
20-08-2015, 08:03PM
|
عضو مشارك - وفقه الله -
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -
[215] الحديث الرابع :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله ﷺ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر
مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة .
وفي لفظ للبخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم
موضوع الحديث:
تحريم السفر مع غير محرم وجوازه مع المحرم أو الزوج
المفردات
قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر :لفظ امرأة نكرة يعم كل امرأة وجملة تؤمن بالله واليوم الآخر جملة
مخصصة أي متصفة بالإيمان بالله واليوم الآخر والمقصود به المسلمة
جملة أن تسافر : هي الجملة التي ينصب عليها
النهي أي لا يحل لها السفر هذه المسافة إلا ومعها من هو حرمة عليها
قوله إلا ومعها حرمة : المراد بالحرمة هنا المحرم ويدخل فيه الزوج دخول أغلبية والمحرم الذي يحل لها السفر معه
هو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب فيحل للرجل أن يسافر بأمه وأخته وبنته وبنت أخيه وبنت
أخته وعمته وخالته وهؤلاء هن المحارم السبع اللاتي يحرمن بالنسب وأما السبب فهو إما نكاح أو رضاع فالبنكاح تحرم
أم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها على التأبيد وتحرم زوجة الأب ومن له عليه ولادة من الأجداد وكذلك
زوجة الابن فهؤلاء يحرمن بالنكاح فيجوز للمرأة أن تسافر مع واحد من هؤلاء ومنع الإمام مالك السفر مع ابن الزوج قال
لوجود الفساد في هذه الأزمنة وأقول إن هذا الحكم سارٍ في المسلمين إلى يوم القيامة وينبغي أن ينظر في الرجل
الذي يسافر بالمرأة فإن كان متهتكاً فينبغي ألا تسافر معه حتى أخته من الرضاع لأنه لا يؤمن عليها
أما المسلم الظاهر العدالة والمستور الحال فيجوز ذلك والثالث سبب الرضاع بشروطه بأن تكون الرضعات خمساً
فأكثر في الحولين .
المعنى الإجمالي
إن العليم الخبير نهى على لسان رسوله ﷺ أن تسافر المرأة المسافة المشار إليها إلا مع ذي محرم أو زوج حماية
للأعراض أن تستباح وللأخلاق أن تفسد حتى يكون المجتمع مجتمعاً نظيفاً سليماً من الفساد وبالله التوفيق .
فقه الحديث
يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل
أولاً :تحريم سفر المرأة بدون زوج أو محرم المسافة المحددة في الأحاديث .
ثانياً :قد وردت الأحاديث بمقادير مختلفة ففي بعضها (ثلاثة أيام)وفي بعضها (يومان ) وفي بعضها (يوم وليلة)
وفي بعضها (يوم) وفي بعضها (ليلة) وهذه الأحاديث التي وردت فيها المقادير منها ما هو في صحيح البخاري وفي صحيح
مسلم معاً ومنها ما هو في صحيح مسلم وهي رواية اليوم المستقل ورواية الليلة المستقلة وهناك رواية عند
أبي داود فيها التحديد (ببريد) ولكنها من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وسهيل بن أبي صالح ثقة إلا
أن في حفظه شيء وعلى هذا فإن أقل ما صح به الحديث صحة يطمئن إليها اليوم المستقل والليلة المستقلة .
ومسافة اليوم بالسير القديم بريدين غالباً والبريدان أربعة وعشرون ميلاً وهي أربعون كيلو وهذه الروايات يعتمد
عليها في هذا الباب وفي باب القصر والجمع وما يسمى سفراً
ثالثاً :تبين مما سبق أنه لا يجوز لامرأة أن تسافر هذه المسافة إلا مع زوج أو ذي محرم وقد تبين لنا مما سبق
من هو المحرم
رابعاً :قد ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للمرأة أن تحج مع رفقة من النساء الأمينات أو الرجال المأمونين ورد
عليهم بأن النبي _ حينما قال له ذلك الرجل ( إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ
فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ) ولم يستفصل هل معها رفقة مأمونة أم لا ؟ وفي عدم الاستفصال دليل على أن
هذه الآراء مخالفة للنص وعلى طالب العلم أن يتمشى مع النص .
خامساً :ربما استدل بعض أهل العلم بالحديث الذي
قال فيه النبي ﷺ ( والذي نفسي بيده ليتمّنّ الله هذا الأمر حتى تخرج المرأة من الحيرة حتى تأتي هذا البيت
فتطوف به لا تخاف إلا الله ) .
والجواب أن هذا الحديث إخبار عن أمر يقع ولم يقصد النبي ﷺ إباحة سفر المرأة وحدها .
سادساً :يؤخذ من هذا الحديث أن وجود الزوج أو المحرم تحريماً مؤبداً شرط في وجوب الحج على المرأة وأنها إذا
لم تجد محرماً وكانت واجدة للنفقة فإنه لا يجوز لها أن تحج بل يجوز لها أن تستنيب من يؤدي عنها فريضة الحج
في هذه الحالة وهذا القول هو القول الصحيح الذي تطمئن إليه النفس سواء كانت فتية أو كبيرة السن لعموم الحديث الوارد
بالنهي ولأنه كما قيل لكل ساقطة لاقطة .
سابعاً :يؤخذ من قوله لا يحل تحريم سفر المرأة بدون محرم ولو كانت مع رفقة مأمونة لأن هذه العبارة لا تتناول
الكراهة وإنما تتناول التحريم .
ثامناً :إنما شرع الله عز وجل هذا الحكم وأمثاله من الأحكام التي يترتب عليها نزاهة المجتمع الإسلامي حماية للمسلمين
من أسباب الوقوع فيما حرم الله عز وجل .
تاسعاً :ما يسمى بنكاح الجلالة أو عقد الجلالة وهو العقد الذي لا يقصد منه العقدة الزوجية كما يفعله بعض الناس
إذا كانت المرأة ليس لها محرم تستدعي رجلاً وتعطيه أجرة ويعقد عليها عقد جلالة كما يقولون ثم يحج بها وإذا انتهى
الحج طلقها وأقول إن هذا العقد غير صحيح ولا يترتب عليه إباحة السفر بها بل هي أجنبية منه لأن العقد باطل غير صحيح
وبالله التوفيق .
.--------
تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.
تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ
تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]
[ المجلد الثالث ]
رابط تحميل الكتاب :
http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf
.
|