عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 11-04-2015, 03:15PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[باب سجود السهو]


[104] : عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشي – قال ابن سيرين : سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا – قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم ، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبّك بين أصابعه ، وخرجت السَّرعان من أبواب المسجد فقالوا : قصرت الصلاة ، وفي القوم أبو بكر وعمر ، فهابا أن يكلماه ، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين ، فقال : يا رسول الله ! أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ . قال : لم أنس ولم تُقصر فقال : بل نسيت ، فقال : أكما يقول ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم . فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع رأسه فكبر ن ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع رأسه وكبر ، فربما سألوه ثم سلم ، قال : نبئت أن عمران بن الحصين ، قال : ثم سلم .


موضوع الحديث :

سجود السهو إذا سلم على نقص .


المفردات :

إحدى صلاتي العشي : العشي هو ما بعد الزوال ، وقد وردت الروايات في تعيينها مختلفة فتارة بالشك ، وتارة بالجزم بالظهر ، وتارة بالجزم بالعصر ، والجمع بين هذه الروايات حاصل بأن الراوي تردد مرة فروى بالشك ، وجزم بالظهر مرة ، وبالعصر مرة .


اتكأ : استند عليها .
كأنه غضبان : فعلان من الغضب .
شبك بين أصابعه : أدخل بعضها بين بعض .
وخرجت السَّرعان : بفتح السين المشددة وفتح الراء المهملة ويجوز إسكانها ، أي المسارعون للخروج والمتعجلون فيه .
قُصرت : بضم القاف وكسر الصاد مبني للمجهول وبفتحها وضم الصاد مبني للمعلوم والصلاة على الوجه الأول نائب فاعل ، وعلى الوجه الثاني فاعل .
هابا : من الهيبة وهي الخشية ، أي خوف يصحبه تعظيم .
ذو اليدين : صاحب اليدين .
لم أنسَ ولم تقصر : أي حسب علمي .
نبئت : أخبرت .


المعنى الإجمالي :

الرسل أكمل الناس عقولاً ، وأثبتهم قلوباً ، وأحسنهم تحملاً ، وأقومهم بحق الله تعالى ومع هذا فإنهم لم يخرجوا عند حدود البشرية ، ورسول الله _ أكمل الرسل في هذه الصفات ، ومع ذلك فقد طرأ عليه النسيان بحكم بشريته ليشرع الله لعباده أحكام السهو ، فقد صلى بهم إحدى صلاتي العشي التي هي الظهر أو العصر فسلم على ركعتين ، وسكت الصحابة ظناً منهم أن الصلاة قصرت واستبعاداً للنسيان منه _ ، فقام ذو اليدين وسأله : أقصرت الصلاة أن نسيت يا رسول الله ؟! فأجاب بنفي الجميع حسب علمه ، وبعد ذلك استثبت من الصحابة ، فأخبروه أنه قد نسي ، فصلى ما ترك ، ثم سلم ، ثم سجد للسهو سجدتين يكبر في كل انتقال ، ولم يحفظ ابن سيرين السلام من حديث أبي هريرة ، وحفظه عن عمران بن حصين بواسطة .


فقه الحديث :

أولاً : اختلفت الرواية في الشك ، هل هو من أبي هريرة أو من ابن سيرين ؟ وهل هي الظهر أو العصر ؟.
والحقيقة أن مثل هذا الشك لا يضر لا سيما ومحل الحكم محفوظ .


ثانياً : اختلف العلماء في جواز النسيان عليه النبي _ ، فقيل لا يجوز النسيان عليه مطلقاً وإنما يتعمد صورة النسيان ليسنّ . قال ابن دقيق العيد : وهذا باطلٌ قطعاً ؛ لإخباره ﷺ أنه نسى .
قلت : ليت قائل هذا القول استحيا من الله ! إذ يكذب رسوله ﷺ من حيث يزعم أنه ينـزهه ، وينتقصه من حيث يزعم أنه يغالي فيه ويرفع من قدره ، وقد فرق جماعة من العلماء بين الأقوال التبليغية ، والأفعال ، وأجازوا النسيان في الثاني دون الأول .


قال ابن دقيق العيد : وهو مذهب عامة العلماء والنظار . وهذا الحديث مما يدل عليه ، وأهل هذا القول قالوا إنه لا يقر على النسيان في الأفعال التبليغية احترازاً عما فعله بحكم الجبلة .
وأجاز آخرون النسيان في الجميع – أي الأقوال والأفعال – أما القاضي عياض فقد نقل الإجماع على عدم جوازه في الأقوال التبلغية ، وتعقبه الحافظ في الفتح .


