
02-05-2015, 01:57AM
|
عضو مشارك - وفقه الله -
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
مفسدات الصوم (2)
لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه /
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
- حفظه الله ورعاه -
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد
وآله وصحبه ... وبعد : -
اعلموا أن من المفطرات : استخراج الدم من الصائم بحجامة أو فصد أو سحب للتبرع به . أو لإسعاف مريض ونحو ذلك ، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحجامة : أفطر الحاجم والمحجوم رواه أحمد والترمذي ، وقد وردت بمعناه أحاديث كثيرة ، قال ابن خزيمة : ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر . وأهلُ الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو وفق الأصول والقياس والذين لم يروه احتجوا بما في صحيح البخاري : أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم ، وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة ، وهي قوله : ( وهو صائم ) وقالوا : الثابت أنه احتجم وهو محرم ، قال أحمد : ( وهو صائم ) ليس بصحيح - إلى أن قال : وهو الذي ذكره أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان ، ولهذا أعرض مسلم عنه ولم يثبت إلا حجامة المحرم . . انتهى كلام الشيخ رحمه الله .
وأما خروج الدم بغير قصد من الصائم كالرعاف ودم الجراحة وخلع الضرس ونحوه فإنه لا يؤثر على الصيام ، لأنه معذور في خروج الدم منه في هذه الحالات [لكن يجب عليه الحذر من ابتلاع الدم الخارج من الضرس ونحوه .] .
ومن المفطرات التقيؤ : وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدًا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من استقاء عمدًا فليقض حسنه الترمذي ، وقال العمل عليه عند أهل العلم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فنهى عن إخراج ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب الذي به يتغذى لما يوجب إخراجه من نقصان بدنه وضعفه ، فإنه إذا مكن منه ضره ، وكان متعديًا في عبادته لا عادلاً فيها . . انتهى .
أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره فإنه لا يؤثر على صيامه لقوله صلى الله عليه وسلم : من ذرعه القيء فليس عليه قضاء رواه الترمذي ، ومعنى ذرعه القيء : أي غلبه .
ومما ينهى عنه الصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق ، قال صلى الله عليه وسلم :
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه فيحصل له ما يحصل للشارب بفمه ، ويغذي بدنه من ذلك الماء ، ويزول العطش بشرب الماء .
ويباح للصائم التبرد بالماء بالاستحمام به على جميع جسمه ويحترز من دخول الماء إلى حلقه ، ومن أكل أو شرب ناسيًا فلا شيء عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم - : من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه ...
وهذا من لطف الله بعباده وتيسيره عليهم ففي قوله : ( فليتم صومه ) دليل على أن صومه صحيح يتم ، وكذا لو طار إلى حلقه غبار أو ذباب لم يؤثر على صيامه لعدم إمكان التحرز من ذلك .
واعلموا حكم الله أنه يجب على المسلم التحفظ على صيامه مما يخل به من المفطرات والمنقصات فإذا حصل شيء من ذلك عن طريق النسيان فلا حرج عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقال تعالى : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وصلى الله على نبينا محمد . .
المصدر :
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/2486
|