مجلة معرفة السنن والآثار العلمية - عرض مشاركة واحدة - [متجدد] تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ المجلد الرابع ]
عرض مشاركة واحدة
  #54  
قديم 11-01-2016, 06:22PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[303]الحديث التاسع :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله فكيف إذنها قال أن تسكت .



موضوع الحديث :
شرط نكاح الأيم وشرط نكاح البكر وأن الأيم لا بد وأن تستأمر أما البكر فإذنها صماتها



المفردات
الأيم : تطلق ويراد بها الثيب التي قد تزوجت زوجاً دخل بها ثم فارقها أو مات عنها وتطلق ويراد بها من لا زوج لها وقد تطلق هذه الكلمة على الرجل الذي لا زوجة له
قوله تستأمر : أي يطلب أمرها ومعنى ذلك أنه لا يكفي السكوت كما في البكر
قوله والبكر : المراد به من لم توطأ بنكاح
قوله تستأذن : أي يطلب إذنها
قولهم فكيف إذنها : استفهام عن صفته
قوله أن تسكت : يعني أن أذنها سكوتها


المعنى الإجمالي
الله أكبر ما أعدل شرائع الإسلام وأجملها فهاهو رسول الله ﷺ ينهى أن تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن لأن إنكاحها بغير رضاها مصادرة لحريتها وهي التي ستعيش مع الزوج فلا بد من تصريحها بالأمر أما البكر فتستأذن وإذنها صماتها


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من قوله ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ) أن النكاح لا بد أن يكون بإشراف الولي والولي شرط في صحة النكاح للأدلة الآتية
أولاً : قول الله سبحانه وتعالى ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) [ النساء : 25 ] ثانياً : نهى الله عز وجل للأولياء عن العضل حيث يقول سبحانه وتعالى (وَإِذَا طَلّقْتُمُ النّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىَلَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ) [ البقرة : 232 ] فالأمر بأن يكون النكاح بإذن أهلهن سواء كن حرائر أو إماء ونهى الأولياء عن العضل دليل واضح على اشتراط الولي وفي الحديث ( لا نكاح إلا بولي) وهذا الحديث وإن كان فيه كلام إلا أن له شواهد تبلغه إلى درجة الصحة أو الحسن


ثانياً : يؤخذ من قوله ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ) بأن النكاح ليس في يدها وإنما هو بيد وليها وإلى اشتراط الولي ذهب الجمهور وخالف في ذلك الحنفية قال ابن عبدالبر روى معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقاً رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها فلما خطبت أتاني يخطبها فقلت والله لا أنكحتكها أبداً قال ففي نزلت ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) قال فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه ثم ذكر رواية البخاري فقال قال البخاري وأخبرنا أبو معمر حدثنا عبدالوارث حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فأبى معقل فنزلت هذه الآية ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) قال البخاري وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل بن يسار قال أبو عمر هذا أصح شيء وأوضحه في أن للولي حقاً في الإنكاح ولا نكاح إلا به لأنه لولا ذلك ما نهي عن العضل ولا استغني عنه قال أبو عمر وقد صرح الكتاب والسنة ( أن لا نكاح إلا بولي ) فلا معنى لما خالفهما ألا ترى أن الولي نهي عن العضل وقد أمر بخلاف العضل وهو التزويج قال أبو عمر في اتفاقهم على أن للولي فسخ نكاح وليته إذا تزوجت غير كفء بغير إذنه دليل على أن له حقاً في الإنكاح بالكفء وغير الكفء قال ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لها وليها فعقدت النكاح لنفسها جاز وقال الأوزاعي إذا ولت أمرها رجلاً فزوجها كفؤاً فالنكاح جائز وليس للولي أن يفرق بينهما أهـ من كتاب التمهيد ج 19 ص 9089
وأقول إن هذه الأدلة صريحة في اشتراط الولي وهي تدل على أن نكاح المرأة بغير إذن وليها باطل للأدلة التي سبق ذكرها ولحديث ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل )
قلت : الأدلة الواردة في الكتاب والسنة أن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها لحديث عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَه ُ) وكل ذلك يدل على بطلان مذهب أبي حنيفة الذي يبيح للمرأة أن تزوج نفسها
أولاً : لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها ولا على غيرها
ثانياً : أن الفارق بين المال والبضع واضح فهي قد تنساق للشهوة وتبذل بضعها لمن لا يكون كفؤاً ولأنها ناقصة عقل ودين فقد ربط الله الولاية بالرجال ليكون في ذلك حاجز عن التصرف الغوغائي وقد سمعت في شريط لعبد الحميد كشك رحمه الله والظاهر أنه يرد فيه على الحنفية مذهبهم الشنيع قال كان شاب معه شلة شباب مفسدين في مصر وهو ابن فقيه حنفي فقال هذا الشاب لشلته إذا أراد أحدكم أن يبيت مع امرأة فليعطها شيئاً وتقول زوجتك نفسي فإذا فارقها طلقها والذي أريد الاستشهاد عليه أن هذا الشاب قد جعل مذهب الحنفية وسيلة للعبث بأعراض النساء وذريعة إلى الإفساد في الأرض وفيما ذكر كفاية وبالله التوفيق .


ثالثاً : يؤخذ من هذا الحديث أن الأيم تستأمر بمعنى أنها تصرح بالأمر بإنكاحها من الشخص الذي تريده ولا يقبل منها إلا ذلك


رابعاً: أن الثيب لا تجبر
خامساً : أن البكر تستأذن أي يؤخذ إذنها في النكاح فإن سكتت فذلك إذن لهذا الحديث وإن ضحكت فذلك إذن أيضاً وإن بكت فهل يكون ذلك إذن أم لا ؟ علماً بأن بعض الناس قد يبكي من الفرح ومما يدل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت بينا نحن في بيتنا إذا نحن برسول الله صلى حين قام قائم الظهيرة ولم يكن رسول الله ﷺ يخطئه أن يأتي بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه أول النهار أو من آخره فلما رآه أبو بكر قال ما جاء رسول الله ﷺ في هذه الساعة إلا لأمر قال فدخل البيت قال فقال رسول الله ﷺ أخرج من عندك فقال ليس عليك عين إنما هن بناتي فقال قد أذن لي في الخروج قلت فالصحبة يا رسول الله قال نعم الصحبة فلقد رأيت أبا بكر يبكي من الفرح …) .


سادساً : أن للأب خاصة أن يزوج ابنته الصغيرة بدون إذن منها وقد حكى الاتفاق على ذلك وفي البالغة خلاف والصواب أن البالغة تستأذن ولو كان المزوج أباها وذلك لما روت عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ قَالَتْ اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ أَلِلنِّسَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ ) .

وبالله التوفيق




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf







رد مع اقتباس