عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 20-10-2015, 02:16PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[162] الحديث الثامن:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى
ذلك فشر تضعونه عن رقابكم .



موضوع الحديث :
الإسراع بالجنازة في التجهيز والمشي إلى القبر


المفردات :
أسرعوا بالجنازة :الإسراع معروف وهو يكون بسرعة التجهيز للميت وبسرعة الذهاب بها أو المشي بها إلى المقبرة
بالجنازة :بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم للنعش الذي يحمل عليه لذا قالوا الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل أي أن
الفتح للميت والكسر للآلة أو للسرير الذي يحمل عليه



ولهذا قال الشاعر:

كل ابن أنثى وإن طـــالت ســـلامته
يوماً على آلة حدباء محمول


وعلى هذا فإن الإسراع يكون بالميت إذ هو المقصود وإلا فما معنى الإسراع بالآلة
قوله فإنها إن تك صالحة: أي أن الجنازة إذا كانت من أهل الصلاح والخير فأنتم تقدمونها إلى خير قال فخير تقدمونها
إليه وإن كانت من أهل الفساد والشر فشر تضعونه عن رقابكم .


ولهذا جاء في الحديث أن الجنازة إذا حملت تقول بصــوت يسمعه كل من خلق الله إلا الجن والإنس( فإن كانت صالحة
قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق )



المعنى الإجمالي
أمر الشارع ﷺ بالإسراع بتجهيز الجنازة والذهاب بها إلى مثواها إذ لافائدة في بقائها ولهذا قال فإنها إن تك صالحة
فخير تقدمونها إليه وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم



فقه الحديث
أولاً: أختلف أهل العلم في المراد بالإسراع هل المراد به الإسراع بالتجهيز أو المراد به الإسراع بالمشي والظاهر أن المشرع
ﷺ يريد كلا الأمرين وقد ذهب إلى أن المراد الإسراع بالمشي ابن حزم الظاهري وحمله على الوجوب وكذلك رجح النووي
أن المراد بالإسراع الإسراع بالمشي لقوله فشر تضعونه عن رقابكم .


وقال القرطبي لا يبعد أن يكون كلاً منهما مطلوباً . قلت وهو الصواب إن شاء الله .



ثانياً:هل الأمر بالإسراع للوجوب أو للندب حمله الجمهور على الندب وحمله ابن حزم على الوجوب .


ثالثاً: قد ورد في الإسراع بالجنازة حين حملها ما رواه أبو داود عن ابن مسعود قال (سألنا رسول الله _ عن المشي مع الجنازة
قال مادون الخبب ) وأخرج أحمد من حديث أبى بردة بن أبي موسى عن أبيه أنه قال( مرت برسول الله ﷺ جنازة تمخض
مخض الزق قال فقال رسول الله ﷺ عليكم القصد) والمراد بالقصد السرعة التي تكون معقولة ولهذا قال ابن دقيق العيد
وذلك بحيث لا ينتهي الإسراع إلى شدة يخاف منها حدوث مفسدة بالميت وقد جعل الله لكل شيء قدراً .


أما قوله فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه أي فأنتم تقدمونها إلى خير وإن تك غير ذلك أو سوى ذلك فشر تضعونه
عن رقابكم فهذه العلة التي من أجلها أمر بالإسراع وهو أن بقاء الميت بين أهله بعد وفاته ليس فيه فائدة ولامعنى معقول
لذلك فإن الحكمة حينئذ هو الإسراع بتجهيزها والذهاب بها إلى مثواها وقد جاء في الحديث عن على بن أبى طالب أن النبي ﷺ
(قال له ياعلي ثلاث لاتؤخرها الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤاً) إلا أن في سنده كلام غير
أنه لايبلغ بالحديث إلى درجة الترك .

وبالله التوفيق.



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.



رد مع اقتباس