عرض مشاركة واحدة
  #35  
قديم 22-04-2015, 08:13PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




[116] : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد
ليس على عاتقيه منه شيء " .



موضوع الحديث :

النهي عن الصلاة في الثوب الواحد إلا أن يجعل على منكبيه منه شيء أو النهي عن الصلاة وهو مكشوف
المنكبين .



المفردات :

لا يصلي : قال الحافظ بن كثير كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء وجَههُ أنّ لا نافية وهو خبر بمعنى النهي قال :
ورواه الدارقطني في غرائب مالك بلفظ بغير ياء ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك لا يصلين .



المعنى الإجمالي :

مقابلة الملوك ولقاء الأشراف والسادة يتطلب من الإنسان أن يكون على أكمل الأحوال وأحسن الهيئات فكيف بمقابلة
ملك الملوك وسيد السادات ؟ فقد أمر النبي ﷺ. من أجل ذلك أن يستر المصلي منكبيه في الصلاة ليكون
على أكمل الأحوال عند مناجاة ربه تعالى .



فقه الحديث :

يؤخذ من الحديث مشروعية ستر المنكبين في الصلاة لمن قدر على ذلك وهل ذلك واجب أو مندوب فيه خلاف
بين العلماء فالجمهور حملوا النهي الوارد في هذا الحديث على التنـزيه والأمر في الحديث بلفظ من صلى في ثوب
واحد فليخالف بين طرفيه ومن طريق معمر عن يحيى عند أحمد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه على الندب وذهب
الإمام أحمد إلى الوجوب مع القدرة وهل هو شرط في صحة الصلاة أم لا ، عنه روايتان أحدهما لا تصح صلاة
من قدر على ذلك والثانية يأثم يترك ذلك مع القدرة وصلاته صحيحة ولا شك أن الوجوب هو المتعين مع القدرة
لوجود الأمر ولا صارف إلا أن القول بالشرط وإبطال صلاة من قدر على ذلك ولم يفعل مبالغة لا دليل عليها
ولا يجوز أن تبطل صلاة عبد إلا بمستند شرعي والقول بالتأثيم مع صحة الصلاة هو الأولى ، والتأثيم مقيد
بوجود ثوب آخر أو إزار واسع لما رواه البخاري في الصحيح رقم (361) عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن
عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي ﷺ في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته
يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما السرى يا جابر فأخبرته بحاجتي فلما
فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت قلت كان ثوب – يعني ضاق – قال فإن كان واسعاً فالتحف به وإن كان
ضيقاً فاتزر به وعنده عن أبي هريرة رقم 358 أن سائلاً سأل رسول الله _ فقال أو لكلكم ثوبان وعنده من حديث
عمر بن أبي سلمة وأم هاني رقم 354 و 357 أن النبي ﷺ. صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه وفي لفظ
على عاتقيه وعنده من حديث سهل رقم 362 قال كان رجال يصلون مع النبي ﷺ عاقدي أزرهم على أعناقهم
كهيئة الصبيان

ومن الأحاديث نأخذ ما يلي :

1- أن كل مصل واجب عليه أن يستر عاتقيه إلا أن يعجز عن ذلك امتثالاً لأمر النبي ﷺ .
2- فإن لم يفعل مع القدرة على ذلك فهو آثم وصلاته صحيحة .
3- من لم يجد إلا ثوباً واحداً صلى فيه وخالف بين طرفيه إن كان واسعاً فإن كان ضيقاً اتزر به وليس عليه في ذلك ولم
يصب من جعل حديث جابر صارفاً للنهي من التحريم إلى الكراهة والأمر من الوجوب إلى الندبية كما أشار إلى
ذلك ابن دقيق العيد والصنعاني (2/510) لأنه مقيد في حديث جابر بحالة ضيق الثوب أما في حالة اتساعه فيبقى
الأمر بلا صارف بل إن حديث جابر زاده تأكيداً حيث قال فإن كان واسعاً فالتحف به ومذهب الإمام مقيد
بالقدرة كما مضى والله أعلم .


4- يلزم من صلى في ثوب واحد مخالفاً بين طرفيه أن يشد على بطنه شيئاً يحفظه كهيمان أو منطقة أوصل
حتى لا تنكشف عورته بانفراج الثوب عند الركوع والسجود ويعقد طرفيه على عاتقيه والله أعلم .




تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [2]
[ المجلد الثاني ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam2.pdf






رد مع اقتباس