عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 19-01-2016, 08:31AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[315]الحديث الثالث :
عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال ( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذةً من قسط أو أظفار .

العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد


موضوع الحديث :
بيان عدة المتوفى عنها وهي غير حامل



المفردات
لا تحد : لا ناهية أو نافية فإن كانت نافية فالمضارع مرفوع وإن كانت ناهية فالمضارع في محل جزم وامرأة فاعل تحد والإحداد هو ترك الزينة الذي أوجبه الله على المرأة المتوفى عنها زوجها وأباحه ثلاثة أيام فيما سوى ذلك
يقال أحدت تُحد ويقال حدت تَحد ويقال امرأة حاد ولا يقال حادة وتعقب الحافظ ابن حجر من قال ذلك وقال إنه ثبت في صحيح البخاري
فوق ثلاث : أي أكثر من ثلاث
قوله لا تلبس ثوباً مصبوغاً : المراد به المصبوغ بالزينة والمراد به الجديد الذي باقياً فيه رونقه ولمعانه ولا يدخل في ذلك الثوب البالي المنكسر
قوله إلا ثوب عصب : هو نوع من الثياب اليمنية
قوله ولا تكتحل : أي لا تستعمل الكحل
ولا تمس طيباً : كذلك فيه تحريم الطيب على المرأة الحاد
إلا إذا طهرت : أي بعد الحيض
نبذة : أي فلها أن تأخذ نبذة من قسط أو أظفار وهما نوعان من أنواع الطيب الذي يتبخر به


المعنى الإجمالي
تخبر أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ نهى أن تحد امرأة على ميت فوق ثلاث أي سواء كان الميت ابنها أو أخاها أو أباها إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً أي فعليها أن تحد عليه هذه المدة إذا مات وهي غير حامل ونهى أيضاً عن أن تلبس ثوباً مصبوغاً واستثنى من ذلك ثوب العصب ونهاها أن تكتحل وأن تمس طيباً إلا أنه رخص لها إذا طهرت من الحيض أن تتبخر بنبذة من قسط أو أظفار لإزالة الرائحة الكريهة التي تبقى بعد الحيض


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث تحريم الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث


ثانياً : جوازه أو وجوبه على من مات عنها زوجها وهي غير حامل مدة أربعة أشهر وعشراً


ثالثاً: أن هذا الحكم مستفاد من آية البقرة رقم 234 وهي قوله تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )


رابعاً : إنما حددت هذه المدة لأن المرأة قد تكون في مبادئ الحمل فلا يعرف نظافة رحمها إلا بعد مضي هذه المدة فيتبين إن كان فيه جنين أم لا ؟


خامساً : سبق أن قلنا أن هذه المدة هي التي يتخلق فيها الجنين وينفخ فيه الروح كما في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه .


سادساً : يؤخذ من هذا الحديث منع المرأة الحاد من لبس الثياب المصبغة التي صبغت للزينة
سابعاً :استثني من ذلك ثوب العصب وهي ثياب يؤتى بها من اليمن فيها بياض وسواد


ثامناً : يؤخذ من مفهوم هذا الحديث أن المرأة الحاد ممنوعة من لبس ثياب الجمال والاتفاق حاصل على تحريم لبسها بما صبغ بالورس والزعفران وفيما عدا ذلك خلاف وقد أجاز الشافعي ومالك أجازا لها لبس الثوب الأسود لأنه لا يتخذ للزينة .


قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة إلا ما صبغ بسواد فرخص فيه عروة بن الزبير ومالك والشافعي وكرهه الزهري أي لكونه مصبوغاً ومن أجازه اجاب بأنه غير مراد للزينة .


قال ابن الملقن : يؤخذ منه استثناء ثوب العصب وهو مذهب الزهري وكرهه عروة والشافعي وأجاز مالك غليظه والأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقاً والحديث حجة عليهم


تاسعاً: قال ابن المنذر ورخص جميع العلماء في الثياب البيض ومنع بعض متأخري المالكية جيد البيض والسواد الذي يتزين به


عاشراً : يؤخذ منه تحريم الاكتحال على المرأة المحد وفي حديث أم سلمة في الموطأ الأذن فيه ليلاً ومسحه نهاراً وحمله العلماء على أنها كانت محتاجة إليه وسيأتي مزيد بيان في حديث أم سلمة


الحادي عشر : يؤخذ منه تحريم الطيب على المحدة بجميع أنواعه


الثاني عشر: أنه يستثنى من ذلك عند التطهر من الحيض أن تتبخر بقسط أو أظفار .




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf








رد مع اقتباس