قلت : الذي دلت عليه الآيات القرآنية جوازه في الأقوال التبليغية مقيداً بالمشيئة الشرعية كما في قوله تعالى : _ سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى * إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ _ (الأعلى:6،7) . وقوله تعالى : _ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا _ (البقرة: من الآية106) . من النسيان في _ نُنْسِهَا _ لا من النسأ وهو التأخير .


والذي يجب أن يتفطن له المسلم أن الرسل بشر ، ولكن الله منحهم أعلى درجات الكمال البشري ، بل وزيادة على ذلك أن الله حرسهم من الغفلة حتى في النوم ، وهذا شيء يختصون به دون غيرهم .
وفي الحديث : أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ، وهذا يطّرد فيما إذا لم تكن مصلحة التشريع في النسيان ، فإذا كانت مصلحة التشريع في النسيان ردّهم الله إلى الطبع البشري لكي يحقق بذلك حكماً لولا النسيان لم يتحقق على الوجه المطلوب ؛ لأنه لو قال لهم : إذا نسيتم كذا فافعلوا كذا ما كان لـه الأثر الكامل الذي يحصل بالصورة الفعلية ، وذلك لا يكون إلا بنسيانه _ ، والله سبحانه أعلم بالصواب .


ولهذا قال في حديث ابن مسعود _ : "إني بشر أنسى كما تنسون" وأقرّ ذا اليدين حين قال له : "بلى قد نسيت" ، أما حديث : "لا أنسى بل أُنسي" فهو لم يثبت ؛ لأنه من بلاغات مالك ، ولم يوجد ذلك مسنداً كما نص على ذلك أصحاب الحديث . والله أعلم .


ثالثاً : يؤخذ من قوله : "وصلى ما ترك" جواز البناء على ما تقدم بعد السلام والكلام ، وإليه ذهب الجمهور ، ونقل عن سحنون أنه لا يجيز البناء إلا إذا سلم على اثنتين ، ونقل الشوكاني عن الهادوية أنهم لا يجيزون البناء فيما خرج منه المصلي بسلامين ، والحديث دليل عليهم إلا أنهم قد ادعوا نسخ ذلك ، ورد أنه قد روى البناء عمران بن حصين وإسلامه كان متأخراً .


رابعاً : اختلف القائلون بالبناء في جوازه هل يتحدد بوقت أم لا ؟ .
فقال الجمهور ما لم يطل الفصل ، والأوْلَى أن يرجع في ذلك إلا العرف فيما زاد على الوارد في هذا الحديث فإن فيه السَّرعان خرجوا من باب المسجد وأن النبي ﷺ قام إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها ، وفي رواية : قد دخل بيته ، ومع هذا فقد بنى على الركعتين الأوليين وأتم الباقي ، فإذا زاد على ذلك وفحش الفصل أو تلبس بعبادة أخرى أعاد الصلاة من جديد ، والله أعلم .


خامساً : يؤخذ من الحديث أن السجود لا يتعدد بتعدد السهو ، فقد سلم النبي _ وقام ومشى واتكأ على الخشبة وراجع ذا اليدين واستثبت من الباقين ، ولم يسجد إلا سجدتين ، وهذا هو مذهب الجمهور وهو أن سجود السهو يتداخل ، وحكى عن الأوزاعي وابن أبي ليلى أن السجود يتعدد بتعدد السهو ، وقيل : إن كان السهوان من جنس واحد سجد لهما سجدتين ، وإن كان كل واحد من جنس كأن يكون أحدهما زيادة والآخر نقصاً ، سجد لكل واحد سجدتين ، وهو رواية عن أحمد واستدلوا بحديث : " لكل سهو سجدتان " رواه أبو داود من طريق إسماعيل بن عياش ، وفيه كلام إذا روى عن غير الشاميين ، وهذا الحديث رواه عن عبيد الله بن عبيد أبو وهب الكلاعي الدمشقي أحد الشاميين ، وثّقه عثمان الدارمي ودحيم ، وقال ابن معين : لا بأس به ، وتابعهم الهيثم بن حميد الغساني عند ابن أبي شيبة في المصنف ، والمهم أن الحديث بسنده هذا ليس مما يطرح ، ولا سيما وله شواهد ، وتأويل الحديث أولى من اطراحه ، وقد تأوله بعضهم أن المعنى : لكل ساهٍ سجدتان ، جمعاً بينه وبين سائر الأحاديث . والله أعلم .


