عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 11-09-2015, 06:48PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[244] الحديث السابع :
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قـال (اللهم ارحم المحلقين . قالوا والمقصرين يا رسول الله .
قال : اللهم ارحم المحلقين قالوا : والمقصرين يا رسول الله قال : والمقصرين ) .



موضوع الحديث :
تفضيل الحلق على التقصير وأنهما نسكان


المفردات
اللهم ارحم المحلقين : دعاء لهم بالرحمة ، قالوا والمقصرين يا رسول الله : أي أدع لهم بالرحمة أيضاً قال اللهم
ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله أي أدع لهم بالرحمة أيضاً قال والمقصرين

قال الصنعاني أبدى الكرماني هنا سؤالاً فقال علام عطف والمقصرين ومن شرط العطف أن يكون المتعاطفان
من كلام متكلم واحد وأجاب بأنه تقديره قل والمقصرين قال الصنعاني ومثله يسمى العطف التلقيني مثل قوله تعالى
( إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ) [البقرة : 124] وأقول لو كان التمثيل بقول العباس للنبي ﷺ
حين ذكر حرمة الحرم المكي وقال لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه فقال العباس للنبي ﷺ إلا الإذخر فقال
النبي ﷺ إلا الإذخر من ناحية التلقين والتمثيل بهذه الآية لا ينبغي لأن الله لا يلقن



المعنى الإجمالي
دعا النبي ﷺ للمحلقين بالرحمة مرتين وللمقصرين مرة واحدة وورد في غير هذه الرواية الدعوة للمحلقين
ثلاثاً وللمقصرين مرة وذلك ظاهر في تفضيل الحلق على التقصير



فقه الحديث :
أولاً :يؤخذ من هذا الحديث دليل على مشروعية الحلق والتقصير


ثانياً: يؤخذ منه تفضيل المحلقين على المقصرين لكونه دعا لهم مرتين أو ثلاثاً وللمقصرين مرة وأن هذا الدعاء
لم يشرع إلا في الحلق والتقصير في الحج والعمرة لكونه عبادة أما في غيرهما فالحلق والتقصير يعتبر من الأمور الإباحية



ثالثاً: يؤخذ منه أن الحلق والتقصير نسك من أنساك الحج وفيه رد على من زعم أنه إطلاق يعني أنه إطلاق
من المنع الذي كان بالإحرام .



رابعاً : إذا علمنا بأنه نسك فإن من تركه إما عمداً أو نسياناً فإن عليه دم لأن من تركه ترك واجباً ومن ترك
واجباً فعليه دم كما قال ابن عباس



خامساً :إن نسي الحاج أو المعتمر الحلق أو التقصير ثم تداركه وهو بمكة لم يخرج من حدود الحرم لزمه أن يلبس
الإحرام وأن يقصر وهو لابس للإحرام .

أما إذا خرج من حدود الحرم فإنه يلزمه دم ولا يصح القضاء


سادساً :الحلق هو استئصال الشعر بالموسى وفاعله في الحج والعمرة مثاب ومحمود أما التقصير فهو أن يبقى
شيئاً من أصول الشعر فالحلق بالمكينة يعد تقصيراً ولو كان على الصفر



سابعاً :يجب أن يكون الحلق والتقصير مستوعباً للرأس كله لقوله تعالى(مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ )
[الفتح الآية 27] فقال محلقين رؤوسكم ولم يقل من رؤوسكم فدل على أن الحلق للرأس جميعاً والتقصير كذلك



ثامناً : ظهر في هذا الزمن أناس يأتي أحدهم بعمرة من التنعيم ويحلق شيئاً من رأسه ثم يأتي بعمرة أخرى ويحلق
شيئاً من رأسه وهكذا قد يكون أنه يحلق الرأس في أربع عمر وهذا جهل ومخالفة للشرع لم يعهد أن أحداً
من المسلمين السابقين صنعه لذلك فإن الذين يفعلون ذلك يجب عليهم أن يتوبوا
وبالله التوفيق



.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.




رد مع اقتباس