12-11-2015, 03:03AM
|
عضو مشارك - وفقه الله -
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -
[262]الحديث الثاني :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق .
قد تقدم شرحه في الحديث الأول ( حديث زيد بن ثابت )
[263]الحديث الثالث :
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال ( من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع )
ولمسلم ( ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع )
موضوع الحديث :
أن ثمرة النخل المؤبر إذا بيع تكون للبائع والعكس بالعكس وكذلك إذا بيع العبد فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع .
المفردات
نخلاً قد أبرت : من التأبير وهو اللقاح وذلك بأن يشقق طلع الأنثى ويَذُرُّ عليه من طلع الذكر
قوله إلا أن يشترط المبتاع : إلا أداة استثناء و ما بعدها مستثنى أي ما اشترط المشتري أن تكون الثمرة له وإن أبرت وجب
العمل على الشرط متى تراضيا عليه والمراد بالمبتاع المشتري
قوله ومن ابتاع عبداً : أي اشتراه فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
المعنى الإجمالي
للشريعة الإسلامية محاسن عظيمة لأنها شريعة كاملة ترعى الحقوق وتعطي كل صاحب حق حقه وقد روعي في هذا الحديث
حق التأبير للبائع وألحق به الثمرة لكونه قد باشر سببها وهو التأبير إلا أنه متى اشترط المبتاع أن تكون الثمرة له وإن كانت
النخل قد أبرت وقبل البائع ذلك فهما على ما اشترطا وكذلك من ابتاع عبداً فإن ماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع .
فقه الحديث
أولاً: يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز البيع بعد التأبير وقبله
ثانياً : أن من باع نخلاً قد أبرت أي قد عمل لها التلقيح الذي يفعله أهل النخل فإن ثمرها للبائع
ثالثاً : يؤخذ من الاستثناء أنه إذا اشترط المبتاع في البيع بعد التأبير أن تكون الثمرة له وقبل البائع ذلك فإنهما على ما تشارطا عليه
رابعاً : يؤخذ من هذا الحديث أيضاً أنه يقاس البذر على التأبير فإذا باع أرضاً قد بذرها فإن ثمرها للبائع إلا أن يشترطه المشتري
خامساً :إذا كانت هذه الأرض مما يحصد مرات فإنه يكون للبائع الحصدة الأولى وهي التي تسمى الجادّة في جهتنا
أما الخلف وهي الجزة الثانية فهي تكون للمشتري لكيلا يشغل ملكه بما هو لغيره وقتاً أطول
سادساً : ويقاس على هذا أن الجارية إذا بيعت وهي حامل فإن الحمل للبائع إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري أن يكون ذلك له .
سابعاً : يرى بعض أهل العلم أنه إذا بيع العبد أو بيعت الجارية فإنه يلحق به ثياب المهنة دون ثياب الزينة أما ثياب
الزينة فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع
ثامناً : يؤخذ من رواية مسلم أن من ابتاع عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع ويقبل البائع ذلك
تاسعاً : أخذ مالك من هذا الحديث أن العبد يملك والظاهر أن العبد لا يملك إلا ما ملّكه له سيده
عاشراً : ذكر ابن الأمير الصنعاني أن الطحاوي احتج بحديث الباب على جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وتعقبه البيهقي أنه
يستدل بالشيء على ما ورد فيه حتى إذا جاء ما ورد فيه استدل بغيره عليه كذلك فيستدل بجواز بيع الثمرة
قبل بدو صلاحها بحديث التأبير ولا يعمل بحديث التأبير وتعقبه العيني
وأقول :إن الاستدلال بحديث التأبير على جواز
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها استدلال باطل لأن الشارع نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها نهياً خاصاً أما إلحاق
النخل المؤبر بالمشتري وجعل ثمره من حقوق البائع إلا أن يشترط المبتاع فهذا له شأن آخر وقياس ذلك عليه لا يجوز لأمور
الأمر الأول : أن الفارق بين بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وإلحاق ثمر النخل المؤبر بالبائع فارق كبير فبيع الثمرة مقصود به
الثمرة عينها أما إلحاق ثمر النخل المؤبر والزرع المبذور بالزارع والمؤبر فهو إلحاق له بأصل الملك .
الأمر الثاني : أن المالك باشر هذا السبب في وقت ما كان ملكه له فلحوقه له بسبب الملك الأول .
الأمر الثالث : أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مقصود لذاته كما سبق وليس له ما يلتحق به أما إلحاق ثمر النخل المؤبر
بالبائع فهو إلحاق له بالملك الأصلي والسبب المباح وقد قال أصحاب أصول الفقه يجوز تبعاً ما لا يجوز
استقلالاً فتبين أن الفارق بين المسألتين فارق عظيم ومن ألحق إحداهما بالأخرى فإنه قد أخطأ وبالله التوفيق .
--------
تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.
تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ
تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]
[ المجلد الرابع ]
رابط تحميل الكتاب :
http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf
.
|