عرض مشاركة واحدة
  #73  
قديم 30-08-2015, 12:21PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[229] الحديث الثاني:
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي
من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله ﷺ فأهل بالعمرة إلى الحج
فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله ﷺ قال للناس
من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة
وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى
أهله فطاف رسول الله ﷺ حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة وركع حين
قطع طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل
من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل
رسول الله ﷺ من أهدي وساق الهدي من الناس .



موضوع الحديث :
بيان النسك الذي حج به الرسول ﷺ وكيف صنع ﷺ لكونه ساق الهدي



المفردات
قوله تمتع رسول الله صلى : المراد به التمتع اللغوي وهو كونه ﷺ أدخل العمرة على الحج فكان تمتعه بتداخل النسكين
وإسقاط الإحرام من الميقات لأحدهما .

قوله في حجة الوداع : سميت حجة الوداع لأن النبي ﷺ قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وسمي هذا وداعاً .
قوله فساق معه الهدي من ذي الحليفة :يعني أنه ساقه من الميقات وكان هديه ثلاث وستون بدنة
قوله وبدأ رسول الله ﷺ وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج : لعله أهل بالعمرة قبل أن يعلم أن سوقه الهدي يمنع التحلل .
قوله ثم أهل بالحج : أي أدخل الحج على العمرة فصار قارناً
فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة : الحليفة تصغير حلفه وهو نوع من الشجر يقال له حلفاء
قوله ومنهم من لم يهد : أي لم يسق الهدي فلما قدم رسول الله ﷺ قال للناس من كان منكم أهدى أي ساق الهدي
فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل .

التقصير هو تقصير الشعر وهو معروف

قوله وليحلل :أي ليتحلل بما ذكر
ومن لم يكن أهدى : أي من لم يكن ساق الهدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة أي للعمرة ثم ليهل بالحج يعني في اليوم الثامن
وليهد : أي ليذبح هدياً إن تيسر له .
قوله واستلم الركن : المراد به ركن الحجر
قوله ثم خب ثلاثة أطواف : أي رمل ومشى أربعة
قوله ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه : يعني رسول الله ﷺ ومن ساق الهدي من خارج الحرم
وأفاض : الإفاضة هي الطواف بالبيت بعد النزول من عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة .


المعنى الإجمالي
بين عبدالله بن عمر في هذا الحديث كثيراً من مناسك الحج وركز على ما يفعله من ساق الهدي وما يفعله من لم يسقه


فقه الحديث
أولاً: قوله تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع استدل بهذه الرواية من قال أن رسول الله _ حج متمتعاً وهذا القول
ضعيف يخالف الأدلة والأدلة الصحيحة دالة على أنه حج قارناً وأن المراد بالتمتع هنا القران وهو يسمى تمتع لأن
صاحبه تمتع بشيئين الأول منهما تداخل النسكين في حقه بحيث يكفي لهما عمل واحد والشيء الثاني أنه سقط عنه
الإحرام من الميقات للحج فتعين حمل التمتع هنا أن المقصود به القران والله أعلم . وقد أوضح ابن القيم رحمه الله أن النبي ﷺ حج قارناً من عدة وجوه .



ثانياً :
اختلف أهل العلم في أفضل الأنساك فكان الأفضل هو ما تمناه ﷺ في قوله (لو استقبلت من أمري
ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ) .



ثالثاً : يؤخذ من قوله فساق معه الهدي من ذي الحليفة أن من ساق الهدي من الميقات أو دخل به حدود الحرم فإنه
يحرم عليه التحلل بالعمرة .


رابعاً : وقوله وبدأ رسول الله ﷺ وأهل بالعمرة ثم أهل بالحج يؤخذ من هذه الجملة أن النبي ﷺ بدأ فأهل بالعمرة
ولعله كان قاصداً هدم ما جرى عليه الناس في الجاهلية أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج ولكن روى مسلم
في صحيحه أنهم أهلوا أولاً بالحج ثم أمرهم النبي صلى أن يجعلوها عمرة .



خامساً : يؤخذ من قوله ثم أهل بالحج أن الإهلال بالحج كان متأخراً عن
الإهلال بالعمرة إلا أن رواية مسلم السابقة ترد ذلك .



سادساً :قوله فتمتع الناس مع رسول الله _ أي أن الناس كانوا قسمين قسم ساقوا الهدي وتأسوا برسول الله ﷺ
في فعله وقسم لم يسوقوا الهدي وأطاعوا رسول الله ﷺ في قوله يوضح ذلك قوله فكان من الناس من أهدى
فساق الهدي ومنهم من لم يهد .



سابعاً :يؤخذ من قوله فلما قدم رسول الله ﷺ قال للناس …..ألخ الحديث أن النبي ﷺ كرر الأمر
عليهم مرة بعد مرة وآخرها عند المروة يعني بالتحلل بالعمرة



ثامناً :يؤخذ من قوله ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة
وليقصر وليحلل يؤخذ من هذا أن التقصير نسك .



تاسعاً :أمر النبي ﷺ بالتقصير في العمرة من أجل أن يبقى الحلق للحج


عاشراً :يؤخذ من قوله وليقصر وليحلل يؤخذ من هذا الأمر وجوب التحلل بالعمرة لمن لم يسق الهدي ولأهل العلم
في هذه المسألة خلاف كبير والجمهور على الاستحباب وقال بالوجوب بعض السلف حتى أنه أثر عن ابن عباس
رضي الله عنهما (أن من طاف بالبيت فقد حل شاء أم أبى


الحادي عشر :
يؤخذ منه على الأقل فضيلة التمتع لمن لم يسق الهدي .



الثاني عشر : أن من تحلل بالعمرة فعليه هدي ويشترط في الهدي ما يشترط
في الأضحية من الإجزاء وعدمه وقد تقدم .



الثالث عشر : سن الهدي وقد سبق ذكر السن المشترطة في الهدي


الرابع عشر : أن من لم يجد هدياً فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله


الخامس عشر : قوله في الحج فيه احتمالات هل المراد به من بعد التحلل بالعمرة ولو كان التحلل قبل هلال ذي
الحجة أو أنه لا بد أن يكون الصوم بعد هلال ذي الحجة أو أنه لا بد أن يكون بعد الإحرام بالحج هذه آراء
للفقهاء ولعل عدم التحديد في ذلك يدل على التوسعة والأحوط ألا يصومها إلا بعد هلال ذي الحجة .



السادس عشر : أنه إن لم يتمكن من صوم الثلاثة الأيام قبل عرفة فعليه أن يصومها في أيام التشريق وقد ورد الإذن من الشارع بذلك


السابع عشر : أنه إن لم يتمكن من صومها في الحج فليضمها إلى السبعة عند رجوعه إلى أهله وهل يفرق بينها وبين
السبعة محل نظر وخلاف بين أهل العلم



الثامن عشر :قد تقدم مشروعية الخبب والاضطباع في طواف القدوم


التاسع عشر : أن من لم يتمكن من أداء ركعتي الطواف عند المقام فله أن يصليها في المسجد أو في مكة أو في
الحرم كله وبقية ما ذكر في الحديث فقد سبق شرحه في أحاديث متقدمة وبالله التوفيق


.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.



رد مع اقتباس