سادساً : يؤخذ منه أن تعدد الأفعال المنافية للصلاة سهواً أو بظن التمام لا تبطل الصلاة ، وفرق في هذا مذهب الشافعي بين الأفعال الكثيرة والقليلة ، فأبطلوا بالكثيرة دون القليلة ، واستدل لعدم البطلان بما ذكر في الحديث ، أفاده ابن دقيق العيد – رحمه الله - .


سابعاً : يؤخذ منه دليل على مشروعية سجود السهو .
ثامناً : يؤخذ منه دليل على أنه سجدتان .


تاسعاًَ : يؤخذ منه دليل على أنه في آخر الصلاة ؛ لأن النبي ﷺ لم يفعله إلا في آخرها ، والحكمة في ذلك احتمال وجود سهو آخر فيكون جابراً للكل ، وفرع الفقهاء على ذلك أنه لو سجد ثم تبين له أنه لم يكن في آخرها لزمه إعادته في آخر الصلاة . ذكر ذلك ابن دقيق العيد .
قلت : وعلى هذا فإنه يلزم المسبوق إذا سجد مع إمامه في أثناء صلاته أن يعيده في آخرها إذا انفرد . والله أعلم .


عاشراً : يؤخذ منه أن السجود في مثل هذه الصورة محله بعد السلام ، وقد اختلف العلماء في ذلك .
فذهب الشافعي إلى أن سجود السهو كله قبل السلام . وذهب أبو حنيفة إلى أنه كله بعد السلام ، وذهب مالك إلى أنه إذا كان لنقص فهو قبل السلام ، وإن كان لزيادة فهو بعد السلام ، ذهب أحمد إلى أنه يسجد في المواضع التي سجد فيها الرسول _ كما سجد ، فما سجد فيه قبل السلام نسجد فيه قبل السلام ، وما سجد فيه بعد السلام نسجد فيه بعد السلام .


هذا ما نقله أهل الحديث عن مذهب الإمام أحمد ، والمشهور في المذهب التخيير .
قال في المحرر : ويجوز السجود للسهو قبل السلام وبعده ، وقبله أفضل ، وقد أوصل الشوكاني الأقوال في موضع سجود السهو إلى ثمانية ، ولعل الراجح منها أن يسجد العارف بمواضع سجود النبي _ كما سجدها ، ويخير من لا علم عنده بين السجود قبل السلام وبعده ، وإلى التخيير ذهب جماعة من المحققين ، وهو الذي رجحه البيهقي – رحمه الله - .


الحادي عشر : يؤخذ منه وجوب سجود السهو على المأمومين مع إمامهم وإن لم يحصل منهم سهو لأن جميع المأمومين سجدوا مع النبي _ ولم يحصل منهم سهو واستدل لذلك بما رواه الدارقطني بلفظ : " ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه ، وعلى من خلفه " وفي سنده خارجة بن مصعب وهو ضعيف ، وفي الباب عن ابن عباس رواه أبو أحمد بن عدي في ترجمة عمر بن أبي عمر العسقلاني وهو متروك . اهـ فتح .


قلت : الحديث الأول له مفهومان :
المفهوم الأول : أنه ليس على من خلف الإمام سهو ، ومقتضاه أن سهو المأموم لا يوجب سجوداً لا عليه ولا على إمامه .
المفهوم الثاني : إيجاب السجود على المأموم مع إمامه وإن لم يسه ، وهذا تؤخذ دلالته من حديث الباب لا من هذا الحديث الضعيف .


الثاني عشر : يؤخذ منه مشروعية التشهد لسجود السهو إذا كان بعد السلام ، وبه قال أحمد وإسحاق وبعض الشافعية وبعض المالكية ، أما إذا كان السجود قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد بعده ، وحكي عن الليث إعادته وهو رأي شاذ ، والقول في مشروعيته في السجود الذي بعد السلام هو الأرجح ؛ لما روى الترمذي من طريق محمد بن يحيى النيسابوري ، عن محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن أشعث بن عبد الملك ، عن ابن سيرين ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين _ ، أن النبي _ صلى بهم فسهى ، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم .
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب ، وفي بعض النسخ الاقتصار على التحسين فقط .


