عرض مشاركة واحدة
  #51  
قديم 03-01-2016, 01:55PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[300]الحديث السادس :
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )



موضوع الحديث :
الأمر بالإيفاء بالشروط التي تستحل بها الفروج



المفردات
قوله إن أحق الشروط أن توفوا به : كأنه قال إن أحق الشروط بالوفاء هي الشروط التي تستحلون بها الفروج
جملة ما استحللتم به الفروج : في محل رفع خبر إن أي هي الشروط التي استحللتم بها الفروج


المعنى الإجمالي
تدل هذه العبارة على أن الشروط يجب الوفاء بها ولكن أشدها وجوباً أن يوفى به ما استحلت به الفروج


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث أن الشروط التي اتفق عليها عند العقد يجب الوفاء بها لقوله تعالى (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) [ المائدة : 1]


ثانياً : يدل على أن الشروط مختلفة منها ما هو واجب ومنها ما هو أو جب ومنها ما هو شديد ومنها ما هو أشد ولكن الأوجب منها والأشد فيها ما استحلت به الفروج


ثالثاً : اختلف أهل العلم في الشروط التي يجب الوفاء بها علماً أن الحديث الذي ورد في الشروط عامة وهو قوله ﷺ (وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) معنى هذا الحديث أن الشرط الذي يحل حراماً أو يحرم حلالاً لا يجوز الوفاء به ومن أجل ذلك فقد حصل الخلاف في بعض الشروط فلو اشترطت المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها فهذا الشرط حرم حلالاً وكذلك لا يتسرى عليها ولو شرط الرجل على المرأة أن تنفق على نفسها فهذا الشرط أيضاً أبطل واجباً وإذا شرطت المرأة على الرجل أن يطلق ضرتها التي هي زوجته قبلها فهل يلزمه ذلك هذا محل نظر وخلاف مع أن النبي ﷺ قال ( ولا تسال المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إناءها )


وسؤالها طلاق أختها اشتراط فالخلاف في مثل هذه الشروط التي تحرم حلالاً أو تحل حراماً أو تمنع واجباً هل المقصود بالحديث مثل ذلك وأنه إن شرطت عليه أن لا يتزوج عليها وجب عليه الوفاء وإن شرط على المرأة أن لا ينفق عليها لم يلزم لها النفقة مع أن الله سبحانه وتعالى يقول (وَإِن كُنّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنّ حَتّىَ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ ) [ الطلاق : 6 ] والنبي ﷺ يقول ( إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة ) إلى غير ذلك من الأدلة

فمن نظر إلى أن صاحب الحق إذا وافق على هذا الشرط فقد أسقط حقه قال بالوفاء بهذه الشروط ومن نظر إلى أن هذه الشروط قد تحل حراماً أو تحرم حلالاً أو تسقط واجباً أو تبيح محظوراً قال بأن هذه الشروط لا يلزم الوفاء بها ومن أجل ذلك فقد وقع الخلاف بين أهل العلم في بعض هذه الشروط أما ما اقتضاه العقد من الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان أو وجوب النفقة والمسكن والكسوة فهذه لا تأثير للشرط فيها إذ أنها مشروطة بمقتضى العقد كما أمر الله عز وجل ورسوله ﷺ بذلك ويلتحق بذلك شرط المرأة على الرجل أن لا ينتقل بها من دارها أو محلتها وهذا الشرط قد رأى بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم وجوب الوفاء به لأن المشروط عليه قد اسقط حقه بقبول هذا الشرط
وبالله التوفيق .




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf






رد مع اقتباس