عرض مشاركة واحدة
  #76  
قديم 01-09-2015, 07:52AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




باب الهدي
قوله باب الهدي أي باب أحكام الهدي ، والهدي هو ما يهدى إلى بيت الله الحرام قال عز وجل ( هدياً بالغ الكعبة )

ثم إن الهدي ينقسم إلى أربعة أقسام

1- هدي نذر
2- هدي واجب وجب بحكم النسك كهدي التمتع
3- هدي من أفسد حجه بالجماع يوم عرفه أو قبله
4- وهدي يعمله المهدي تطوعاً فإذا فعله وعينه بالتقليد والإشعار وجب تنفيذه ولا يجوز الرجوع عنه



[232] الحديث الأول :

عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت
وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلاً .



موضوع الحديث :
أن من أرسل هدياً لا يجب عليه ولا يشرع له أن يجتنب ما يجتنبه المحرم



المفردات
فتلت : الفتل هو الحبك
قلائد : جمع قلادة وهو ما يقلد به الهدي من جلد أو غيره كقطعة نعل متروكة ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها :
الإشعار هو أن يضرب بالسكين في صفحة سنام البدنة أو دربة البقرة فتقطع الجلد بحيث يجرح في السنام جرحاً ثم يسلت الدم على
جنب البدنة هذا هو الإشعار وهو خاص بالبدن دون غيرها فالغنم يقلد لكن لا يشعر

قول عائشة وقلدها أو قلدتها : هذا الشك لا يضر لأنه لا يترتب عليه حكم بل إن التوكيل في تقليد الهدي وإشعاره جائز
ثم بعث بها إلى البيت : أي بعث بهذه المواشي إلى البيت هدياً
وأقام بالمدينة : أي استقرّ بها فما حرم عليه شيء كان حلاً له


المعنى الإجمالي
تخبر عائشة رضي الله عنها أنها فتلت بيدها قلائد هدي النبي ﷺ وقلدتها ثم بعث بها رسول الله ﷺ إلى البيت
فلم يحرم عليه شيء كان حلاً له



فقه الحديث :
يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل


أولاً: جواز الاستنابة في تقليد الهدي وإشعاره وأنه لا يتحتم أن المهدي هو الذي يفعل ذلك


ثانياً : تقليد الهدي بأن يوضع في عنقه قلادة حبل أو ما أشبه ذلك توضع فيه قطعة نعل متروكة أو قطعة جلد وتعلق في
عنق الهدي ليعلم أنه هدي هذا هو التقليد



ثالثاً : يؤخذ منه مشروعية إشعار الهدي والإشعار بأن يقطع بالسكين جلد الدابة حتى يسيل الدم على صفحة جنبها
الأيمن ثم يسلته بيده أي يمسحه بيده على جنب الدابة وهو خاص بالبدن دون الغنم



رابعاً : يؤخذ منه أن الإشعار سنة وإلى ذلك ذهب الجمهور وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال بعدم استحباب الإشعار
وزعم أنه مثله وقد أنكر أهل العلم على أبي حنيفة مخالفته للسنة وأثر قوله هذا عن إبراهيم النخعي



خامساً :يؤخذ منه جواز بعث الهدي إلى الحرم لينحر هناك والمهدي في بلده


سادساً : أن من أرسل هدياً من مكان بعيد يجوز له أن يشعره ويقلده من مكانه بخلاف ما لو كان الهدي معه فإنه ينبغي
أن يكون الإشعار والتقليد في الميقات عندما يحرم المهدي كما فعل النبي ﷺ



سابعاً :أن من أرسل هدياً وجلس في بيته فإنه لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم وقد كان في زمن
الصحابة منهم من رأى أن من أرسل هدياً وجب عليه أن يجتنب ما يجتنبه المحرم وممن قال بهذا القول ابن عباس وابن عمر
وعلي وقيس بن سعد ولكن هؤلاء كلهم رجعوا إلى رواية عائشة رضي الله عنها كما رجعوا إلى روايتها في حق الجنب
يصبح صائماً فرضي الله عنها وأرضاها فكم من سنة خفيت على غيرها فبينتها ورجع الناس عن أقوالهم إلى روايتها كما
حصل ذلك أيضاً في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أن تكون بوضع الحمل كما في قصة سبيعة الأسلمية .



.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.


رد مع اقتباس