عرض مشاركة واحدة
  #67  
قديم 21-01-2016, 10:56AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[316]الحديث الرابع :
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ( جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله ﷺ لا مرتين أو ثلاثاً ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست شر ثيابها ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب وغيره )



موضوع الحديث :
عدة المتوفى عنها زوجها



اشتكت عينها : بضم النون من عينها على أن العين فاعلة الشكوى والوجه الثاني أن تكون منصوبة أي اشتكت عينها وعلى هذا يكون فاعل الشكوى ضمير يعود على المرأة .
أفنكحلها : استفهام طلبي
قوله فقال رسول الله ﷺ لا مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول لا
قوله ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال في كتاب الإعلام لابن الملقن هذه السائلة هي عاتكة بنت نعيم أخت عبدالله بن نعيم العدوي قال وزوجها هو المغيرة المخزومي كذا رأيته في موطأ عبدالله بن وهب ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر أي أن هذه المدة قد خففت عنكن بدل ما كانت المرأة تجلس سنة وفي هذا إشارة إلى نسخ الاعتداد بالحول إلى الاعتداد بالأربعة الأشهر والعشر



قوله فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً : هو البيت الصغير المتواضع
قوله ولم تمس طيباً ولا شيئاً وفي رواية ولا ماء حتى تمر عليها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت هذا القول من زينب بنت أم سلمة تخبر به عما كان يعمله النساء في الجاهلية والظاهر أن الذي أقره الإسلام هو الاعتداد بالحول دون ما كن يفعلنه من ترك النظافة حتى تنتن المرأة بأن تكون لها رائحة كريهة وقيل معنى تفتض به أي تتمسح به والمهم أن الله عز وجل أراح النساء المسلمات من العناء الذي كانت تعانيه نساء الجاهلية وقد تقدم الكلام على الإحداد وما يجوز فيه وما يمنع وأن الخلاف في الكحل إذا احتيج إليه هل يجوز بالليل ويمنع بالنهار أو لا يجوز بالكلية أو يجوز فيما لم يكن فيه طيب ويمنع منه ما كان مطيباً هذا محل نظر وخلاف .



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf







رد مع اقتباس