عرض مشاركة واحدة
  #11  
قديم 19-08-2015, 06:46PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[213] الحديث الثاني :
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله ﷺ يخطب بعرفات : من لم يجد نعلين فليلبس
الخفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل للمحرم .



موضوع الحديث :
جواز لبس الخفين لمن لم يجد نعلين ولبس السراويل لمن لم يجد إزاراً



المفردات
قد تقدمت في الحديث الذي قبله
المعنى الإجمالي
المعنى الإجمالي لهذا الحديث فهو إباحة الشارع ﷺ لبس الخفين لمن لم يجد نعلين بغير قطع ولبس
السراويل لمن لم يجد إزاراً بغير شق .



فقه الحديث
أولاً : قد تقدم الكلام على فقه هذا الحديث باعتبار أن الشارع ﷺ خطب بالمدينة وسئل فأجاز لبس
الخفين لمن لم يجد نعلين بشرط أن يقطعهما أسفـل من الكعبيـن

وخطب بعرفات فأجاز لبس الخفين لمن لم يجد
نعلين بدون قطع ومن أجل ذلك فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة هل يعد سكوته عن القطع في الخطبة
بعرفات نسخاً للحديث الأول أو يكون من باب حمل المطلق على المقيد ويعتبر من إحالة المكلفين على ما ورد في النص
الآخر وقد قال الله عز وجل (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *
قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ) [التحريم : 1-2] فأحال على كفارة اليمين
كما أنه قد ورد تقييد الرقبة بالإيمان في قتل الخطأ ولم يقيد في آية الظهار التي في المجادلة ولا في حديث من وقع على امرأته
في نهار رمضان ولكن الجمهور ذهبوا إلى حمل المطلق على المقيد فهل يكون هذا من هذا القبيل أم يكون
من قبيل النسخ والمسألة فيها أخذ ورد .



ثانياً :هل يسمى الخف بعد قطعه خفاً أم لا يسمى خفاً وإنما هو يكون ممن انتقلت اسميته فيقال نعل أو خف مقطوع
وعلى هذا فإن الشارع ﷺ قد أمر بذلك وإذا قلنا ببقاء التسمية فإن ذلك باعتبار ما كان أو بإطلاق الخف
المقيد بالقطع والذي يظهر لي أن حمل المطلق على المقيد أولى ولا يعاب من أخذ بالجانب الآخر كما تقرر في المسائل
الفرعية يعني غير العقائدية أن كلاً يعمل على ما فهم ولا يعيب أحد على أحد وعلى هذا فنقول في مسألتنا
هذه من اقتنع بواحد من الوجهين عمل عليه وأفتى به و لا يعيب على من اقتنع بضده وبالله التوفيق



ثالثاً : أما السراويل فقد أجاز النبي لبسه ﷺ لبسه لمن لم يجد الإزار بدون قطع ولا شق والقول بذلك
يقتضي الأخذ برخصة الشارع ﷺ أما من أوجب الشق فإنه قد أتى زائد عما ورد وهو يعد مخطئاً لإيجابه ما لم يوجبه
الشارع ﷺ فنقول الخلاصة أن السراويل تلبس بدون شق
وبالله التوفيق .



.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.

رد مع اقتباس