عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 01-10-2015, 09:18PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




كتـــاب الجنــــائز

عن أبي هريرة رضي الله عنه نعى النجاشي ............ الخ



قال الصنعاني أقول جمع جنازة مشتق من جنز إذا ستر قاله ابن فارس وغيره ، المضارع يجنز بكسر النون والجنازة بكسر الجيم
وفتحها والكسر أفصح ويقال إنها للميت ويكسر للنعش عليه الميت ويقال عكسه فإن لم يكن عليه ميت فهو سرير أو نعش
والجمع بالفتح لا غير .



[155] الحديث الأول:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي ﷺ النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف
بهم وكبر أربعاً .



موضوع الحديث:
الصلاة على الغائب



المفردات :
نعى : ينعى إذا أخبر بموت الميت وقد يقال أن النعي هو الأخبار بموت الميت على صفة مخصوصة لكن ظاهر الحديث
يدل على أنه مجرد الأخبار

النجاشي : هو اسم أعجمي لكل من ملك الحبشة كما أن المقوقس اسم لمن ملك مصر وكسرى اسم لمن ملك
فارس وقيصر اسم لمن ملك الروم وهكذا .

في اليوم الذي مات فيه : أي في نفس اليوم
وخرج بهم إلى المصلى: الظاهر أنه مصلى العيد
وكبر أربعاً : أي أربع تكبيرات


المعنى الإجمالي
يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ أخبر أصحابه بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى
فصلى عليه صلاة الغائب



فقه الحديث
يؤخذ من هذا الحديث
أولاً : جواز النعي وهو الإخبار بموت الميت وقد ورد النهي عن ذلك فعن حذيفة رضي الله عنه
( قال إذا مت فلا تؤذنوا بي إني أخاف أن يكون نعياً فإني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن النعي ) والظاهر أن النهي
عن النعي يتجه على حالة مخصوصة وهو ما كان يعمله أهل الجاهلية فإنهم كانوا يرسلون راكباً ينادي في الناس بقوله إني أنعى
إليكم فلاناً وذلك إما على سبيل المفاخرة والتكبر أو ما أشبه ذلك .



أما النعي الجائز فهو ما كان لمقصد شرعي صحيح كإعلام أهل الصلاح والخير بموته ليحضروا تشييعه والصلاة عليه
ودفنه تحصيلاً لكثرة الشفعاء في ذلك الميت وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال ( ما من ميت تصلي عليه أمة من
المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا ) وأخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال سمعت النبي ﷺ يقول ( ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعوا فيه )

فإذا كان النعي لهذا الغرض فهو صحيح أما إن كان المقصود منه المباهاة فذلك هو الذي نهى عنه النبي ﷺ.


ثانياً :قوله نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ،فيه معجزة للنبي ﷺ إذ أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات
فيه مع البعد الكبير الذي بين المدينة والحبشة في ذلك الزمن الذي لم يكن فيه اتصال ولا برق ولا هاتف ولا طائرات ولا شيء .



ثالثاً:قوله وخرج بهم إلى المصلى أخذ منه من يرى عدم جواز صلاة الجنازة على الميت في المسجد وقد ذهب إلى ذلك
المالكية والحنفية زاعمين أو بعضهم أن ميتة الآدمي نجسة كسائر الميتات وأنه لا يجوز إدخالها في المسجد ،
علماً بأن عائشة رضي الله عنها لما أمرت أن يُدخل سعد بن أبي وقاص إلى المسجد لتصلي عليه ضمن المصلين أنكروا
عليها فقالت ( والله ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد ) وقد وردت آثار أن أبا بكر
رضي الله عنه صُلي عليه في المسجد وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صُلي عليه في المسجد ، وقد ذهبت الشافعية
والحنابلة وأهل الحديث إلى جواز الصلاة على الميت في المسجد وهو الحق إن شاء الله .



رابعاً :أخذ من هذا الحديث الصلاة على الغائب فقد صف النبي ﷺ أصحابه وصلى على النجاشي صلاة الغائب
وهذا هو قول الشافعي وأحمد وعموم المحدثين وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة وقالا لا يُصلى على الغائب مع أن الحديث
صريح في هذا لكنهم اعتذروا عن الحديث باعتذارات ، منــها أن النجاشي لم يصل عليه في أرض الحبشة فأراد النبي ﷺ
أن يقيم عليه فرض الصلاة ، ومنها أنه رفع للنبي ﷺ فرآه فتكون حينئذ صلاته عليه كالصلاة على ميت يراه الإمام
ولا يراه المأموم ،



قال الصنعاني وأنّى ذلك كما قال الشارح ذكروا أعذاراً أخر لا تساوي سماعها فلا يشتغل بها .
ويجاب على الاعتذارين السابقين بأن دعوى أن النجاشي لم تقم عليه صلاة الميت في بلده فأراد النبي ﷺ إقامتها تخصيص
بلا دليل بل بمجرد الظن ، وأما أن جنازته رفعت للنبي ﷺ فرآه فهذا أبعد من الأول ومثل هذا لا يثبت بالاحتمال .



خامساً: في قوله فصف بهم دليل على أن النبي ﷺ قد صفهم صفوفاً ويأتي في حديث جابر كنت في الصف الثاني
أو الثالث يوم صلى النبي ﷺ على النجاشي ، وقد استحب بعض أهل العلم أن تكون الصفوف ثلاثاً وإن كانوا قليلين .



سادساً : في قوله وكبر أربعاً دليل لمن قال أن التكبير على الميت أربع تكبيرات وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة ،
منها ما جعل التكبير فيه أربعاً ومنها ما جاء التكبير فيه خمساً ومنها ما جاء التكبير فيه ستاً ومنها ما جاء التكبير فيه
سبعاً وقد ورد عن ابن عباس أنه كبر ثلاثا وكل ذلك سائغ في ذلك الزمن فقد قيل أنهم كانوا يكبرون على أهل بدر أكثر من غيرهم
والذي استقر عليه الآمر أربعاً وهو الذي تشير إليه أكثر الأحاديث .


وذلك أن التكبيرة الأولى تكون بعدها القراءة وهي بالفاتحة والتكبيرة الثانية تكون بعدها الصلاة على النبي ﷺ
أي الصلاة الابراهيمية كما في التشهد والتكبيرة الثالثة يكون بعدها الدعاء وينبغي أن يخلص للميت فيدعو أولاً دعاء عاماً
كما أثر وهو أن يقول اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الأيمان بعد قوله
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا ثم يخصص الدعاء للميت فيقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف
عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد إلى آخر ما هو مذكور ثم يكبر الرابعة ويسلم .



سابعاً :لم يذكر السلام هاهنا وقد أختلف أهل العلم فيه هل هو تسليمة واحدة أو تسليمتان فذهب أحمد بن حنبل في
الرواية المشهورة عنه إلى أنه يسلم من صلاة الميت بتسليمة واحدة وذكر أنه ثبت ذلك عن ستة من الصحابة وذكر صاحب
المغني أنه رأي كثير من التابعين وذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة أن الواجب تسليمة وأن المستحب تسليمتان كالصلاة .


.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.



رد مع اقتباس