عرض مشاركة واحدة
  #102  
قديم 08-10-2015, 12:32PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله-




[160] الحديث السادس:
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته -أو قال فأوقصته-
فقال رسول الله ﷺ ((اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً .

وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه .


موضوع الحديث :
موت المحرم في حال إحرامه هل يقطع عنه حكم الإحرام أم لا


المفردات
فوقصته أو قال أوقصته أو قال أقصعته والكل بمعنى واحد والمراد أنها كسرت عنقه
قوله اغسلوه بماء وسدر: يعني بأن يوضع السدر بالماء ويغسل بهما معاً من أجل التنظيف
قوله كفنوه في ثوبيه وفي رواية ثوبين :بمعنى أنه يكفن في ثوبي إحرامه
قوله ولا تحنطوه :نهي عن جعل الحنوط
فيه وهو الطيب الذي يجعل في الميت فيمنع عن المحرم لكونه باقياً له حكم الإحرام

قوله ولا تخمروا رأسه وفي رواية عند مسلم ولا تخمروا وجهه ولا رأسه : يؤخذ منه عدم جواز تغطية الرأس لمن مات على إحرامه
وكذلك الوجه.

قوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً:هذه الجملة تعليلية لما سبق من كونه يمنع عنه الحنوط وتخمير الرأس والوجه




المعنى الإجمالي
أمر النبي ﷺ بمن مات محرماً أن يغسل بالماء والسدر وأن يكفن في ثوبين ونهى عن تحنيطه وتخمير رأسه
ووجهه من أجل أنه يبعث يوم القيامة ملبياً .



فقه الحديث
أولاً:يؤخذ من هذا الحديث أن من مات محرماً يبقى على حكم الإحرام فيغسل بالماء والسدر ويمنع عنه الطيب
ويكفن في ثوبيه ولا يغطى رأسه ولا وجهه لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً وبذلك أخذ الحنابلة والشافعية وذهبت الحنفية والمالكية إلى
أنه يعامل معاملة غير المحرم وجعلوا الموت سبباً في انقطاع الإحرام وهو مخالفة للدليل فإن الحكم علل بأنه يبعث
يوم القيامة ملبياً والمرجع فيما بعد الموت وفي سائر الأحكام إلى الشارع والقياس لا يعارض به النص فوجب المصير إلى
النص أما اعتذار بعض الحنفية بأن هذا في هذا الشخص وحده ولا يعلم وقوعه في غيره فهو اعتذار باطل يعرف ذلك كل
من له إلمام بعلم الشريعة فالنبي ﷺ إنما علل بقوله بأنه يبعث يوم القيامة ملبياً بما سبق من الأحكام وهو تكفينه
في ثوبيه والنهي عن تحنيطه وعن تخمير رأسه ووجهه هذا هو القول الصحيح وبالله التوفيق .



ثانياً:يؤخذ من هذا الحديث أن تغطية الوجه للمحرم لا تجوز وقد اختلف في ذلك أهل العلم لكن رواية مسلم قاضية
بذلك ولا تخمروا وجهه ولا رأسه.



ثالثاُ :يؤخذ منه أن هذه الأحكام إنما ثبتت من أجل وجود الإحرام .


رابعاً: يؤخذ منه مشروعية الحنوط في الميت لأن مفهوم قوله ولا تحنطوه أن النهي إنما هو باعتبار كونه محرماً.



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.



رد مع اقتباس