
06-03-2016, 01:53PM
|
عضو مشارك - وفقه الله -
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -
الحديث الثاني :
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها
موضوع الحديث:
أفضلية تكفير اليمين والرجوع عن الاستمرار فيها
المفردات
قوله لا أحلف على يمين المقصود بالحلف هو اليمين وإنما أراد لا أحلف على شيء يميناً فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير
قوله خيراً منها : أي خيراً من الاستمرار فيها بحيث أعزم على تحنيث نفسي وتحللي من اليمين لكي آتي الذي هو خير
المعنى الإجمالي
أن النبي ﷺ أخبر عن نفسه بأنه إذا حلف على يمين ثم بعد ذلك رأى أن الخير في عدم الاستمرار عليها تركها بترك ما حلف عليه وكفرها وأتى الذي هو خير
فقه الحديث
أولاً : أن هذا الحديث قد ورد على سبب كما تقدم في شرح الحديث قبل هذا وهو أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى إلى النبي ﷺ هو وجماعة معه يستحملونه أي يطلبون منه أن يحملهم فقال والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه فذهبوا وبعد أن ذهبوا أرسل في أثرهم حين أتته إبل الصدقة فأعطاهم ست قلانص أو خمس ذكر في صفتها أنها غر الذرى والذرى جمع ذروة وهي سنام البعير فحملهم عليها قال أبو موسى فلما خرجنا من عند النبي ﷺ قلت لأصحابي والله لا نصيب خيراً فقد استغفلنا رسول الله يمينه فرجعنا إلى النبي ﷺ فقلنا يا رسول الله إنا جئناك أولاً فحلفت ألا تحملنا ثم أرسلت في أثرنا وحملتنا فلما خرجنا قلت لأصحابي والله لا نفلح وقد استغفلنا رسول الله يمينه فرجعنا إليك أو كما قال أبو موسى فقال رسول الله ﷺ الحديث الموجود هنا ( إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين … ) الحديث
ثانياً : يؤخذ منه أن الحلف على الشيء لا يعتبر شيئاً مانعاً لا يجوز خلافه بل يجوز أن تعزم على الحنث فتحنث نفسك وتأتي الذي هو خير ثم تتحلل يمينك أو تكفر يمينك ثم تأتي الذي هو خير
ثالثاً : يؤخذ منه جواز التأكيد بقوله إن شاء الله بعد اليمين إذا كان للتبرك وإنه في هذه الحالة لا يرفع حكم اليمين ويجوز الاستثناء باليمين بقصد إبطال حكمها ولكن بشرط أن يكون الاستثناء متصلاً وسيأتي بحث الاستثناء في الحديث بعده
رابعاً : أنه يجوز التحلل من اليمين بعمل الكفارة لقوله وتحللتها وقد خالف في ذلك بعض أهل العلم في هذه المسألة أي في جواز الحنث قبل التكفير وبذلك قال أبو حنيفة أي قال بعدم جواز الحنث قبل التكفير والقول الأول أصح لورود الحديث بذلك وقد قلنا أن القول الصحيح جواز الحنث قبل تحلل اليمين بالكفارة فهو إذا عزم على ذلك وبقيت الكفارة فحينئذ يجب عليه أن يؤديها وقد ترجم البخاري على باب الكفارة قبل الحنث وبعده وبالله التوفيق.
--------
تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ
تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ
تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]
[ المجلد الخامس ]
http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf
الرابط المباشر لتحميل الكتاب :
http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384
|