
15-01-2016, 08:17PM
|
عضو مشارك - وفقه الله -
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -
[312]الحديث الثاني :
عن فاطمة بنت قيس ( أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب ـ وفي رواية : طلقها ثلاثاً ـ فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال : والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة ـ وفي لفظ : ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله ﷺ أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت به .
موضوع الحديث :
هل للمطلقة البائن سكنى ونفقة أم لا ؟
المفردات
فاطمة بنت قيس : من بني محارب بن فهر بن مالك وهي أخت الضحاك بن قيس الذي ولي العراق ليزيد بن معاوية وهو من صغار الصحابة وهي أسن منه وكانت من المهاجرات الأول وكان لها عقل وجمال
قوله أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة : أقول أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبدالله بن عمر ابن مخزوم زوج فاطمة بنت قيس قيل اسمه عبدالحميد وقيل أحمد ويقال فيه أبو حفص بن عمرو مات باليمن في أواخر حياة النبي ﷺ على الصحيح وقيل عاش إلى خلافة عمر وهو وهم وصاحب القصة الذي قال لفاطمة بنت قيس ليس لك علينا شيء هو عياش بن أبي ربيعة وهو ابن عم أبي عمرو .
قوله ألبتة : تطلق البتة ويراد بها الطلاق البائن بينونة كبرى وهي صفة للطلاق المبين إما أن تكون هي الطلقة الثالثة وإما أن يكون جمع الطلاق الثلاث مرة واحدة واعتبر ذلك مبيناً لها من زوجها على رأي الجمهور رجح الصنعاني رحمه الله الرواية التي فيها أنه خرج مع علي إلى اليمن فبعث إليها بتطليقة ثالثة بقيت لها وقال وهذا هو الصحيح
قوله فأرسل إليها وكيله بشعير : على إعراب وكيله بالرفع أنه فاعل أرسل
فسخطته : أي غضبت منه
قال والله مالك علينا من شيء : أي ليست لك نفقة واجبة علينا في الشرع
فجاءت إلى رسول الله ﷺ : أي جاءت إليه فاطمة بنت قيس لتسأله عن الحكم في هذه المسألة فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى أي القائل هو رسول الله _ فأمرها أي أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي أي يدخلون عليها في منزلها لكونها تحسن إليهم
قوله اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك : أي فلا يراك
فإذا حللت فآذنيني : أي إذا انتهيت من عدتك فلا تصنعي شيئاً حتى تخبريني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني بمعنى أنهما أرسلا إليها ولم تقطع مع واحد منهما فقال رسول الله ﷺ أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه يعني أنه يضرب النساء وأما معاوية فصعلوك معنى صعلوك فقير ثم فسره بقوله لا مال له ثم أمرها أن تنكح أسامة بن زيد فكرهته لعلها كرهته أولاً لكونه مولى وهي قرشية وهذه نعرة كانت متأصلة عند العرب ثم أمرها مرة أخرى بقوله أنكحي أسامة بن زيد فنكحته أي تزوجت به فجعل الله فيه خيراً كثيراً قالت واغتبطت به بمعنى أن النساء غبطنها به
المعنى الإجمالي
في هذه القصة أن فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص وهو منطلق إلى اليمن وأن وكيله أرسل لها شعيراً يكون نفقة فتسخطته أي أنفت من أخذه فقال والله مالك علينا من شيء فعند ذلك ذهبت إلى النبي ﷺ مستفتيه فأخبرها بأنه ليس لها على مطلقها سكنى وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ولكن لكون أم شريك يغشى منزلها بعض أصحاب النبي ﷺ لذلك عدل عن كونها تعتد عندها ثم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم لكون ابن أم مكتوم عامري وهي عامرية ومن ناحية أخرى تضع ثيابها فلا يراها ثم أمرها أن تؤذنه عندما تحل للأزواج ولما حلت أخبرته بأنها خطبت من قبل أبي جهم ومعاوية فلم يشر عليها بنكاح أحد منهما وإنما أشار عليها بأن تنكح أسامة بن زيد فنكحت أسامة بن زيد واغتبطت به وفي حديثها مسائل هي من معترك الخلاف بين الفقهاء
