
29-08-2015, 08:49PM
|
عضو مشارك - وفقه الله -
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -
بــاب التمتـع
التمتع في اللغة : هو التلذذ والمقصود هنا التلذذ بالحل بعد التحلل من إحرام العمرة بالطواف والسعي وبالحلق
أو التقصير ويقع أيضاً على ما يسمى تمتعاً بسقوط أحد السفرين وكلاهما حاصل للمتمتع .
والتمتع شرعاً : هو الإحرام بعمرة في أشهر الحج والتحلل منها والبقاء في مكة بعد التحلل ثم الإحرام بالحج في
اليوم الثامن وهو يوم التروية وقد جعل الله عز وجل بدلاً عن السفر الذي كان مفروضاً للحج بأن يعود إلى الميقات
ويحرم بالحج منه جعل الله عز وجل بدلاً عن ذلك بما شرعه من الهدي وهو أن يشتري الهدي من داخل الحرم ويذبحه في يوم
العيد أو أيام التشريق وأقله شاة أو سبع بدنة وأكثره بدنة فإن لم يجد الحاج الدم ولا قيمة يشتري بها شرع له
أن يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وقد حصل للحاج التمتع الذي هو التلذذ بالحل من حين
يحل في أشهر الحج إلى أن يحرم بالحج وقد اختلف أهل العلم فيمن خرج عن الحرم أو عن المواقيت
أو رجع إلى أهله هل يعتبر قد أُلغىَ التمتع في حقه أم لا ؟
فمن أهل العلم من قال إذا خرج مسافة قصر ألغي تمتعه ومنهم من قال إذا خرج خارج المواقيت ألغي تمتعه ومنهم
من قال أنه لا يلغى تمتعه إلا إذا عاد إلى أهله والذي يترجح لي : أن تمتع المتمتع باق ما لم يخرج عن المواقيت
أو أحدها ذلك لأن الإحرام بالحج والعمرة يكون من المواقيت فمن خرج عن المواقيت فإن تمتعه الأول قد ألغى وعليه
أن يختار له نسكاً إذا مرّ بالميقات الذي يمر عليه لقول النبي ﷺ هن لهن ولمن أتى عليهن
من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ) هذا ما ظهر لي في هذه المسألة وأرجو أن ذلك هو الصواب .
وبالله التوفيق
.--------
تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.
تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ
تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]
[ المجلد الثالث ]
رابط تحميل الكتاب :
http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf
.
|