عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 01-11-2015, 01:29AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




باب ما نهي عنه من البيوع

[252]الحديث الأول :

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله _ نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه
أو ينظر إليه ، ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه .



موضوع الحديث :
البيوع المنهي عنها لما فيها من الغرر



المفردات
المنابذة : صيغة مفاعلة وهو أن ينبذ كل منهما إلى الآخر فالبائع ينبذ الثوب والمشتري ينبذ الثمن ولا خيار
بينهما ولا نظر ولا تقليب

قوله قبل أن يقلبه أو ينظر إليه بأن يكون البيع مشروطاً فيه عدم التقليب والنظر في حال المبايعة فمتى نبذ البائع إلى
المشتري لزم البيع ولا خيار

والملامسة مفاعلة من اللمس بأن يقول لمسك للثوب بيعاً بدون خيار


المعنى الإجمالي
ما أعظم الشرع الإسلامي وما أعدله إذ أنه منع الغرر وما يكون فيه ظلم من أحد المتبايعين للآخر وإذا شرط البيع
بالنبذ أو اللمس بدون تقليب ولا خيار فإن ذلك من الغرر الذي يمنعه الإسلام ويحاربه ويبطل كل صفقة يكون فيها ذلك .



فقه الحديث
أولاً: قال ابن دقيق العيد رحمه الله اتفق الناس على منع هذين البيعين واختلفوا في تفسير الملامسة إلى آخره
وأقول إن البيعين المشار إليهما هما بيع الملامسة والمنابذة لما فيهما من الغرر والضرر إما على المتبايعين معاً
وإما على أحدهما



ثانياً: لا بد من معرفة هذين البيعين اللذين اتفق العلماء على منعهما فالأول منهما الملامسة وهو بأن يقول إذا لمست
هذا الثوب فهو عليك بكذا ولا خيار لك بعد اللمس .


قال ابن دقيق العيد هي أن يجعل اللمس بيعاً بأن يقول إذا لمست ثوبي
فهو مبيع منك بكذا وكذا ((وهو)) باطل للتعليق بالصيغة وعدوله عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعاً أهـ قلت: ليست العلة
هي وضع صيغة بدلاً عن صيغة ولكن كون الصيغة المنهي عنها متضمنة للغرر مشروط فيها عدم التقليب والنظر وقد تكون
السلعة معيبة فيكون البيع شبيهاً بالقمار والميسر الذي نهى الله عنه لما فيه من المخاطرة والغش من المسلم للمسلم وهذه هي العلة



ثالثاً: قال وقيل تفسيرها أن يبيعه على أنه إذا لمس فقد وجب البيع وانقطع الخيار وهو أيضاً فاسد من الشرط الفاسد أهـ
وأقول إن هذه المسألة وإن اختلفت عن سابقتها في اللفظ لكن المآل واحد وهو عدم تمكين المشتري من النظر للسلعة
ومعرفة صلاحها أو كونها معيبة وهذا أيضاً يتضمن الغرر



رابعاً: وفسره الشافعي رحمه الله بأن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه الراغب فيقول صاحب الثوب بعتك كذا بشرط
أن يقوم لمسك مقام النظر وهذا فاسد إن أبطلنا بيع الغائب وأقول في هذه التفسيرات الثلاثة يتردد الأمر في كون البائع شرط
على المشتري أن يكون اللمس بيعاً بدون تقليب ولا نظر ولا خيار للمشتري إذا وجد العيب بعد النظر وقد خرج
على التفسير الأول أنه من صور المعاطاة وعلى التفسير الثاني أنه من بيع الغائب وأقول إن المعاطاة جائزة في الأمور
المحقرة التي يكون الغبن فيها خفيفاً أو ما يكون معلوم غالباً كأن تعطي للبائع ريالاً أو خمسة ريالات وتقول أعطني خبزاً أما
الأمور الخطيرة التي يكون الغبن فيها شديداً وله وقع على نفس من وقع عليه فإنه لا تجوز فيه المعاطاة و الدليل على ذلك آية
الدين وما تدل عليه من الاهتمام بالحقوق وأدائها على الوجه الأكمل حيث أمر بكتابتها إذا كانت ديناً وقال تعالى
( ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ) [ البقرة : 282 ]


وإن التغرير بالمشتري وأخذ حقه فيما يكون فيه غبن عليه إضرار به والله تعالى يقول (وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [ البقرة : 82 ] إذاً فالبيع الذي يكون فيه خطر لا بد فيه من الرؤية والتقليب والنظر
أما قول وهذا فاسد إن أبطلنا بيع الغائب . فأقول إن بيع الغائب إن كان منضبطاً بوصف يميزه عن غيره فإنه جائز
إن شاء الله وهو من يسر الشريعة وفي زمننا هذا قد أصبحت السلع لها علامات تميزيها كل شيء له علامة محددة وما
كان كذلك فإنه يجوز فيه بيع الغائب هذا وبالله التوفيق


أما المنابذة فمعناها أن يقول أحدهما أنبذ إليّ الثمن وأنبذ إليك السلعة أي ولا خيار للمشتري إذا وجد في السلعة عيباً والقول
في المنابذة كالقول في الملامسة وما نهى عنها إلا لأنها متضمنة للغرر وجالبة للضرر ومثل ذلك لا يجوز في
الشريعة وقد قال الرسول ﷺ (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ ) وفي الحديث (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ )




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf


التصفية والتربية

TarbiaTasfia@






.



رد مع اقتباس