عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 07-02-2004, 01:01AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي أثر عن بعض الصحابة في حكم الإستمناء

بسم الله الرحمن الرحيم

أثر عن بعض الصحابة في حكم الإستمناء


أخرج عبد الرزاق (7/390) عن الثوري عن عبدالله بن عثمان عن مجاهد عن ابن عمر أنه سئل عنه ابن عمر فقال نائك نفسه قلت فإذا كان ذلك كذلك كان فعله حراما كما هو مذهب الشافعي رحمه الله والنساء شقائق الرجال وما ذُكر عن أحمد في جوازه إنما هو لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا أي من تحقق وقوعه أوغلب على ظنه فمن صور ذلك أن تراوده امرأة عن نفسها وقد غلقت عليه الأبواب فله أن يفعل إذا لم يجد بُدّاً ، أما إذا قدر على التخلص بغيره وجب عليه ترك المفسدتين ففعله في تلك الحالة ليأمن به من الوقوع في الفاحشة من باب أنه أخف الضررين لا إذا كان الوقوع في الفاحشة محتملا فالتخلص حينئذ يكون بالصوم إذا لم يقدر على النكاح كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تُعمل حينئذ قاعدة أخف الضررين في حال الإحتمال كما أفاده ابن حجر في الفتح أن محلها إذا كان لابد من وقوع أحد الإحتمالين وليتق الله في ذلك كله بغض بصره عن صور الأجنبيات في الأسواق وغيرها والقنوات قال تعالى : وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم .والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com

التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله بشار ; 30-11-2010 الساعة 01:46AM سبب آخر: تنسيق
رد مع اقتباس