عرض مشاركة واحدة
  #78  
قديم 04-02-2016, 11:00AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[327]الحديث الثالث
في ترتيب كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام : عنها قالت ( إن أفلح ـ أخا أبي القعيس ـ أستأذن عليّ بعدما أنزل الحجاب ؟ فقلت : والله لا آذن له حتى أستأذن النبي ﷺ فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل عليّ رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته فقال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك )

قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب
وفي لفظ ( أستأذن عليّ أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك ؟ فقلت كيف ذلك قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي قالت فسألت رسول الله ﷺ فقال صدق أفلح ائذني له تربت يمينك )


موضوع الحديث :
التحريم في الرضاع بلبن الفحل



المفردات
أفلح : بالفاء وكنيته أبو الجعد الأشعري واسمه وائل بن أفلح كما قاله الدارقطني ، وأبو عمر ذكر ابن الملقن في الإعلام الخلاف في كون أفلح هل هو أبو القعيس أو هو أخو أبي القعيس وقد ورد في بعض الروايات أفلح بن أبي القعيس قال وأصحها ثانيها أي أصحها أفلح أخو أبي القعيس
قوله ائذني له فإنه عمك تربت يمينك : قوله تربت يمينك بمعنى افتقرت وهذ هو أصح الأقوال ولكن العرب يدعون على الشخص ولا يريدون وقوع الدعاء به كقوله ثكلتك أمك وما أشبه ذلك .


المعنى الإجمالي
المعنى الإجمالي لهذا الحديث هو أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن على عائشة رضي الله عنها بعدما أنزل الحجاب فأبت أن تأذن له حتى تستأذن زوجها رسول الله ﷺ فلما جاء رسول الله ﷺ إليها سألته وأخبرته بما قال أفلح وبما قالت هي وأنها قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعن الرجل فقال النبي ﷺ ائذني له فإنه عمك تربت يمينك .


فقه الحديث
أولاً :يؤخذ من هذا الحديث أن الواجب على كل أحد أن يستأذن في الدخول حتى ولو كانت صاحبة البيت محرمة عليه أي من محارمه في النسب أو الرضاع


ثانياً : أن المرأة لا ينبغي أن تأذن في بيت الرجل الذي هو زوجها إلا بعد أن تستأذنه في ذلك


ثالثاً : أن عائشة رضي الله عنها عللت عدم إذنها بأنها ترى عدم وقوع التحريم وذلك بأن اللبن انفصل من المرأة وليس من الرجل لقولها فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني وإنما أرضعتني امرأته .


رابعاً : قد رد عليها النبي ﷺ هذا المفهوم وبين لها أن التحريم بالرضاع إنما كان بسبب الحمل وأن صاحب اللبن تنتشر من قبله الحرمة وصدق قول أفلح أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي فقال النبي ﷺ صدق أفلح ولم يعتبر معارضتها شيئاً يذكر .


خامساً : يؤخذ منه التحريم بلبن الفحل وأنه تنتشر من قبله الحرمة فيعتبر صاحب اللبن أباً وأخوه عماً وأخته عمةً وأبوه جداً وأمه جدةً وبهذا قال الجمهور وخالف في ذلك عدد قليل من أهل العلم هم أهل الظاهر وابن علية وابن بنت الشافعي وعامتهم قد قبلوا هذا الحديث وحديث حفصة الذي تقدم


سادساً : قال ابن الملقن في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام أن من ادعى رضاعاً وصدقه الرضيع ثبت حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج إلى إقامة بينة .


وأقول : إن هذا يحتاج إلى بينة ، وقبول النبي ﷺ ليس فيه دلالة أن الرضاع من ادعاه قبل منه والأصل أن كل الأمور تنبني على البينة والاعتراف .


سابعاً : أما قوله قلت لعله لم يستفصلها لأنها راوية لحديث (كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ )
وأقول :إن هذا الاستنتاج غير صحيح بل الظاهر أنه قد علم بهذا الرضاع وأنه ثابت لأن علاقة النبي ﷺ بأبي بكر وعلاقة أبي بكر بالنبي ﷺ ثابتة قبل ولادتها وقد كان النبي ﷺ لا يخطئه أن يأتي إلى بيت أبي بكر كل يوم صباحاً ومساءً أو في أحدهما ) فلا بد أن علمه بالرضاع قد حصل .


ثامناً : يؤخذ منه جواز الدعاء الذي لم يقصد معناه كقوله هنا تربت يمينك وقوله ﷺ لمعاذ ( ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ )


تاسعاً: أن من اشتبه عليه أمر ينبغي له أن يسأل أهل العلم حتى يبينوا له صحة ما هو صحيح فيعمل به


عاشراً : فيه جواز ابتدار المستفتي المفتي بالتعليل قبل سماع الفتوى ولعله هو السبب في الدعوة التي دعا بها النبي ﷺ تربت يمينك .


الحادي عشر: أن من قال قولاً وافق الحق ينبغي أن يصدق سواء كان قوله مبنياً على علم سابق أو غير ذلك لقوله ﷺ صدق أفلح .


الثاني عشر :فيه جواز التسمية بأفلح وأن النهي الوارد في ذلك للكراهة لا للتحريم وبالله التوفيق .




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf








رد مع اقتباس