عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 11-09-2015, 03:20PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[235] الحديث الرابع:
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها
وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئاً وقال نحن نعطيه من عندنا



موضوع الحديث:
التصدق بجميع الهدي وكل ما يتصل به حتى أجلة الهدي



المفردات
قوله أن أقوم على بدنه : أي بأن أتوكل له في القيام على البدن والإشراف عليها على ذبحها وسلخها وتوزيع
لحمها وجلودها

قوله بدنه : البدن جمع بدنة وهي الناقة المهداة إلى بيت الله الحرام
قوله وأن أتصدق بلحمها وجلودها
وأجلتها: الأجلة جمع جل أو جل والظاهر أن

الضم أشهر والجل هو ما يوضع على رحل البعير والفرس والدابة من الكساء الذي يقيها الرحل كالبرذعة وقد يوضع
الكساء على الهدي ليعرف أنه هدي

قوله وأن لا أعطي الجزار منها شيئاً : أي بقصد الأجرة


المعنى الإجمالي
يخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي ﷺ وكل إليه القيام على بدنه ولعل المراد بالقيام أي الإشراف
على علفها وسقيها إلى يوم النحر وعلى نحرها وتوزيع لحمها وجلودها في يوم النحر ونهاه أن يعطي الجزار منها شيئاً بنية الأجرة



فقه الحديث
أولاً: يؤخذ من هذا الحديث جواز النيابة في ذبح الهدي والتصدق بلحمه وجلوده وكل ما يتصل به
ثانياً :فيه دليل على أن لحم الهدي يتصدق به جميعاً لكن يعارضه ما ورد أن النبي ﷺ أمر بأن يؤخذ يوم النحر
من كل بدنة بضعة وأن توضع في قدر وتطبخ وأنها بعد ذلك طبخت فشرب النبي ﷺ وعلي بن أبي طالب من
مرقها وأكلا من لحمها وعلى هذا فيحمل ما حصل في هذا الحديث على الجواز وما أمر به النبي ﷺ على التصدق
بالأكثر والخلاصة أن الأمر في قوله تعالى (فكلوا منها ) هل هو أمر إرشاد أو أمر إيجاب وهو في الإرشاد أوضح
ليشكروا الله عز وجل على ما أنعم عليهم بهذه البدن وأباح لهم ذبحها والأكل منها



ثالثاً : ما ذكر سابقاً هو في هدي التطوع وهدي التمتع ويمنع الأكل من بعض الهدي في جزاء الصيد أو دم الجزاء
عموماً الذي يكون على ترك واجب أو فعل محظور وهدي الجماع والنذر هذه يمنع الأكل منها قال البيهقي في المعرفه
جـ7 ص556 لا يؤكل من فدية العراس ولا جزاء الصيد ولا النذر



رابعاً :وجوب التصدق بالجلود والأجلة الخاصة بالمهدى


خامساً : تحريم إعطاء الجزار أجرته من لحمها أو جلودها وكذلك رأى بعض أهل العلم من الفقهاء أن لا يعطيه شيئاً منها
فيؤدي إلى التسامح بالأجرة ومن جهة أخرى يؤدي إلى المعاوضة ببعض لحم الهدي ولو كان بغير شرط ولكن
الخروج من ذلك أن يسمي للجزار أجرته قبل الذبح فإذا سمى له أجرته قبل الذبح ورضي بها فحينئذ لا محظور
في التصدق عليه منها



سادساً : وجوب التصدق بالأجلة وهو ما يوضع على ظهر البعير من الكساء.




.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf







,


رد مع اقتباس