
11-09-2015, 03:03PM
|
عضو مشارك - وفقه الله -
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -
[234] الحديث الثالث:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله ﷺ رأى رجلاً يسوق بدنة فقال أركبها قال إنها بدنة قال اركبها فرأيته
راكبها يساير النبي ﷺ وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو يحك .
موضوع الحديث :
حكم ركوب البدنة
المفردات
بدنة : المراد بها الناقة المهداة إلى بيت الله الحرام
فقال اركبها : أي أن النبي _ أمره بركوبها
قوله قال إنها بدنة : كأنه ظن أن النبي _ لم يعرف كونها بدنة
قال اركبها ويحك أو يلك : كلمة ويح أو ويل كلمة تقال وفرق أهل اللغة بينهما بأن ويح كلمة ترحم لمن وقع
في هلكة لا يستحقها أما ويل فإنها كلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقها
المعنى الإجمالي
يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ رأى رجلاً يسوق بدنة فأمره بركوبها ولما راجعه قال له اركبها ويلك أو يحك
فقه الحديث
يؤخذ من هذا الحديث
أولاً: جواز ركوب البدنة عند الحاجة وبشرط عدم الإضرار بالبدنة
ثانياً : يدل على جواز ركوبها هذا الحديث ويدل على تقييد ذلك بالحاجة ما رواه مسلم عن جابر(سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ
الْهَدْيِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ _ يَقُولُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا) فإن مفهومه أنه إذا وجد غيرها تركها
ثالثاً : هل يجوز الانتفاع بما يحصل من البدنة من لبن ؟ الظاهر أنه يجوز التصدق به وإن شرب من اللبن
لحاجته إليه جاز له ذلك ولا يغرم قيمته على الأصح وقال مالك لا يشرب من لبنها وإن شرب منه لم يغرم والمهم أن
المسألة فيها خلاف وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وبالله التوفيق
.--------
تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.
تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ
تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]
[ المجلد الثالث ]
رابط تحميل الكتاب :
http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf
,
|