عرض مشاركة واحدة
  #30  
قديم 24-01-2016, 09:56AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم لله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله-




[319]الحديث الثالث :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي ﷺ فقال إن امرأتي ولدت غلاماً أسود فقال النبي ﷺ هل لك إبل ؟ قال نعم قال فما ألوانها ؟ قال حمر قال فهل يكون فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى أتاها ذلك ؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق قال : وهذا عسى أن يكون نزعه عرق .



موضوع الحديث :
التعريض بنفي الولد



المفردات
جاء رجل من بني فزارة : قال ابن الملقن في كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام اسم هذا الرجل ضمضم بن قتادة ذكره عبدالغني في غوامضه قال وفيه وُلِدَ مولود أسود من امرأة من بني عجل ومنه أيضاً وفِدَ عجائز من بني عجل فأخبرن أنه كان للمرأة جدة سوداء
بني فزارة : قبيلة من العرب
غلاماً اسود : أي أسود اللون
هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق : أقول أورق هو الجمل أو البعير الذي يكون فيه غبرة وسواد وهو ما يسمى في لغتنا أشعل
قال إن فيها لورقاً :يعني أن هذا الوصف موجود فيها بكثرة .
قوله فأنى أتاها ذلك : أي أن النبي ﷺ قال له كيف أتاها ذلك حيث أتى مخالف لألوانها
قال عسى أن يكون نزعه عرق : يعني أن يكون معه في أصوله شيء على هذا الوصف فأشبهه قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق
والعرق : هو الأصل في النسب


المعنى الإجمالي
أراد رجل من بني فزارة كان قد ولدت امرأته غلاماً أسود فأنكره وهمّ بنفيه فأتى النبي ﷺ مستفتياً فجرى بينهما الحوار الذي ذكر في الحديث فاقتنع الرجل وذهب مقتنعاً بأن ذلك لا يوجب شبهة وهذا من حكمة الشارع الحكيم ﷺ .


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث أن التعريض بنفي الولد لا يكون نفياً صريحاً إذا كان بصيغة محتملة وأنه لا يوجب حداً ولا تعزيراً


ثانياً : يؤخذ من الحديث أيضاً أن مخالفة الولد لأبيه في اللون لا يوجب نفياً له لأن الله سبحان وتعالى قد أخبر في كتابه بأنه يركب صورة الولد على ما يشاء من الصور لقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيم ِ(6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَك َ(7) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ) [ الانفطار: (6- 8) ]


وقد ورد أن الله عز وجل إذا أراد خلق الإنسان في بطن أمه ركبه في أي صورة شاء مما يكون له عرق نسب يوصله إليه وقد جاء في الحديث أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلامٍ بَلَغَهُ مَقْدَمُ النَّبِيِّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَأَتَاهُ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلاثٍ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلا نَبِيٌّ ) .. ومنها ( وَمَا بَالُ الْوَلَدِ يَنْزِعُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ ) … فقال له النبي ﷺ وَأَمَّا الْوَلَدُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ نَزَعَتْ الْوَلَدَ …… إلخ الحديث ).


ثالثاً : يؤخذ منه حكمة النبي ﷺ في الإقناع وكيف حاور الرجل حتى أقنعه


رابعاً : يؤخذ منه أن اختلاف اللون لا يوجب نفياً
خامساً: يؤخذ منه دليل لمن قال بالقياس وذلك أنه شبه شيئاً يشئ فدل على صحة القياس أي قياس الشبه ومن تراجم البخاري على هذا الحديث باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf





رد مع اقتباس