عرض مشاركة واحدة
  #65  
قديم 19-01-2016, 08:26AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[314]الحديث الثاني :
عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها قالت ( توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت : إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله ﷺ يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج : أربعة أشهر وعشراً .

الحميم : القرابة


موضوع الحديث :
إحداد المتوفى عنها



المفردات
حميم لأم حبيبة : الحميم هو القرابة وقد تعين هذا الحميم بأنه أبوها أبو سفيان والرواية في ذلك في الصحيحين
فدعت بصفرة : المراد بذلك طيب فيه صفرة
لا يحل لامرأة : نكرة تعم كل امرأة
تؤمن بالله وباليوم الآخر : أي حال كونها تؤمن بالله واليوم الآخر فالجملة حالية
أن تحد : أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر تأويله إحداداً فوق ثلاث .
تحد : بضم أوله وكسر ثانيه ( أحد) ويجوز فتح أوله وضم ثانيه أو كسره من (حَد) يقال : أحدت المرأة على زوجها وحدت : إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة .
على ميت فوق ثلاث : أي أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً .


المعنى الإجمالي
يتضمن هذا الحديث تحريم الإحداد فوق ثلاثة أيام إلا على الزوج فإنه يجب الإحداد عليه أربعة أشهر وعشراً لآية البقرة الآية 234 وهي قول الله تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )


فقه الحديث
أولاً :يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز الاحداد ثلاثة أيام على غير الزوج


ثانياً: يؤخذ تحريم الإحداد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً


ثالثاً: يؤخذ منه أن الحديث الذي ورد في الأب وأنه يجوز الإحداد عليه سبعة أيام أن هذا الحديث ضعيف


رابعاً: يؤخذ منه مشروعية الإحداد على الزوج مدة أربعة أشهر وعشراً وهل يجب أو لا يجب هذا محل نظر والقول بوجوبه هو الراجح وهو الذي ذهب إليه الجمهور وإن كان لفظ الحديث لا يقتضي الوجوب ولكن يقتضي الإباحة لأن قوله لا يحل لامرأة ..ألخ الحديث واستثنى منه إلا على زوج فيكون استثناء الزوج بمعنى أنه يحل ولكن تطابق السلف على فعله كابراً عن كابر يدل على أنه واجب وربما أن للوجوب أدلة أخرى .


خامساً : إنما حددت هذه المدة التي هي أربعة أشهر وعشر لأنها هي المدة التي يتخلق فيها الجنين فلعل الجنين يخفى فإذا نفخ فيه الروح تحرك ونفخ الروح لا يحصل إلا بعد كمال مائة وعشرين يوماً على النطفة في الرحم لحديث عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود رضي الله قال حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ ( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نطفة ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ إليه الملك … )


سادساً : أن هذه العدة في حق من لم تكن حاملاً أما من كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل كما سبق ولو وضعت بعد وفاة زوجها بلحظة


سابعاً : الإحداد ترك الزينة والزينة تشمل كل ما يرغب في النظر إلى المرأة والرغبة فيها فيدخل في ذلك الطيب والكحل والحناء ولبس الحلي ولبس اللباس الجديد وفي الكحل عند الحاجة خلاف سيأتي في الحديث الذي بعد هذا
وبالله التوفيق .




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf











رد مع اقتباس