
11-09-2015, 06:30PM
|
عضو مشارك - وفقه الله -
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -
[243] الحديث السادس :
عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت
عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سور البقرة ﷺ.
موضوع الحديث :
كيفية رمي جمرة العقبة ومن أين ترمى
المفردات
قوله فرآه رمى الجمرة الكبرى :الجمرة الكبرى هذا وصف يطلق على جمرة العقبة وهي الجمرة الأخيرة التي تلي
مكة وقد كانت هذه الجمرة في جانب عقبة لحقتها في أول حج حججته ثم بعد ذلك أزيلت وأظن إزالتها كان في
آخر عهد الملك عبد العزيز رحمه الله وقصد بإزالتها التوسعة على الناس في حالة الرمي كما عملوا الدور الثاني
للتخفيف من الزحام وهذا من محاسن ومفاخر دولة آل سعود وفقهم الله
قوله فجعل البيت عن يساره
ومنى عن يمينه : وأقول وقف في بطن الوادي واستقبل الجمرة إلى جهة الشمال فجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره
قوله ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سور البقرة ﷺ :المقصود بهذا الكلام الحث على التأسي
به في كيفية رمي هذه الجمرة وغيرها
المعنى الإجمالي
يخبر عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع عبد الله بن مسعود فرآه رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات
من بطن الوادي حيث جعل منى عن يمينه ومكة عن يساره
فقه الحديث
أولاً:يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الرمي على العموم ورمي جمرة العقبة على الخصوص والجمهور على
أن الرمي واجب من واجبات الحج
ثانياً: يؤخذ منه أن النبي ﷺ رماها بسبع حصيات وكل الجمرات ترمى كل واحدة منها بسبع حصيات
ثالثاً: أن هذه السبع الحصيات ترمى واحدة بعد أخرى وقد ذهب الجمهور إلى ذلك وذهب بعض أهل العلم إلى
أنه لو رماها بسبع حصيات مرة واحدة جاز ذلك وهذا قول شاذ والصحيح أنها ترمى بسبع حصيات كل
واحدة تلوى الأخرى
رابعاً:يؤخذ من عموم أحاديث الرمي استحباب التكبير عند رمي كل حصاة حيث يقول الرامي الله أكبر وهذا الذكر
سنة باتفاق فلو تركه أو نسيه لم يؤثر ذلك في حجه
خامساً: اتفق الجمهور من أهل العلم على أنه يشترط في صحة الرمي أن تقع الحصاة في بطن الحوض وتستقر فيه فلو
وقعت فيه ثم طارت فخرجت عنه لم يصح رمي تلك الحصاة ووجب عليه أن يعيدها
سادساً: ذهب الجمهور أيضاً إلى أن الرمي لجمرة العقبة بالأخص لا بد أن يكون من الوادي مستقبل الجمرة
إلى جهة الشمال أو يقف في الوادي مستدبراً منى مستقبلاً مكة أو العكس فيرمي ليقع الرمي في الحوض
سابعاً : أن من رمى من محل العقبة أي من الجهة الشمالية ووقع رميه في الجدر حيث أنهم حين عملوا المرمى
جعلوا الجانب الذي يلي العقبة جدراً متصلاً بسقف المرمى إشارة إلى أنه لا رمي من هنالك فمن رمى من ذلك
الجانب فإن رميه غير صحيح وعليه أن يعيد رميه
ثامناً :يشترط لصحة الرمي ثلاثة شروط هي
1- الوقت الزمني
2- والرمي بسبع حصيات
3- والترتيب
تاسعاً: أن من رمى بسبع حصيات وغلب على ظنه وقوعها في الحوض فقد أدى ومن رمى أقل من ذلك فإن كان
النقص واحدة لم يضر لأنه قد ورد في حديث عند النسائي بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص أنه قال رجعنا في الحجة
مع النبي ﷺ وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست فلم يعب بعضهم على بعض) فهذا
يدل مع كون الراوي لم يذكر قضاءً لمن رمى بأقل من السبع يدل ذلك على جواز الاكتفاء بست أما إن كان غلب على ظنه أنه
رمى بأقل من ذلك فإن كان في المكان فعليه أن يعود إلى المرمى ويرمي الباقي بنية القضاء حتى ولو كان
في اليوم الثاني بشرط أن يقدمه على رمي اليوم الذي بعده
عاشراً:يشترط في الرمي الترتيب بأن يبدأ في رمي اليوم الثاني بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف فيرميها
ثم الوسطى ثم الكبرى
الحادي عشر :فإن رمى عاكساً لهذا الترتيب بأن بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى صح رمي الصغرى وعليه أن
يقضي الوسطى والكبرى وإن تبين له عدم صحة رمي اليوم الأول وجب عليه أن يبدأ بجمرة العقبة فيرميها بنية القضاء
ليوم النحر ثم يذهب إلى الأولى فيرميها بنية اليوم الحادي عشر ثم الوسطى ثم الكبرى
الثاني عشر : يشترط الوقت في رمي يوم النحر وهو في حق الضعفة ومن في حكمهم ممن يرافقهم من الرجال ويشق
عليه أن يتأخر إلى طلوع الشمس يصح رميه معهم من بعد منتصف ليلة النحر
الثالث عشر:أن من رمى قبل منتصف الليل فرميه باطل وعليه القضاء ما دام في منى وفي أيام التشريق وعليه
دم في الإخلال بهذا الواجب
الرابع عشر :أن وقت الرمي بالنسبة للرجال يبدأ من طلوع الفجر الثاني في يوم النحر عند بعض أهل العلم ومن طلوع
الشمس يوم النحر عند البعض الآخر وهو الأحوط في حق الرجال
الخامس عشر : أنه يبقى الوقت الاختياري إلى زوال الشمس من يوم النحر أما الوقت الاضطراري فيوم النحر كله
رمي للمضطر وكذا مساء يومه لما قد ورد أن رجلاً سأل رسول الله ( فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ اذْبَحْ وَلا حَرَجَ
وَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لا حَرَجَ)
السادس عشر: أما وقت الرمي في أيام التشريق فيبدأ من زوال اليوم الحادي عشر أي من وقت أذان صلاة الظهر
والوقت الاختياري إلى غروب الشمس من ذلك اليوم ويبقى الوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر من اليوم الذي
بعده كما أفتى بذلك هيئة كبار العلماء
السابع عشر: أن من ترك الرمي أو بعضه حتى انتهى الوقت وخرج من منى فعليه في ذلك دم إلا أن تكون حصيات
ففيها صدقة كما يرى بعض أهل العلم
الثامن عشر: أن الحصيات التي يرمى بها مثل حصى الخذف أو حبة الباقلاء وقد قال النبي ﷺ لما التقطت له
حصيات متوسطة بين الصغر والكبر فقال بمثل هذه فارموا وإياكم والغلو .
التاسع عشر :أنه يجوز أخذ الحصى من مزدلفة أو منى حتى من أرض المرمى بعيداً عن الحوض على القول
الأصح ولا يسن غسل الحصى على القول الأصح فالأصل فيه الطهارة ولم يؤثر غسل الحصيات عن النبي
ﷺ ولا عن أصحابه
العشرون : يسن بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق أن يبتعد عن المرمى بعد الرمي ثم يستقبل القبلة
فيدعو إلا أنه لا يقف عند جمرة العقبة فهذه جميع أحكام الرمي سبرناها للحاجة إلى ذلك ونسأل الله أن ينفع بها
ويجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم
وبالله التوفيق
.--------
تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.
تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ
تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]
[ المجلد الثالث ]
رابط تحميل الكتاب :
http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf
.
|