عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 11-01-2016, 06:31PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




[305]الحديث الحادي عشر:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم ) قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنساً رفعه إلى النبي ﷺ .



موضوع الحديث :
ما يلزم للمرأة المستجدة من إقامة الزوج عندها سواء كانت بكراً أو ثيباً



المفردات
قوله من السنة : أي من سنة النبي ﷺ وطريقته
البكر : هي التي لم تتزوج أي لم توطأ بنكاح صحيح
الثيب : هي من قد تزوجت أي وطئت بنكاح صحيح
أقام عندها سبعاً : أي سبع ليال
وقسم : أي بينها وبين ضرتها أو ضراتها وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم


المعنى الإجمالي
يحكي أبو قلابة أن من السنة التي جرى عليها الشرع وعمل بها في زمن النبوة وبعده أنه إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً أي سبع ليال وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم والخلاصة أن حق البكر الجديدة سبعة أيام وحق الثيب الجديدة ثلاثة أيام


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث أن قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع لأن السنة في عصر النبوة وبعدها هي سنة النبي ﷺ.


ثانياً أن من تزوج البكر وعنده امرأة قبلها وجب لها عليه أي يعطيها سبع ليال ولسنا مكلفين أن نعرف العلة فتحتمل أن تكون الإيناس ويحتمل أن يكون هذا حق لها من غير تعليل


ثالثاً : إذا تزوج امرأة ثيباً على امرأة قبلها أقام عندها ثلاثة أيام ثم قسم


رابعاً : ما هو الفرق بين البكر والثيب حتى جعل الشارع للبكر سبعاً وللثيب ثلاثاً ؟
الفرق أن البكر غالباً تكون حديثة السن منكمشة قليلة الانسجام فجعل لها الشارع سبعاً ليتم إيناسها أما الثيب فإنها قد عرفت الأزواج وجربت الأمور فلذلك أعطيت ثلاثاً فقط


خامساً: إذا رضيت الثيب في أن يسبع لها سقط حقها في الثلاث ووجب على الزوج أن يقضي لضرتها ما أقام عندها وهذا هو الاحتمال الأظهر لحديث أم سلمة عند مسلم أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا وَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي) وفي هذا دليل على أنه يقضي السبع كلها لضرتها إن اختارت التسبيع وفي الحديث دليل على أن قول من قال يقضي لها الأربع الزائدة أن قوله ضعيف .


سادساً : هل يرتبط هذا الحق بما إذا كان له زوجة أخرى أو أنه يجب عليه وإن لم يكن له زوجة هذا محل نظر والأظهر أن ذلك لا يكون واجباً عليه إذا لم يكن له زوجة قبلها وهو بالطبيعة في هذه الحال سيأوي إليها وليس له حق أن يصرف مالها من حق عليه في الوطء والإيناس يصرفه إلى شيء آخر قد يدخل في قسم المباحات


سابعاً : إذا أراد أن يتخلى في بعض الليالي للعبادة فهل يلزم بشيء معين هذا محل نظر ويذكرنا هذا البحث بالقصة التي حدثت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتته امرأة فشكرت عنده زوجها وقالت هو من خير أهل الدنيا يقوم الليل ويصوم النهار ثم أدركها الحياء فقال جزاك الله خيرا فقد أحسنت الثناء فلما ولت قال كعب بن سور يا أمير المؤمنين لقد أبلغت في الشكوى إليك فقال وما اشتكت قال زوجها قال علي بهما فقال لكعب اقض بينهما قال أقضي وأنت شاهد قال إنك قد فطنت إلى ما لم أفطن له قال إن الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صم ثلاثة أيام وأفطر عندها يوما وقم ثلاث ليال وبت عندها ليلة فقال عمر هذا أعجب إلي من الأول فبعثه قاضيا لأهل البصرة وفي المسالة كلام أكثر من هذا وهو أنه قال إن الذي شغله عنها ما يجد من حلاوة تلاوة آل حم وأمثالها وبالله التوفيق


ثامناً: هل الواجب في القسم المبيت أو الواجب الوطء قال أهل العلم إن الواجب هو المبيت أما الوطء فإنه يتعلق بارتياح القلب لذلك فإنه تلزم فيه المساواة بل يقال أنه لو جاء إلى هذه المرأة ولم يكن مرتاحاً لها لم يلزمه في هذا المبيت الجماع وأتى إلى تلك المرأة وكان مرتاحاً لها فإنه ليس عليه حرج أن يجامع في ليلة هذه ولا يجامع في ليلة تلك


تاسعاً : ومما أذكره أن شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى قال إذا كانت إحدى الضرتين مريضة فلا يجوز لك في ليلتها أن تجامع ضرتها حتى ولو بت عندها أي حتى ولو بت عند صاحبة الليلة .


--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf









رد مع اقتباس