أثر عن بعض الصحابة في حكم الإستمناء
بسم الله الرحمن الرحيم
أثر عن بعض الصحابة في حكم الإستمناء
أخرج عبد الرزاق (7/390) عن الثوري عن عبدالله بن عثمان عن مجاهد عن ابن عمر أنه سئل عنه ابن عمر فقال نائك نفسه قلت فإذا كان ذلك كذلك كان فعله حراما كما هو مذهب الشافعي رحمه الله والنساء شقائق الرجال وما ذُكر عن أحمد في جوازه إنما هو لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا أي من تحقق وقوعه أوغلب على ظنه فمن صور ذلك أن تراوده امرأة عن نفسها وقد غلقت عليه الأبواب فله أن يفعل إذا لم يجد بُدّاً ، أما إذا قدر على التخلص بغيره وجب عليه ترك المفسدتين ففعله في تلك الحالة ليأمن به من الوقوع في الفاحشة من باب أنه أخف الضررين لا إذا كان الوقوع في الفاحشة محتملا فالتخلص حينئذ يكون بالصوم إذا لم يقدر على النكاح كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تُعمل حينئذ قاعدة أخف الضررين في حال الإحتمال كما أفاده ابن حجر في الفتح أن محلها إذا كان لابد من وقوع أحد الإحتمالين وليتق الله في ذلك كله بغض بصره عن صور الأجنبيات في الأسواق وغيرها والقنوات قال تعالى : وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم .والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله بشار ; 30-11-2010 الساعة 01:46AM
سبب آخر: تنسيق
|