فقه الحديث
أولاً : قولها أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة اختلف أهل العلم في البتة هذه هل كان طلاقه بلفظ البتة أو كان طلاقه ثلاثاً في موضع واحد فاعتبرت بتة أو كان طلاقه متفرقاً وكانت الطلقة الأخيرة منها هي التي أرسلها إليها وهو غائب بمعنى أنه أرسل إليها التطليقة الثالثة
ثانياً: أن المرجح من هذه الروايات أنه أرسل إليها التطليقة الثالثة فاعتبرت هي المبينة لها منه ولذلك سمتها البتة
ثالثاً : تمسك الجمهور برواية أنه طلقها البتة بأنه جمع الطلاق فيها وعدوا ذلك من الأدلة على أن من جمع الطلاق في مجلس واحد بأن بلغ طلاقه ثلاثاً أن طلاقه ذلك يكون مبيناً لزوجته من عصمته إلا أن هذا المفهوم يعارضه حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ طَلاقُ الثَّلاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ثم إن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة واستشارهم في ذلك بقوله (إني أرى الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فأرى أن نمضيه عليهم فأمضاه عليهم ) ويستفاد من هذا الحديث أن من جمع الطلاق الثلاث في مجلس واحد أن طلاقه يعتبر واحدة وقد ذهب الجمهور إلى ما قرره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاعتبروا الثلاث ثلاثاً سواء كانت بلفظ واحد وصفه بثلاث أو ثلاث لفظات متتالية وعلى هذا جرى أصحاب الفتوى في عهد عمر رضي الله عنه ومن بعده وفي عهد التابعين واتباع الأتباع ولم يخالف أحد منهم هذا الرأي رغم أن الحديث صريح في أن الثلاث كانت واحدة على عهد النبي ﷺ وكفى بذلك دليلاً لأنه هو المشرع صلوات الله وسلامه عليه وكل قول خلاف قوله فهو مردود وكل رأي خلاف سنته فهو مفند ورأى عمر رضي الله عنه في امضاءه ما تسارعوا إليه رأي في مقابلة النص وإنما كان عقوبة منه لهم في تسارعهم إلى ذلك أي إلى جمع الثلاث في مجلس واحد والمسالة من معترك الأنظار ومواطن الخلاف قديماً وحديثاً وقد ذهب أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث إذا كان في مجلس واحد سواء كان بألفاظ متتالية كأن يقول لزوجته هي مطلقة مطلقة مطلقة أو بلفظ واحد وصفه بثلاث كأن يقول لزوجته هي طالق بالثلاث فإنهم يعتبرون ذلك واحدة قال به أهل الظاهر قديماً وأحيا هذا القول ونشره وأفتى به ابن تيمية أحمد بن عبدالحليم ابن عبدالسلام الحراني في أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع وأوذي بسبب هذا القول كثيراً وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله وأوذي هو الآخر بعد موت شيخه بسبب هذه الفتوى علماً بأنها هي الحق الذي ترك رسول الله _ عليه أمته ولشيخ الإسلام وتلميذه فتاوى كثيرة في هذا الباب حيث قرر كل منهما رحمهما الله في غير ما موطن أنه لا يعرف عن النبي ﷺ أنه أمضى الثلاث وجعلها ثلاثاً ولكن العكس هو المعروف عن النبي ﷺ وقد تبع شيخ الإسلام ابن تيمية جماعة من العلماء في هذا القول إلا أن بعض المتأخرين علق القول به على النية ومنهم شيخنا سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وقال به الصنعاني والشوكاني والألباني ومحمد بن صالح العثيمين رحمهم الله جميعاً وهذا هو القول الصحيح فيما أرى وعلى هذا فمن جمع الطلاق في مجلس واحد استحلف فإن كان أراد بذلك الثلاث فهي ثلاث وإن كان أراد به واحدة فهي واحدة وإن جرى منه ذلك في حال غضب لم يتبين فيه نيته كان ذلك الطلاق واحدة وبالله التوفيق
رابعاً : يؤخذ من قوله ﷺ لفاطمة بنت قيس ليس لك عليه نفقة وفي رواية ولا سكنى أن المبتوتة التي طلقت طلاقاً لا رجعة فيه ليس لها على مطلقها سكنى ولا نفقة ولأهل العلم في هذه المسألة قديماً وحديثاً ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن لها السكنى والنفقة وبه قال أبو حنيفة وورد عن عُمَرُ رضي الله عنه أنه أنكر حديثها وقال : ( لا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ .
