بسم الله الرحمن الرحيم
【 كتاب الصيام 】
باب
في وجوب الصيام ووقته
صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام.
· والحكمة في شرعيته أن فيه تزكية للنفس وتطه يرا لها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة.
· ويبتدئ الصوم بطلوع الفجر الثاني.
· ويبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله.
طرق العلم بدخوله ثلاث :
الطريقة الأولى : رؤية هلاله.
الطريقة الثانية : الشهادة على الرؤية.
الطريقة الثالثة : إكمال عدة شعبان ثلاثين يو م ا, وذلك حين لا ي رى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان.
ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف.
ولا يجب الصوم على صغير.
ولا يجب الصوم على مجنون.
ولا يجب الصوم أداء على مريض يعجز عنه ولا على مسافر , ويقضيانه حال زوال العذر.
والخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر , والصحيح والمريض , والطاهر والحائض والنفساء , والمغمى
عليه , فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم.
ومن أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان فإن يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضيه.
باب
في بدء صيام اليوم ونهايته
بدايته من طلوع الفجر الثاني , ونهايته إلى غروب الشمس .
ولا بد أن ينوي الصيام الواجب من الليل , فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ,فإنه يمسك , وصيامه صحيح
تام إن شاء الله .
ويستحب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس .
والسنة أن يفطر على رطب ,فإن لم يجد , فعلى تمر , فإن لم يجد , فعلى ماء .
ويستحب أن يدعو عند إفطاره بما أحب.
كتاب الصيام
باب
في مفسدات الصوم
الجماع.
إنزال المني.
الأكل أو الشرب عمدا.
ومن المفطرات القيء .
إخراج الدم من البدن : بحجامة أو فصد أو سحب دم ليتبرع به لإسعاف مريض. أما الدم القليل
كالذي يستخرج للتحليل
, فهذا لا يؤثر.
باب
ما جاء في بيان أحكام القضاء للصيام
)1 من أفطر في رمضان بسبب مباح وجب عليه القضاء.
)2 ويستحب له المبادرة بالقضاء , لإبراء ذمته , ويستحب أن يكون القضاء متتابعا , ويجوز له التأخير
; لأن وقته موسع, كما يجوز
تفرقته , بأن يصومه متفرقا , لكن إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه , فإنه يجب عليه التتابع إجماعا
, لضيق الوقت.
)3 فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد ,فإنه يصوم رمضان الحاضر , ويقضي ما عليه بعده,
وإن كان لغير عذر , وجب
عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد .
)4 وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول
رمضان الجديد ,فلا شيء عليه وإن كان تأخيره لغير عذر , وجبت الكفارة في تركته , بأن
يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم .
)5 وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظهار والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج , فإنه
يطعم عنه عن كل يوم مسكينا
, ولا يصام عنه.
)6 وإن مات من عليه صوم نذر ,استحب لوليه أن يصوم عنه.
باب
في ما يلزم من أفطر لكبر أو مرض
لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه, فالواجب عليه
بدل الصيام إطعام مسكين
عن كل يوم نصف صاع من الطعام .
وأما من أفطر لعذر يزول كالمسافر والمريض مرضا يرجى زواله والحامل والمرضع إذا خافتا على
أنفسهما أو على ولديهما ,
والحائض والنفساء , فإن كلا من هؤلاء يتحتم عليه القضاء.
وإن صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم ,صح صومهما مع الكراهة , وأما الحائض
والنفساء , فيحرم في حقها
الصوم حال الحيض والنفاس , ولا يصح.
يجب مع القضاء على من أفطرت للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته .
ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة , كالغريق .
تعيين نية الصوم الواجب من الليل ,كصوم رمضان , وصوم الكفارة , وصوم النذر .
أما صوم النقل , فيجوز بنية من النهار.
فشرط صحة صوم النفل بنية من النهار أن لا يوجد قبل النية مناف للصيام من أكل وشرب ونحوهما ,
فإن فعل قبل النية ما
يفطره , لم يصح الصيام بغير خلاف .
التصفية والتربية
TarbiaTasfia@
الملخص الفقهي
فضيلة الشيخ العلامة /
صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله-
رابط تحميل الكتاب :
http://alfawzan.af.org.sa/sites/defa...s/mofeqhy1.pdf
التعديل الأخير تم بواسطة ام عادل السلفية ; 06-05-2015 الساعة 09:49AM
|