عرض مشاركة واحدة
  #91  
قديم 15-09-2015, 03:19PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[248] الحديث الحادي عشر:
وعنه- أي عن ابن عمر- قال ( جمع النبي ﷺ بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة ولم يسبح
بينهما ولا على إثر واحدة منهما).



موضوع الحديث :
الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة



المفردات
قوله بجمع :المراد به مزدلفة وسميت جمعاً إما لأن الناس يجتمعون بها وإما لأن آدم وحواء اجتمعا بها أو لغير ذلك
فهذا اسم لمزدلفة أقرّه الشرع كالأسماء التي أقرها وهي عرفة ومنى وغير ذلك

قوله لكل واحدة منهما إقامة : أي لكل واحدة من المغرب والعشاء إقامة أما الأذان فلم يتعرض له في هذا الحديث
والصواب أنه أذّن لهما أذاناً واحداً وأقام لكل واحدة منهما

قوله ولم يسبح بينهما : أي لم يصل صلاة نافلة بين المغرب والعشاء ولا على إثر واحدة منهما أي لم يتبع
واحدة منهما بصلاة نافلة



المعنى الإجمالي
يخبر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير كما أنه جمع بين
الظهر والعصر جمع تقديم وأنه أقام لكل واحدة منهما إقامة مستقلة وأنه لم يتنفل بينهما ولا بعدهما .



فقه الحديث
أولاً: يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير


ثانياً : هل هذا الجمع من أجل النسك أو من أجل السفر ذهب الجمهور إلى أنه من أجل السفر وذهب أبو حنيفة إلى
أنه من أجل النسك وذلك لأنه لم يقل بالجمع في السفر مطلقاً وكون النبي ﷺ لم يأمر أهل مكة بالإتمام
وبصلاة كل فريضة في وقتها هذا يدل على أن الجمع في عرفة ومزدلفة لمصلحة النسك وإذا تأملنا نجد الحكمة فيما
شرعه الله في صلاة هذا اليوم توفيراً لوقت العبادة وهي الذكر في عشية عرفة فكان الجمع بعرفة جمع تقديم
ليتفرغ الحاج للذكر في هذه العشية وثانياً جمعه في مزدلفة تأخيراً لئلا يشتغل الحاج بأداء صلاة المغرب ليتوفر له الوقت
ولتكون صلاته بالمزدلفة جمع تأخير إذا وصل إليها ولم يصلِّ بعدها ولا بينهما حتى لا يشتغل الحاج
بنوافل العبادة وهو متعب وهو أيضاً ما زال في عبادة وقد تبين من هذا أن علة مصلحة النسك ظاهرة في الجمعين .



ثالثاً :يؤخذ من هذا الحديث أيضاً أنه يشرع للجمع أذان للأولى وإقامة لكل
واحدة من الصلاتين وهذا هو الأرجح وهو مذهب الجمهور



رابعاً: يؤخذ من قوله ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما أن صلاة
النافلة لا تشرع هذه الليلة ولا يشرع لها قيام .



خامساً :قال ابن دقيق العيد وأجروا في الأذان للأولى الخلاف في الأذان للفائتة وأقول القول الصحيح أنه يؤذن
للفائتة بنوم أو نسيان لقصة نومهم حتى طلعت الشمس ثم أمر بلالاً فأذن لكن إذا كان الأذان يشوش على الناس
فليؤذن بصوت منخفض



سادساً: من حبسه السير فلم يتمكن من الوصول إلى مزدلفة قبل منتصف الليل فإنه يلزمه إذا قرب منتصف الليل أنه
ينزل ويصلي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً سواء كان ذلك بعرفة أو بأطراف مزدلفة أو في أي مكان كان وإن لم يجد
ماءً فليتيمم لأن صلاة العشاء ينتهي وقتها الاختياري بنصف الليل وبقية الليل يكون وقتاً لها وقتاً اضطرارياً
وبالله التوفيق .



.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.


رد مع اقتباس