
14-04-2015, 07:59PM
|
عضو مشارك - وفقه الله -
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -
[108] : وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : أقبلتُ راكباً على حمار أتانٍ وأنا يومئذٍ قد ناهزت
الاحتلام ، ورسول الله ﷺ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررتُ بين يدي بعض الصف فلم ينكر
ذلك علي أحد .
موضوع الحديث :
المرور بين يدي المصلي ، وهل يقطع صلاته مرور الحمار بين يديه ؟
المفردات :
أتان : هي الأنثى من الحمر ولا يقال فيها أتانة .
ناهزت : قاربت الاحتلام .
إلى غير جدار : كأنه يشير إلى أنه كان يصلي إلى غير سترة ، وقيل : لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة .
المعنى الإجمالي :
يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أقبل إلى مصلى النبي ﷺ بمنى ورسول الله ﷺ يصلي بالناس ،
فمر بالأتان بين يدي بعض الصف
ثم أرسلها ودخل في الصف يصلي ، فلو كان مرور الحمار بين يدي المصلي يبطل الصلاة لأنكروا ذلك عليه ،
ولكن عدم الإنكار يدل على عدم الإبطال .
تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ
تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ
تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [2]
[ المجلد الثاني ]
http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam2.pdf
|