عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 26-08-2015, 01:02AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




[222] الحديث الثالث :
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله ﷺ البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا
عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالاً فسألته : هل صلى فيه رسول الله ﷺ قال نعم بين العمودين
اليمانيين .



موضوع الحديث :
الصلاة في الكعبة



المفردات
قوله وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة : هذه الأسماء مرفوعة على
الفاعلية عطفاً على قوله دخل رسول الله ﷺ

قوله فأغلقوا عليهم الباب : الفاء هنا عاطفة فلما فتحوا أي فتحوا الكعبة كنت أول من دخل ومن هنا موصولة
فلقيت بلالاً فسألته هل صلى فيه : الضمير يعود إلى البيت أي الكعبة ، رسول الله ﷺ قال نعم بين العمودين اليمانيين .



المعنى الإجمالي
يخبر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ دخل الكعبة ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة وأغلق
عليهم الباب أي خشية أن يتتابع الناس في الدخول فلما فتحوا يقول عبدالله بن عمر كنت أول من دخل فلقيت بلالاً … إلخ
يعني أن بلالاً أخبره أن رسول الله ﷺ صلى في بطن الكعبة بين العمودين اليمانيين .



فقه الحديث
يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل :


أولاً: يؤخذ من هذا الحديث قبول خبر الواحد وهذا فرد من أفراد لا تحصى كما قال ابن دقيق العيد أي كلها أدلة على
قبول خبر الواحد وفي ذلك رد على من رد الآحاد من الحديث ولم يقبل إلا المتواتر وقد حشد الشافعي رحمه الله
الأدلة على قبول خبر الواحد في كتابه اختلاف الحديث



ثانياً : يؤخذ من هذا الحديث جواز الصلاة في جوف الكعبة وقد اختلف في ذلك الأئمة فذهب مالك وأحمد بن
حنبل إلى عدم جواز صلاة الفريضة في جوف الكعبة وفوقها وأجازوا ذلك في النافلة وذهب الشافعي
وأبو حنيفة إلى جواز الفرض والنافلة في جوف الكعبة أو فوقها واستدلوا على ذلك بصلاة النبي ﷺ في جوف الكعبة
أما النفل فقال ابن قدامة في المغني وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها لا نعلم في ذلك خلافاً وأقول إن قول
الشافعي وأبي حنيفة هنا أي في هذه المسألة هو الراجح لأن النبي ﷺ صلى في جوف الكعبة والتفريق بين الفريضة
والنافلة لا دليل عليه أما قول المانعين بأنه لا يكون مستقبلاً لها فهذا القول فيه نظر بل إن من استقبل جزءاً منها
ولو كان في جوفها أو على ظهرها فإن صلاته صحيحة ومن كان في جوفها أو على ظهرها فإنه يعد قد استقبل جزءاً منها



ثالثاً :أخبر بلال أن النبي ﷺ صلى بين العمودين اليمانيين وجعل بينه وبين الجدر الذي استقبله حوالي ثلاثة أذرع والكعبة
كانت في ذلك الوقت على ستة أعمدة وهما سطران يعني ثلاثة بعد ثلاثة فالنبي ﷺ عندما دخل من الباب
تقدم إلى العمودين اليمانيين من الثلاثة الأعمدة التي تقرب إلى الجدر الغربي المقابل للجدر الذي فيه الباب
وصلى بين عمودين منها فجعل عموداً عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة خلفه ثم صلى . انظر التفصيل في البداية
والنهاية وفي فتح الباري إن شئت



رابعاً : أخذ من هذا الحديث دليل على جواز الصلاة بين السواري وليس في ذلك دليل إلا للمنفرد أما صلاة الجماعة
التي ورد فيها النهي أو الكراهة فإن هذه القصة لا تتناولها ذلك لأن الكراهة إنما قيل بها من أجل أن الصلاة
بين السواري تقطع الصف فلذلك كره والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو حديث صحيح صححه
الحاكم وكذا الحافظ في الفتح وحكى تصحيحه الصنعاني في العدة وعلى هذا فينبغي أن يقال بكراهة
الصلاة بين السواري في الجماعة أما الفرادى فيجوز والأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية وليس بين السواري والظاهر أن
ذلك يجوز بدون كراهة عند الضرورة ومع الكراهة عند عدم الضرورة أي في صلاة الجماعة وهو ما يفهم من
كلام الصنعاني وابن حجر والله أعلم




.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.


رد مع اقتباس