عرض مشاركة واحدة
  #15  
قديم 27-02-2016, 04:16PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



الحديث السادس :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال لو أن امرءاً اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح .



موضوع الحديث :
إهدار عين المتعدي بالنظر لو فقـأت من قبل صاحب الدار لكانت هدراً لا شيء فيها



المفردات
لو أن : لو حرف وجود لوجود
فحذفته : الحذف بالعود والسيف وما شاكلهما وورد في رواية فخذفته بحصاة : الخذف يكون بحجر صغير يرمى بين الأصبعين
أما الحجر الكبير فالرمي به لا يكون بين الأصبعين ولكن باليد وهو يقال له رجم قال تعالى عن موسى عليه السلام ( وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ) [الدخان : 20]
قوله ففقأت عينه : الفقأ هو إفساد عين الناظر وتخريبها بشيء حتى تسيل ويذهب نورها
ققوله ما كان عليك جناح :أي ما كان عليك إثم ولا تبعة


المعنى الإجمالي
لما كان البصر حاسة استطلاعية تكشف على الصورة وتنقلها إلى القلب فيتأثر بها وربما كان هذا التأثر له عواقبه الوخيمة كذلك جاء عن الشارع e ما فيه حماية للعورات المكنونة في البيوت من الاطلاع عليها بغير إذن من أهلها وهو قوله ﷺ ( لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح ) أي أن الشارع أباح فقأ عين المطلع وتخريبها وجعل عينه إذا فقأت هدراً لا تضمن بقصاص ولا دية وهل يستكثر مثل هذا إذا ورد من الشارع الحكيم فربما كان النظر سبباً في وقوع الزنا الذي يترتب عليه حده المخفف أوالمغلظ أي المخفف على البكر والمغلظ على الثيب فإذا كان قد أبيح دم الزاني وأمر بقتله رمياً بالحجارة حتى يموت فإن الواجب علينا ألا نستكثر إباحة فقأ عينه إذا هو اطلع على العورات .


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من الحديث جواز فقأ عين المطلع في بيوت الناس بغير إذنهم ولقد أنكر النبي ﷺ مثل هذا التصرف كما جاء في حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ e وَمَعَ النَّبِيِّ eمِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ )


ثانياً : أن هذا الحكم جعله الشارع e حماية للعورات ومنعاً لتسرب الأبصار إليها وتنبيهاً على خطر البصر ولهذا قيل:
كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر


وعلى هذا فإني أقول أن من يعارضون هذا الحديث ويقولون لا يجوز فقأ عين المطلع فالمعصية لا تزال بمعصية أقول إن هذا القول خطأ كبير ومعارضة للشارع ورفض لحكمه فهل المعصية تقرر من قبل الشارع أو من قبل أهوائنا وعقولنا لا شك أن الشرع هو الذي يقرر بأن هذا العمل حق أوواجب أو مباح وجائز وذلك العمل إثم وحرام أو مكروه أو مباح فهذا كله يتقرر من قبل الشارع لا من قبل أهواء الناس وعقولهم وقد جاء في الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلا دِيَةَ لَهُ وَلا قِصَاصَ ) وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ eوَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ ) فمن زعم أن فقأ عين المعتدي يعد معصية صغيرة فإنه قد عارض حكم رسول الله ﷺ ورده وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه


ثالثاً : أنه يجوز رميه أو طعنه قبل نهيه وإنذاره لاطلاق الحديث هكذا قال ابن الملقن رحمه الله وكلامه وجيه


رابعاً : أنه لا يلتحق بالنظر غيره كالسمع لأن السمع لا ينظبط وقد تسمع الصوت من الدار وأنت مار به فهو يدخل عليك من دون أن تستطيع على منعه إلا أنه إذا تعمد السمع وتلذذ به فإنه لا ينبغي وبالأخص إذا كان صوت امرأة


خامساً : من قال أنه يجوز النظر لمن له محرم في الدار يرد عليه بأنه لا يجوز له النظر ولا الدخول ما دام في الدار غير محرمه إلا إذا علم وتيقن بأنه ليس في الدار غير محرمه فإنه يجوز


سادساً : إذا علم أن في الدار رجل وليس لديه حرم فلا بد من الاستئذان عليه لأنه قد يكون على حال لا يحب الاطلاع عليه فيها


سابعاً : يشترط في إهدار عين الناظر أن يكون صاحب الدار قد احتاط بما يكف النظر وهو وجود ساتر وباب يمنع فإن لم يكن هناك شيء يمنع النظر فإن الواجب على الناظر أن يكف نظره فإن أطلق نظره فهل يجوز رميه ويهدر بصره بذلك ؟ الظاهر عدم إهداره لوجود التقصير من صاحب الدار


ثامناً : إذا كان الناظر طفلاً فالظاهر عدم جواز فقأ عينه إلا أن يكون بالغاً أو مراهقاً أي ممن يطلعون على العورات ويعرفونها


تاسعاً : ومن أجل ذلك فإن المستأذن ينبغي له أن يستأذن وهو على جانب من الباب لا يقابل فتحة الباب فيطلع على من في الدار فقد علم النبي ﷺ أصحابه أن المستأذن يكون بجانب الباب إما الأيمن وإما الأيسر . وبالله التوفيق .


--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384







رد مع اقتباس