
17-09-2015, 08:30AM
|
عضو مشارك - وفقه الله -
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -
الدرس الأخير في كتاب الحج
[250] الحديث الثاني :
عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه ( أنه أهدى إلى النبي ﷺ حماراً وحشياً وهو بالأبواء –أو بودّان – فرده عليه
فلما رأى ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنّا حرم ). وفي لفظ لمسلم (رجل حمار ) وفي لفظ ( شق حمـار )
وفي لفظ ( عجز حمار ) .
موضوع الحديث :
أن المحرم لا يجوز له أن يأكل صيداً صيد لأجله
المفردات
حماراً وحشياً : الحمر الوحشية تعتبر نوعاً من أنواع الصيد وهي حلال بخلاف الحمر الأهلية
قوله بالأبواء أو بودان : موضعان معروفان بين مكة والمدينة
قوله فلما رأى ما في وجهي : أي من الكآبة والحزن قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي
لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار وعلى هذا فالرواية الأولى من إطلاق الكل على البعض إذ أن الروايات الأخرى
تفسر المقصود من الرواية الأولى
المعنى الإجمالي
عندما سافر النبي ﷺ إلى الحج وسمع الناس فرحوا بمجيئه ولعل الصعب بن جثّامه سمع بسفر النبي ﷺ فأراد
أن يهدي إليه هدية ورأى أن تقديم لحم حمار وحش إلى النبي ﷺ من أحسن ما يهدى إليه لكونه في سفر ولم
يكن يعلم أن ما صيد للمحرم يحرم على المحرم الذي صيد له أكله فاعتذر النبي ﷺ من قبول الهدية لأنهم
كانوا محرمين
فقه الحديث
أغلب فقه هذا الحديث قد تقدم في الحديث قبله ويؤخذ من الحديث حسن الاعتذار وتوضيح ما يجهله المهدي
إن كانت الهدية لا يبيح الشرع أخذها حرصاً على مشاعر الأخ المسلم أن تجرح لقول النبي ﷺ إنا لم نرده عليك
إلا أنا حرم وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
.--------
تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.
تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ
تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]
[ المجلد الثالث ]
رابط تحميل الكتاب :
http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf
التصفية والتربية
TarbiaTasfia@
.
|