عرض مشاركة واحدة
  #50  
قديم 03-01-2016, 01:50PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[299]الحديث الخامس :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها .



موضوع الحديث :
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وعكسه لازم أي بين المرأة وابنة أخيها والمرأة وابنة أختها وأنه لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى



المفردات
العمة : هي أخت الأب والخالة هي أخت الأم


المعنى الإجمالي
نهى النبي ﷺ أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها لأن ذلك موجب للقطيعة بين ذوات الأرحام


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها أو المرأة وابنة أخيها أو المرأة وابنة أختها لا تنكح هذه على هذه ولا هذه على هذه قال ابن دقيق العيد جمهور الأمة على تحريم هذا الجمع أيضاً وهو مما أخذ من السنة وإن كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة يعني قول الله عز وجل ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم ) قال إلا أن الأئمة من علماء الأمصار خصوا ذلك العموم بهذا الحديث وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد أهـ . وقال الصنعاني في تعليقه جمهور الأمة على تحريم هذا الجمع أيضاً أقول كما أن جمهورهم على تحريم الجمع بين الأختين قال ابن المنذر لست أعلم في ذلك خلافاً اليوم وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج واتفق أهل العلم على القول به ولا اعتبار بخلاف من خالفه أهـ .


أقول في ذلك إيهام لأن قوله واتفق أهل العلم على القول به يقصد على القول بتحريم الجمع بين من ذكر وفي عطفه على قول الخوارج إيهام لأن المراد به قول الخوارج وكان الأولى أن يقول واتفق أهل العلم على القول بتحريم الجمع بين من ورد في الحديث بالنهي عن الجمع بينهن ثم قال الصنعاني رحمه الله ونقل الإجماع ابن عبدالبر وابن حزم والقرطبي والنووي أي نقلوا الإجماع على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إلا أنه استثنى ابن حزم عثمان البتي وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة .


وأقول : القول بالتحريم الوارد في الحديث هو الحق ولا عبرة بخلاف من خالفه كما قال الصنعاني ومن زعم أن خبر الآحاد لا يخصص الكتاب وإنما خصص الآية الإجماع فزعمه من أبطل الباطل إذ أن الإجماع استند على هذا الحديث وما في معناه فالإجماع إنما وقع على القول بما جاءت به السنة وليس هذا الحديث هو الوحيد في الموضوع بل ذكر الصنعاني عن الحافظ بأنه ورد من طريق ثلاثة عشر نفر من الصحابة


ثانياً : يقال في الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة و خالتها كما قيل في الجمع بين الأختين بأنه إن تزوجهما في عقد واحد بطل العقد وإن تزوج إحداهما بعد الأخرى فالعقد على الأولى صحيح وعلى الأخيرة باطل سواء كانت الأولى هي الصغرى أو الكبرى
وبالله التوفيق




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf







رد مع اقتباس