مجلة معرفة السنن والآثار العلمية - عرض مشاركة واحدة - [متجدد] تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ المجلد الرابع ]
عرض مشاركة واحدة
  #62  
قديم 15-01-2016, 04:01AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



"كتاب الطلاق"
الطلاق في اللغة هو الإطلاق وفي الشرع هو حل عقدة النكاح المبرم وهو يعتبر إطلاق لها وحلاً لتلك العقدة


[311]الحديث الأول:
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ فتغيظ منه رسول الله ﷺ ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل .

وفي لفظ ( حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها بها وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبدالله كما أمره رسول الله ﷺ .


موضوع الحديث:
الطلاق في الحيض



المفردات
قوله فتغيظ منه : أي غضب
قوله ليراجعها : هذا أمر
ثم يمسكها حتى تطهر : أمر آخر
ثم تحيض فتطهر : أمر ثالث مترتب على ما قبله
فإن بدا له أن يطلقها : أي أحب أن يطلقها أو ظهرت له المصلحة في طلاقها
فليطلقها : هذا أمر أيضاً
قبل أن يمسها : أي قبل أن يجامعها
قوله فتلك العدة : الإشارة إلى قوله سبحانه وتعالى (فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ ) [ الطلاق : 1] والمعنى لاستقبال عدتهن
قوله حيضة مستقبلة : أي غير الحيضة التي طلقها فيها
قوله وفي لفظ فحسبت من طلاقها : أي لم تلغ كما زعمه بعض أهل العلم بل حسبت عليه
من طلاقها : أي من الثلاث التي منحه الله إياها


المعنى الإجمالي
طلق عبدالله بن عمر رضي الله عنه زوجته وهي حائض في حال الحيض قبل أن تغتسل منه فلما بلغ النبي ﷺ غضب من ذلك وأمره أن يراجعها بإعادتها إلى عصمته ثم يمهلها حتى تطهر ثم يمسكها في ذلك الطهر بدون جماع حتى تحيض حيضة أخرى فإذا حاضت حيضة أخرى طلقها إن شاء بعد الطهر من الحيض .


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث تحريم الطلاق في الحيض وهل يقع أو لا يقع ؟ في هذا خلاف بين أهل العلم فذهب الجمهور إلى وقوع الطلاق وأن المطلق آثم وذهب ابن تيمية وابن القيم وجماعة من العلماء معهم وأهل الظاهر إلى أن الطلاق في الحيض غير واقع بالكلية وأن زوجته ما زالت في عصمته واستدلوا لذلك بأن هذا الطلاق طلاق بدعي فقد أخبر النبي ﷺ بأن كل محدث مردود وكونه مردود فمعناه أنه لا يقع فيه شيئاً مستدلين بحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ) .


ثانياً : أنهم قدحوا في الروايات التي دلت على احتساب تلك الطلقة أما الجمهور فإنهم استدلوا بالروايات التي دلت على احتساب تلك الطلقة من طلاقها وقد تتبع الشيخ الألباني رحمه الله الروايات التي دلت على احتساب تلك الطلقة والروايات التي دلت على عدم احتسابها في كتابه إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل وظهر من تلك الروايات أن الروايات التي دلت على احتسابها أكثر ورواتها أحفظ وقد رجحت ذلك أي مذهب الجمهور في تعليقي على هذا الحديث في سبل السلام
وهو الذي تطمئن إليه النفس لأمور ثلاثة :

الأول : أن الروايات التي دلت على احتساب تلك الطلقة أكثر
وثانياً : أن رواتها أحفظ
وثالثاً : أن الأمر بالمراجعة دال على أن الطلاق الأول وقع .


ثالثاً: يؤخذ من هذا الحديث أن الطلاق ينقسم إلى سني وبدعي فالطلاق السني هو أن يكون في طهر لم يجامع فيه أو حاملاً مستبين حملها وأن يوقع الطلاق واحدة
أما الطلاق البدعي فهو إيقاع الطلاق في الحيض أو في طهر جامع فيه أو جمع الثلاث في مجلس واحد


رابعاً : أن تغيظ النبي ﷺ على ابن عمر دال على أن إيقاع الطلاق في الحيض معصية لله موجبة لغضبه ولو لم تكن موجبة لغضبه ما تغيظ النبي ﷺ منها


خامساً : قد تكلم العلماء على العلة التي من أجلها نهى النبي ﷺ عن إيقاع الطلاق بعد خروج المرأة من الحيضة الأولى فمنهم من قال أن الحكمة في ذلك تطويل العدة لعله يرغب فيها فيمسكها ومنهم من قال لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق ومنهم من قال إن ذلك عقوبة له ومهما يكن فإن النبي _ قد نهى ذلك المطلق عن إيقاع الطلاق في الطهر الذي بعد تلك الحيضة حتى يأتي طهر بعد حيضة أخرى وعلى هذا فإن حكم الطهر الذي بعد الحيضة الأولى كحكمها لا يجوز إيقاع الطلاق فيه


سادساً: الحكمة في هذا النهي حتى لا تطول العدة على المرأة


سابعاً: يؤخذ منه أن الطلاق البدعي معصية والمعصية لا يرضاها الله عز وجل


ثامناً : قال أهل الأصول أن الأمر بالأمر بالشيء أمر به فأمر النبي ﷺ لعمر رضي الله عنه أن يأمر عبدالله بن عمر برجعتها يعتبر أمراً بذلك الأمر


تاسعاً : دل الحديث على أن المراد بالأقراء الحيض وقد ذهب مالك والشافعي إلى أن المراد الأطهار وذهب أبو حنيفة إلى أن المراد بها الحيض والقول أن المراد بالأقراء الحيض هو ما دل عليه هذا الحديث لأنه لو كانت الأقراء الأطهار ما كان عبدالله بن عمر متعدياً وعاصياً
وبالله التوفيق .




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf


التصفية والتربية
TarbiaTasfia@




رد مع اقتباس