عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 29-08-2015, 11:16PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله-




[228] الحديث الأول:
عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة ؟
فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيه
جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم قال وكان ناس كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنساناً ينادي حج مبرور ومتعة
متقبلة فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم ﷺ .



موضوع الحديث:
تفضيل المتعة



المفردات
التمتع : قد سبق شرحه في المقدمة وكذلك المتعة
الهدي : هو ما يهديه الحاج إلى الكعبة وينقسم إلى قسمين هدي واجب وهو ما شرع جبراناً لنقص كهدي التمتع والقران
وهدي تطوع وهو ما يتطوع به الإنسان ولم يكن واجباً عليه

قوله وكان ناس كرهوها :أي كرهوا التمتع بالعمرة إلى الحج لم استقر في أذهانهم من نهي عمر رضي الله عنه
عن التمتع وأمره بالإفراد

قوله فرأيت في المنام .. إلخ :أي أنه رأى تلك الرؤيا التي دلت على أن التمتع سنة ولهذا فإنها قد سرّت عبدالله بن عباس
رضي الله عنهما



المعنى الإجمالي
يخبر نصر بن عمران الضبعي أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمره بها ثم إنه بعد ذلك حج متمتعاً فقال
أصحابه في ذلك وانتقدوه حتى وقع في نفسه شك مما صنع فتحلل من العمرة ثم نام فرأى في النوم أن إنساناً يقول
له حج مبرور ومتعة متقبلة فذهب إلى ابن عباس فأخبره فسرّ ابن عباس بهذه الرؤيا وقال الله أكبر سنة أبي القاسم ﷺ
ثم أمره أن يقيم عنده حتى يقاسمه ماله سروراً بهذه الرؤيا وإعجاباً بها



فقه الحديث
أولاً: يؤخذ من هذا الحديث مشروعية التمتع وأنه أفضل الأنساك
ثانياً : يؤخذ منه الاستئناس بالرؤيا إذا وافقت الحق
ثالثاً: يؤخذ من قوله جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم أن الهدي أدناه شاة أو شرك في دم بأن يشترك سبعة في بدنة
أو بقرة وأكمله أو وأعلاه جزور أي ناقة ويشترط في الجزور والبقرة والواحدة من المعز أن تكون مسنة بمعنى أنها تكون
قد طلعت لها الثنتين الأوليين من الأسنان بعد الجذع أما الضأن فيجزيء منه الجذع والجذع هو الذي
يجذع أسنانه التي ولد بها ثم يطلع بدلها الثني وهو في المعز يكون ما تمت له سنة ودخل في الثانية ومن البقر ما تم له سنتان
ودخل في الثالثة ومن الإبل ما تم له أربع سنين ودخل في الخامسة أما عيوب الهدي فهي عيوب الأضحية فما أجزأ
في الأضحية أجزأ في الهدي .

وبالله التوفيق


.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.


رد مع اقتباس