين البراءة ولا يختص ذلك بالأموال بل يدخل في ذلك الدعاوي في الأعراض فمن ادعى على شخص أنه رماه في عرضه وأنكر المدعى عليه فعلى المدعي إحضار بينة بذلك فإن عجز فعلى المدعى عليه اليمين أنه لم يفعل ذلك


سادساً : أنه إذا حلف على النفي كاذباً وقد وقع منه استحق هذا الوعيد ولا تختص المسألة بالدعوي المالية وبالله التوفيق .


--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384









رد مع اقتباس