عرض مشاركة واحدة
  #37  
قديم 17-12-2015, 11:26PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



"باب اللقطة"

[287]الحديث الأول:

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال ( سئل رسول الله ﷺ عن لقطة الذهب أو الورق ؟ فقال :اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرِّفها سنة . فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأّدها إليه

وسأله عن ضالة الإبل ؟ فقال : مالك ولها ؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها
وسأله عن الشاة ؟ فقال خذها : فإنما هي لك أو لأخيك أو الذئب ).


موضوع الحديث :
أحكام اللقطات والضوال



المفردات
اللقطة : هي ما يلتقط مما له قيمة كالذهب والفضة وغيرهما مما يلتقط باليد
قوله اعرف وكاءها : الوكاء هو ما توكى به وهو الرباط الذي يكون على فمها
عفاصها : العفاص هو الوعاء الذي تجعل فيه النفقة ثم يربط عليها والأمر بمعرفة ذلك ليكون وسيلة إلى معرفة هذه اللقطة إذا عرفها الملتقط
عرفها سنة : بأن تقول من له ضالة ولا ينبغي أن تشير إلى بعض صفاتها بل تقول من له ضالة ولا تذكر شيئاً آخر ربما تذرع به مدعيها فلبَّس عليك الأمر
قوله عرفها سنة : السنة إما أن تكون بالأشهر وإما أن تكون بالفصول فالفصول أربعة والأشهر اثني عشر
استنفقها : بمعنى أنك أنفقها بعد كمال الحول في حاجاتك وشئونك واحتفظ بوسائل التعريف لقوله ولتكن وديعة عندك
قوله ما لك ولها : يعني اتركها وقد أوضح ذلك بقوله دعها فإن معها حذاءها وسقاءها يعني أنها مستغنية عمّن يحفظها فهي تمتنع بنفسها وتتحمل العطش وتأكل الشجر
فوله حتى يجدها ربها : أي صاحبها
وقال في الشاة إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وهذا حث على إلتقاطها


المعنى الإجمالي
أمر النبي ﷺ الملتقط للذهب والورق وما في معناهما أن يعرف وكاء اللقطة وعفاصها ثم يرفعها ويعرفها سنة فمتى وجد من عرفها أداها إليه أما ضالة الإبل فإنه قد نهاه عن إيوائها إليه وأما الشاة فإنه أمره بأخذها وقال هي لك أو لأخيك أو للذئب


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث وجوب معرفة صفة اللقطة وما يتعلق بها من وكاء ووعاء وعدد وأمثال ذلك ويظهر من قوله اعرف وكاءها وعفاصها أن الأمر هنا أمر إيجاب للاهتمام بها ومعرفة ما يتعلق بها


ثانياً : أنه يجب عليه أن يعرفها سنة كاملة


ثالثاً : التعريف يكون في المجامع وأن يكون عاماً حتى لا يدل على بعض صفاتها


رابعاً : قوله فإن لم تعرف فاستنفقها أي إن لم يعرفها أحد فهي لك وقد قال في بعض ألفاظ الحديث وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ


خامساً : أنه إن مضت المدة فإنها لم تكن ملكاً له وإنما هي وديعة عنده متى وجد صاحبها أعطاه إياها لقوله فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه


سادساً : وقد نهاه عن إلتقاط ضالة الإبل لما لها من الاستغناء عن الناس لقوله فإن معها حذائها وسقائها ترد الماء وتأكل الشجر


سابعاً: قوله حتى يجدها ربها أي صاحبها ومالكها فإن ذلك أقرب إلى وجوده إياها أما إن دخلت في إبل الغير فإنها لا تعرف إلا بالدلالة عليها


ثامناً : وقد سأله عن ضالة الغنم فأمره بأخذها لأن أخذها قد يكون أصون لها حيث قال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وليس هذا مقصود به تملكه لها وإنما المقصود حفظها وصونها فإذا أخذها إنسان ممن يخشون الله ويتقونه فإن ذلك أقرب إلى معرفتها ورجوعها إلى صاحبها أما لو تركت فأكلها الذئب فإنه يترتب على ذلك تفويت المصلحة على الملتقط وصاحب الضالة الأساسي


تاسعاً : يخرج عما ذكرنا من تملك اللقطة لقطة الحرم فإنها لا تحل لملتقطها لقول النبي ﷺ في الحرم المكي (وَلا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلا لِمُنْشِدٍ ) فإن لم يجد من يعرف هذه اللقطة فعليه أن يقدمها للمحكمة الشرعية وبالله التوفيق


--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf







رد مع اقتباس