17-05-2015, 05:17PM
|
عضو مشارك - وفقه الله -
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله.-
[182] الحديث السادس :
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ (( قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما
أطعمه الله وسقاه )).
موضوع الحديث :
الأكل والشرب ناسياً وأنه لا يبطل الصوم
المفردات :
فأكل أو شرب :أو هنا للتنويع ويحتمل أن تكون عاطفة وقد ورد الحديث باللفظين .
فليتم صومه :هذا أمر من الشارع ﷺ وهو رحمة من الله بالمكلفين أشار إلى ذلك بقوله فإنما أطعمه الله
وسقاه أي ساق إليه رزقاً لم يكن في حسبانه .
المعنى الإجمالي
المعنى الإجمالي للحديث هو أن النبي ﷺ أخبر أن من نسي وهو صائم فأكل أو شرب أو جمعهما فأكل
وشرب وهو صائم فليتم صومه ولا يعتقد بطلانه فإنما أطعمه الله بذلك الأكل وسقاه بذلك الشراب فما فعله
الإنسان ناسياً من غير نية فهو لا يقدح في الصوم ولا يؤثر فيه
فقه الحديث :
أولاً:يؤخذ من هذا الحديث دليل على أن أكل الناسي وشربه إذا أكل وشرب وهو ناسياً لصومه فإن أكله وشربه
لا يؤثر على صومه ولا يبطله ولا يفسده وإلى مقتضى الحديث ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وذهب مالك
إلى إيجاب القضاء قال ابن دقيق العيد وهو القياس فإن الصوم قد فاته ركنه وهو من باب المأمورات والقاعدة
تقتضي أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات وعمدة من لم يوجب القضاء هذا الحديث وما في معناه أو ما يقاربه
فإنه أمر بالإتمام وسمي الذي يتم صوماً وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية أ هـ .
قلت : هذا هو الحق وإذا كان الإمساك هو الركن الأعظم من الصوم ولكن خرقه الصائم على سبيل النسيان
فإن خرقه للامساك لا يعد خرقاً للصوم فالقواعد التي يبنى عليها الفقه مستقاة من النصوص الشرعية والنص هنا قد أمر
بإتمام الصوم إذا فهو قاعدة مستقلة لا يقاس على الصلاة في ترك ركن من أركانها بل إن هذه قاعدة مستقلة
وتلك قاعدة مستقلة ولا يجوز أن نترك النص ونعود إلى القياس بل الواجب أن نعمل بكل نص في محله إذا كان الدليل
قد دل على أن الأكل والشرب ناسياً لا يؤثر في الصوم فذلك بشرط ألا يبتلع شيئاً بعد تذكره فإن ابتلع شيئاً
بعد تذكره بطل صومه ووجب عليه القضاء .
ثانياً : هل للجماع من الناسي حكم الأكل والشرب كما دل عليه الحديث هذا محل نظر وخلاف وذلك لأن الأكل
والشرب يختلف على الجماع فيمكن أن يتصور فيه النسيان أما الجماع فتصور النسيان فيه أبعد لأنه يستلزم أموراً قد
لا يتصور معها النسيان كالتستر والبعد عن أعين الناس وإغلاق الأبواب وكون العملية مشتركة بين اثنين فإن نسي
أحدهما ذكّره الآخر وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يتصور معها النسيان لذلك فقد أشار الشارح رحمه الله تعالى
بقوله ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسياً عن حالة الأكل ناسياً فيما يتعلق بالعذر والنسيان قلت:وهذا هو
الصواب وإليه ذهب الجمهور مع أن الجماع يوجب الكفارة والأكل والشرب لا يوجب الكفارة على الأصح .
وبالله التوفيق
--------
التصفية والتربية
TarbiaTasfia@
تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ
تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ
تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]
[ المجلد الثالث ]
رابط تحميل الكتاب :
http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf
|