
22-12-2015, 05:25PM
|
عضو مشارك - وفقه الله -
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -
باب الفرائض
الفرائض جمع فريضة والفرض لغة : القطع وشرعاً : نصيب مقدر لوارث خاص
والفروض ستة وهي نصف وربع وثمن وثلث وثلثان وسدس
فالربع للزوجات أو الزوجة من زوجهن إن لم يكن له ولد أو ولد ولد سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً وللزوج من زوجته إن كان لها ولد .
والثمن فرض الزوجات أو الزوجة من زوجها إن كان له بنين أو أبناء بنين أو بنات أو بنات ابن وإن نزلن
والنصف فرض خمسة البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والزوج يرث من زوجته النصف إن لم يكن لها أولاد منه أو من غيره
والثلثان فرض البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب
والثلث فرض الأم من ولدها أو بنتها إن لم يكن للميت ولد أو ولد ولد لا ذكراً ولا أنثى ولم يكن معه جمع إخوة
وفرض الأخوة لأم إن لم يكن للميت أولاد ولا أولاد أولاد لا ذكوراً ولا إناثاً ولم يكن له أب ولا جد بشرط أن يكونوا اثنين فأكثر
والسدس فرض سبعة وهم الأب والجد مع الذكور وأولادهم والأم كذلك إن كان هناك أولاد أو أولاد أولاد والجدة مطلقاً والأخ لأم وبنت الابن مع البنت والأخت لأب مع الأخت الشقيقة هذه هي الفروض وهؤلاء هم أصحابها وقد أورد مؤلف العمدة حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً وهو
[291]الحديث الأول :
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )
وفي رواية ( أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر )
موضوع الحديث :
أن البداءة في التقسيم تكون بالفرائض وأن العاصب لا يأخذ إلا ما بقي بعدها
المفردات
قوله ألحقوا الفرائض بأهلها : أي أعطوهم إياها
قوله فما بقي : أي ما زاد بعد أهل الفروض
فهو لأولى رجل ذكر : أي لأحق الرجال المرتبطين بالميت في النسب وهو الأقرب إليه
المعنى الإجمالي
أمر الشارع ﷺ بأن تلحق الفرائض بأهلها كلٌ يُعطى فريضته التي أعطاه الله إياها بشرطها فما بقي فهو للمعصب والمعصبون هم الذكور المرتبطون بالميت في النسب وبعدهم أهل الولاء والمولى الذي يعصب هو المنعم على عتيقه بالعتق فإذا مات العتيق ولم يكن له ورثة من النسب ورثه مولاه وهو المنعم عليه بالعتق .
فقه الحديث
يستفاد من هذا الحديث
أولاً : وجوب إلحاق الفرائض بأهلها على ما في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ
ثانياً :إذا بقي شيء بعد الفرائض أخذه العصبة المتعصبون بأنفسهم والعصبة المتعصبون بأنفسهم لا يكونون إلا من الذكور أما النساء فلا تعصب منهن بنفسها إلا المعتقة ولهذا قال الشارح ابن دقيق العيد رحمه الله والحديث يقتضي اشتراط الذكورة في العصبة المستحق للباقي
قلت : لا يخرج عن ذلك الوصف إلا المعتقة فإنها تعصب بنفسها على من أعتقته إذا لم يكن له وارث من النسب وبالله التوفيق .
ثالثاً : العصبة المتعصبون بأنفسهم هم الأولاد الذكور وأولاد الابن والأب والجد والأخوة الأشقاء والأخوة لأب وأبناء الأخوة الأشقاء وأبناء الأخوة لأب والأعمام الأشقاء أو الأعمام لأب وبنو الأعمام الأشقاء وبنو الأعمام لأب .
--------
تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.
تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ
تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]
[ المجلد الرابع ]
رابط تحميل الكتاب :
http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf
|