عرض مشاركة واحدة
  #94  
قديم 28-09-2015, 03:56PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله-




بــاب صـلاة الخـــوف

قال الصنعاني : الخوف غم على ما سيكون والحزن غم على ما مضى قال وليس المراد من قولهم صلاة الخوف أن الخوف
يقتضي صلاة كقولنا صلاة العيد ولا أنه يؤثر في تغيير قدر الصلاة أو وقتها كقولنا صلاة السفر وإنما المراد أن الخوف يؤثر في
كيفية إقامة الفرائض بل في إقامتها بالجماعة كما ذكره الرافعي وغيره .



واختلف في وقت شرعيتها فقال ابن بزيزة اتفق أهل العلم بالآثار على أن النبي ﷺ لم يكن يصلي صلاة الخوف حتى نزل
قوله تعالى ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) فلما نزلت صلاها وهذه الآية نزلت بعسفان سنة ست
بعد رمضان حين همّ المشركون أن يثبوا على النبي ﷺ وأصحابه في صلاة العصر فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية بين الظهر
والعصر فصلى رسول الله ﷺ صلاة الخوف أخرجه أحمد وأصحاب السنن عن أبي عياش الزرقي أهـ من العدة
على شرح ابن دقيق العيد للعمدة .




[152] الحديث الأول :
عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت
طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة



موضوع الحديث :
صلاة الخوف



المفردات
قوله في بعض أيامه : أي في بعض حروبه والعرب تسمى الحرب يوماً وإن كان لعدة أيام كما قالوا يوم ذي قار ويوم كذا .
قوله فقامت طائفة معه : أي صلت معه .
الطائفة : الجماعة من الناس وهل يطلق على الواحد طائفة الأظهر أنه لا يطلق على الواحد طائفة إلا إذا كان يمثل
المنهج الحق كما قال الله تعالى عن إبراهيـم علـيـه السلام أن إبراهيم ( كان أمة قانتاً لله )



إزاء العدو : أي تجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون أي أنهم ذهبوا فوقفوا أمام العدو وهم محرمون
ثم جاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعة ثم ذهبوا ووقفوا أمام العدو وجاءت الطائفة الأولى فأتموا لأنفسهم ركعة وسلموا ثم جاءت
الطائفة الثانية فأتموا لأنفسهم ركعة فتم لكل طائفة ركعة مع النبي ﷺ وركعة باستقلالهم أي قضوها وحدهم .



المعنى الإجمالي
لقد شرع الله صلاة الخوف للنبي ﷺ وأمته محافظة على الجماعة وعناية بها إذ لو لم يكن المقصود المحافظة على
الجماعة لصلى كل شخص وحده ولم يكن فيه هذه المشقة والله أعلم

مجمل هذا حديث أن النبي ﷺ قسم أصحابه إلى
قسمين قسم يحرس العدو
وقسم يصلي معه
فصلى بالطائفة التي معه ركعة ثم ذهبوا إلى الحراسة وهم على إحرامهم ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة فذهبوا
ووقفوا أمام العدو وجاءت الطائفة الثانية وقضت لنفسها ركعة فكانت لكل طائفة ركعة مع النبي ﷺ وركعة قضوها
لأنفسهم وبالله التوفيق



فقه الحديث
أولاً: يؤخذ من هذا الحديث مشروعية صلاة الخوف وبذلك قال الجمهور وإن حكم صلاة الخوف باق إلى يوم القيامة ونقل
عن أبي يوسف أن صلاة الخوف لا تصلى إلا مع النبي ﷺ وأنها لا تفعل من بعده قال الصنعاني هي إحدى الروايتين عنه ونقل
مثله عن الحسن بن زياد اللؤلؤي والمزني ومذهب الجمهور هو الصحيح لأن الأصل في أفعال النبي ﷺ التأسي ولا تخرج أفعاله عن
ذلك إلا بدليل ولا دليل .



ثانياً : يؤخذ منه أن صلاة الخوف لها عدة صور ثبتت في السنة ذلك لأن العدو إما أن يكون بين المسلمين وبين قبلتهم
وإما أن يكون العدو في غير جهة القبلة وهذه الصفة التي وردت في حديث ابن عمر كان العدو فيها في غير
جهة القبلة فصلى بكل طائفة من أصحابه ركعة وأتموا لأنفسهم ركعة ركعة هذه صورة من صور صلاة الخوف فيما إذا كان العدو
في غير جهة القبلة ويتضح من هذه الصورة أنهم قد اتجهوا إلى غير القبلة وذهبوا يحرسون وهم في إحرام صلاتهم وإنما أبيح
ذلك أي انحرافهم عن القبلة ومواجهتهم للعدو إنما أبيحت من أجل صلاة الخوف وإلا فالأصل أن من انحرف عن القبلة
عامداً بطلت صلاته وقد اختلف أهل العلم هل تفعل هذه الصور كلها أو يفعل بعضها دون بعض .



قال ابن دقيق العيد فإذا ثبت جوازها بعد الرسول ﷺ على الوجه الذي فعله فقد وردت عنه فيها وجوه مختلفة في
كيفية أدائها تزيد على العشرة فمن الناس من أجاز الكل واعتقد أنه عمل بالكل ومن الفقهاء من رجح بعض الصفات المنقولة
فأبو حنيفة ذهب إلى حديث ابن عمر هذا واختار الشافعي رواية صالح بن خوات عمن صلى مع النبي ﷺ صلاة
الخوف واختار مالك ترجيح الصفة التي ذكرها سهل بن أبي حثمة والتي رواها عنه في الموطأ موقوفاً أما أحمد فلم يذكر ابن دقيق
العيد رأيه في المسألة وذكر ذلك الصنعاني في العدة فقال وأما أحمد فقال ابن القيم قال الإمام أحمد كل حديث
يروى في صلاة الخوف فالعمل به جائز وقال فيها ستة أو سبعة أوجه كلها جائزة وهذا القول لعله هو الأولى حتى يختار الإمام الهيئة
التي تناسب وقته ووضعه والله أعلم



.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf


التصفية والتربية

TarbiaTasfia@




.



رد مع اقتباس