عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 29-08-2015, 08:38PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




[226] الحديث السابع :
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي ﷺ في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن .


موضوع الحديث:
مشروعية الطواف راكباً على البعير



المفردات
حجة الوداع : هي الحجة التي حجها رسول الله ﷺ بعد الهجرة ثم توفى بعدها وسميت حجة الوداع لأن
النبي ﷺ ودّع فيها الناس بقوله (لِتَأْخُذْ أُمَّتِي نُسُكَهَا فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَلْقَاهُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا).

على بعير : أي راكباً على بعير
يستلم الركن : المراد بالركن هنا ركن الحجر
بمحجن : المحجن فسره مؤلف العمدة بأنه عصاً محنية الرأس وأقول المعروف أن المحجن عصاً محنية
الرأس خلقةً وهو ما يسمى بالمشعاب لا بمحاولة ومعالجة كما يفعل بالخيزران .



المعنى الإجمالي
يخبر عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ طاف على بعير وكان إذا حاذ الركن وضع محجنه على الحجر
ثم استلمه



فقه الحديث
يؤخذ من هذا الحديث مسائل


المسألة الأولى: جواز الطواف راكباً وهذا يعني أنه فضّل الطواف راكباً لمصالح دعت إلى ذلك وإلا فالأصل
أن طواف الماشي أفضل إذا عُري من تلك المصالح

أولاً :أن جميع الحاضرين يرون النبي ﷺ فيثبت لهم حكم الصحبة لكونهم رأوه
ثانياً: ليقتدوا به في أفعاله
ثالثاً : ليسن الركوب في الطواف فلا يكون هناك حرج على من احتاج إليه .


المسألة الثانية :إدخال البعير في المسجد يؤخذ منه طهارة فضلات الإبل كالبول والروث وذلك يؤخذ بطريق
التأويل فيقال إدخال البعير في المسجد مع كونه لا يؤمن أن يبول فيه أويروث دال على طهارة بول البعير
وروثه ولو لم يكن كذلك ما أدخل المسجد .



المسألة الثالثة :لا يجوز أن نستدل بالركوب فندخل الحمار ليركبه الطائف لأن روث الحمار وبوله نجس قطعاً فقد جاء في
الحديث أن النبي ﷺ (خرج إلى الخلاء ومعه أبو هريرة فقال له أبغني أحجاراً استنفض بها فأتاه بحجرين وروثة)
وفي صحيح ابن خزيمة أن الروثة روثة حمار فرمى النبي ﷺ الروثة وقال إنها ركس أو رجس فدل أن فضلات الحمار
رجس أي نجسة إذاً فمن أراد أن يطوف على مركب فليكن مما يؤكل لحمه كالإبل والخيل علماً بأن طهارة
أبوال الإبل وأرواثها متقررة بأدلة أخرى غير هذا وهو أذن النبي ﷺ للعرنيين في الشرب من أبوالها .



المسألة الرابعة :ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى نجاسة أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وهما محجوجان
بالأدلة الواردة على ذلك منها ما سبق ذكره ومنها صلاة النبي ﷺ في مكان الغنم أي محل مبيته الذي فيه
بول الغنم وروثه



المسألة الخامسة :يؤخذ من هذا الحديث جواز استلام الركن باليد أو بالعصا ويقبل الطائف ما مس الحجر من اليد أو العصا


المسألة السادسة :لا يجوز تقبيل شيء من الكعبة أو غيرها غير الحجر الأسود ويشرع لمس الركن اليماني بدون تقبيل
وبدون تكبير وبدون إشارة .



المسألة السابعة : إنما ترك النبي ﷺ استلام الركنيين الشماليين لأنهما قد غيرا عن قواعد إبراهيم فلذلك لم يشرع
لهما لمس ولا تقبيل



المسألة الثامنة : لعل بعض من يريدون القدح في الدين ويقولون أن تقبيل الحجر والطواف بالكعبة من عبادة الحجارة
فلم تنكرون على الذين يتطوفون بالقبور أو يتطوفون بالأصنام وأنتم واقعون في ذلك ويقال لهم كذبتم نحن لم نقبل
الحجر لذاته وإنما قبلناه لأمر الله عز وجل وأمر رسوله ﷺ وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه(إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ
تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ) والطواف بالكعبة أمرنا الله به فقال تعالى
(وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) [الحج : 2] فنحن ممتثلون لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله ﷺ ومتابعته فلذلك فإن انتقادكم
هذا في غير محله فنحن إنما نعبد الله ونؤدي هذه العبادات طاعة وتعبدا له لا لهذه الأحجار وبالله التوفيق.


.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.



رد مع اقتباس