القول الثاني : وعليه جمهور أهل المذاهب وهم الشافعية والمالكية أن لها السكنى دون النفقة
القول الثالث : قال به الإمام أحمد رحمه الله وهو قول كثير من المحدثين المتحررين عن التمذهب أنه ليس للمبتوتة سكنى ولا نفقة إلا إن كانت ذات حمل فإن ينفق عليها من أجل الحمل وهذا هو القول الصحيح بأن المطلقة طلاقاً بائناً ليس لها سكنى ولا نفقة وأن السكنى والنفقة إنما تكون للمطلقة الرجعية التي يملك المطلق الرجعة عليها لأن النبي ﷺ أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم شريك ثم عدل عن ذلك وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم فلو كانت السكنى لها ما عدل النبي ﷺ عن ذلك والأعذار التي يراد بها إبطال النص يجب أن ترفض وحاشاه ﷺ أن يحكم أو يفتي بغير الحق فإنه يترتب على سكناها في بيت ابن أم مكتوم مضايقة له ولأهله ولو كانت تجب لها السكنى ما عدل النبي ﷺ عن ذلك إلى مضايقة ذلك الرجل الأعمى . أما قوله سبحانه وتعالى ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ) [ الطلاق : 6 ] فهذا خاص بالرجعيات
خامساً : أن الطلاق في غيبة المرأة واقع باتفاق أهل العلم
سادساً : يؤخذ من قوله تلك امرأة يغشاها أصحابي المقصود به أن أم شريك كانت امرأة تحسن إلى أصحاب النبي ﷺ فكانوا يزورونها ويؤخذ من هذا زيارة الرجال للمرأة الكبيرة إذا لم يكن هناك خلوة ولا تهمة
سابعاً: يؤخذ من قوله اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك يؤخذ من هذا مراعاة أخف الضررين فإن اعتدادها عند أم شريك يعرضها لأنظار الرجال وهي امرأة جميلة وفي مقتبل عمرها ولا يمكنها الاحتياط إلا بمشقة عظيمة فلذلك عدل ﷺ عن أمرها بالاعتداد في بيت أم شريك إلى الاعتداد في بيت ابن أم مكتوم مراعاة لأخف الضررين وأدنى المشقتين .
ثامناً: يؤخذ من قوله فإذا حللت فآذنيني أن المطلقة طلاقاً بائناً يجوز التعريض لها في العدة فإن في ذلك تعريض لها بأن للنبي ﷺ فيها غرضاً .
تاسعاً : يؤخذ من قولها فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني يؤخذ من ذلك أن الخطبة على الخطبة جائزة ما لم يقبل أحد الخاطبين فإن قبل أحد الخاطبين حرم على الآخرين أن يخطبوا على خطبته أما إن خطب هذا وخطب هذا ولم يقبل أحد منهم فإن ذلك جائز لهذا الحديث
عاشراً : يؤخذ من قوله ﷺ أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له أنكحي أسامة بن زيد يؤخذ من هذا جواز الغيبة إن كانت نصيحة للمنصوح ومثل هذا يعتبر من الأمور الستة التي تجوز فيها الغيبة
الحادي عشر : يؤخذ مما قاله النبي ﷺ لأبي جهم ومعاوية أنه يجوز القدح من أجل النصيحة كما تقدم
الثاني عشر : أنه لا يلزم ذكر المحاسن أي محاسن المقدوح فيه خلافاً لمن قال ذلك من أصحاب الحزبيات وهم الذين يقولون بالموازنة بين الحسنات والسيئات ولا أعرف أن أحداً قال بذلك من أهل العلم فيما سبق
الثالث عشر : أنه إذا جاز الطعن في أبي جهم ومعاوية من أجل نصيحة فاطمة بنت قيس فإنه يجوز الطعن في كل مبتدع ابتدع بدعة إذا نصح فأبى أن يقبل النصيحة فإنه يجوز الطعن فيه والتحذير منه ولأهل العلم وبالأخص علماء الجرح والتعديل من المحدثين لهم في ذلك أقوال كثيرة تدل على جواز ذلك بل وجوبه حتى لا يغتر الناس بذلك المبتدع
الرابع عشر : يؤخذ من قوله أنكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال أنكحي أسامة بن زيد فنكحته يؤخذ من ذلك أنه يجوز إنكاح القرشية من المولى ومثل ذلك إنكاح النبي ﷺ لابيه زيد بن حارثة من زينب بنت جحش ونزل في ذلك قول الله عز وجل ( وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ .. ) [الأحزاب:37]
الخامس عشر : يؤخذ من قوله أنكحي أسامة بن زيد مرة ثانية تأكيد للأمر الأول أنه يجوز إرغام المرأة على من يكون نكاحه لها فيه المصلحة
السادس عشر : يؤخذ من هذا أن النبي ﷺ قضى بهذا الحكم على نعرات الجاهلية والعصبيات القومية تقريراً لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) [ الحجرات : 13 ]
السابع عشر : يؤخذ من قوله فنكحته فجعل الله فيه خير واغتبطت به أن الخير كله في طاعة الله ورسوله ﷺ وإن رأى الإنسان أن في ذلك غضاضة عليه فإنما ذلك من إيهام الشيطان ونزغه
الثامن عشر: يؤخذ من هذا أن اللون غير مؤثر في منع النكاح وقد ورد في الحديث الذي يرويه أَبِو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ) وما كرهته فاطمة بنت قيس في نكاح أسامة بن زيد إلا لأنه مولى ولأن أسامة كان أسود اللون
التاسع عشر : أن الحاكم الشرعي هو ولي من لا ولي لها وقد جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَه ُ) .
وبالله التوفيق .
--------
تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.
تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ
تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]
[ المجلد الرابع ]
رابط تحميل الكتاب :
http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf
|