عرض مشاركة واحدة
  #79  
قديم 04-02-2016, 11:04AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[328]الحديث الرابع :
وعنها أي عائشة رضي الله عنها قالت دخل عليّ رسول الله ﷺ وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا ؟ قلت : أخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن من إخوانكن ؟ فإنما الرضاعة من المجاعة )



موضوع الحديث :
أنه ليس مطلق الرضاع يكون محرماً



المفردات
انظرن من إخوانكن : أي نظر فحص وتأمل هل الرضاع الذي حصل كان محرماً أم لا ؟
قوله فإنما الرضاعة من المجاعة :يعني إنما الرضاعة المعتبرة والتي يترتب عليها الحرمة هي الرضاعة التي تسد المجاعة وهي ما تكون في الحولين


المعنى الإجمالي
تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ دخل عليها وعندها رجل فقال يا عائشة من هذا فقالت أخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة .


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بذلك واثقة من أن المؤمنين لا يتطرق إليهم الشك فيها حيث أن الله قد برأها من فوق سبع سموات بل من فوق عرشه فلا يتطرق إليها الشك حيث أنزل براءتها في آيات من أول سورة النور وأن الذين تحملهم الريبة والشك أن يكونوا شاكين في حصانتها التي شهد لها بها القرآن إنما هم مارقون عن الحق مكذبون بالقرآن فسيلقون جزاءهم عند الله تعالى


ثانياً :أن النبي ﷺ كره ذلك وتمعر وجهه وغضب فأخبرته أنه أخاها من الرضاعة


ثالثاً : أن رسول الله ﷺ صدقها في ذلك ولكنه أرشدها إلى الحق الذي تثبت به الرضاعة فقال لها انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة يعني أن الرضاعة المحرمة ما كانت تسد جوعة الرضيع في حين أنه كان دون الحولين .


رابعاً : يؤخذ من هذا الحديث أن الرضاعة المحرمة هي التي تكون قبل الفطام ولذلك فقد قال ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه ( لا رِضَاعَ إِلا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ ) وذلك ما يكون في الحولين


خامساً : قد ورد في رضاع الكبير حديث سهلة بنت سهيل وقد تقدم الكلام عليه وأن في اعتباره ثلاثة مذاهب مذهب يرى أنه محرم مطلقاً وآخر يعتبره غير محرم مطلقاً وثالث يعتبره محرم إذا كان لحاجة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق فيما أرى


سادساً : أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين وقد جاء في حديث رواه الدارقطني بلفظ ( لا رضاع إلا ما كان في الحولين ) ثم قال لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ وخالف ابن القطان فأعله بالراوي عن الهيثم وهو أبو الوليد بن برد الأنطاكي وقال لا يعرف وقوله هذا غريب فقد روى عن جماعة ورووا عنه جماعة .وقال النسائي في كناه صالح وفي جامع الترمذي من حديث فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت قال رسول الله ﷺ ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام ) ثم قال هذا حديث حسن صحيح وعزاه ابن حزم إلى النسائي وأعله بالانقطاع بين فاطمة بنت المنذر وأم سلمة . أهـ


قلت : في ذلك نظر فإن ابن الملقن قال قلت: إدراكها ممكن لا جرم وخرجه ابن حبان في صحيحه .
والرضاع يثبت بوصول اللبن إلى بطن الرضيع سواء كان بطريقة المص للثدي أو كون المرضعة حلبت لبناً من ثديها وشربته به أو سعطته به فالجمهور اشترطوا وصول اللبن إلى بطن الرضيع بأي وسيلة وإنما خالف في ذلك داود الظاهري وقال إن الرضاع لا يكون محرماً إلا إذا إلتقم الرضيع الثدي ومصه وقد سبق الكلام على أحكام الرضاع في الأحاديث الماضية وبالله التوفيق .



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf








رد مع اقتباس