قال أحمد شاكر – رحمه الله - : والذي نقله العلماء عن الترمذي التحسين فقط . ورواه أبو داود وسكت عليه ولا يسكت إلا على ما هو صحيح أو مقارب ، ورواه الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، وقال الحافظ في الفتح : ضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما ووهموا أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين ، فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد ، قال : وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة قلت لابن سيرين : التشهد ، قال : لم أسمع شيئاً في التشهد ... إلى أن قال : وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد من حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد ، كما أخرجه مسلم فصارت زسادة أشعث شاذة ، ولهذا قال ابن المنذر : لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت ، لكن ورد التشهد عن ابن مسعود عند أبي داود ، والنسائي ، وعن المغيرة بن شعبة عند البيهقي ، وفي إسنادهما ضعف .


فقد يقال أن الأحاديث الثلاثة ترتفع إلى درجة الحسن ، قال العلائي : وليس ذلك ببعيد ، وقد صح عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة اهـ. فتح .
قلت : والقول بتحسينه هو الأولى ؛ بل هو أقل ما يقال فيه لما يأتي :

أولاً : أن زيادة الثقة مقبولة كما تقرر في علم المصطلح ، وأشعث بن عبد الملك الحمراني قال فيه الحافظ : ثقة ثبت ، ورمز له "خ" أي : روى له البخاري ، وتوهيم الثقة خلاف الأصل .

ثانياً : أن هذه الزيادة لا تعارض رواية الجماعة حتى يحكم بشذوذها ؛ لأن رواية الجماعة لم تتعرض للتشهد بنفي ولا إثبات ، وإذا كان كذلك فإن هذه الزيادة تعد بمثابة حديث مستقبل .

ثالثاً : أن نفي محمد بن سيرين يحمل على حديث أبي هريرة _ أي أنه لم يسمع في التشهد شيئاً من حديث أبي هريرة كما ثبت ذلك في صحيح البخاري ، حيث قال : حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدثنا حماد ، عن سلمة بن علقمة ، قال : لمحمد : في سجدتي السهو تشهد ؟ قال : ليس في حديث أبي هريرة .
قلت : بل إن هذا النفي يشعرك أن هناك رواية عن غيره ، والله أعلم .


الرابع عشر : يؤخذ من قول محمد بن سيرين : فنبئت أن عمران بن حصين قال : ثم سلم مشروعية السلام من سجود السهو إذا كان بعد السلام ، وهو ثابت من حديث عمران _ عند مسلم – رحمه الله – فيجب المصير إليه لثبوته ، والله أعلم .


تنبيه :

ورد في هذا الحديث أن الصحابة – رضوان الله عليهم – تابعوا النبي _ في تسليمه على نقص لاحتمال النسخ في حياة النبي _ ، ولذلك قال ذو اليدين : أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟ . فأجاب بقوله :" لم أنس ، ولم تقصر الصلاة " ، أي حسب علمي ، فقال ذو اليدين : بل نسيت ، ومن هنا ينبغي التنبيه على أنه لا يجوز للمأمومين أن يسحبوا ، فإن تنبه وإلا فارقوه ، ولا يجوز لهم أن يسلموا معه على نقص مع علمهم بالسهو ، ومن سلم معه وهو يعلم بطلت صلاته ، وعليه أن يعيد من جديد ، وإن قام الإمام لخامسة وجب عليهم أن يسبحوا له ولا يجوز لهم أن يتابعوه على القيام ، فمن تابعه على القيام وهو يعلم بطلت صلاته ، وإن سبحوا له ولم يرجع وجب عليهم أحد أمرين : إما مفارقته ، وإما انتظاره حتى يكمل ، فيسلم ويسلمون معه . والله أعلم وبالله التوفيق .



ملحق : وفي الحديث من المسائل غير ما يتعلق بالسهو ما يأتي :
أولاً : فيه جواز التشبيك بين الأصابع بعد تمام الصلاة لقوله : وشبك بين أصابعه ، فيخصص النهي الوارد في ذلك بما قبل الصلاة جمعاً بين الحديثين ، والله أعلم .
ثانياً : فيه فضيلة أبي بكر وعمر في الصحابة ، وأنهما أفضل الصحابة ؛ بل أفضل الأمة على الإطلاق ، ويرد فيه على الشيعة في تقديمهم لعلي بن أبي طالب عليهما ، رضوان الله عليهم أجمعين .
ثالثاً : فيه ما كان عليه الصحابة من إجلال لرسول الله _ .
رابعاً : يؤخذ منه أن من أنكر شيئاً بناء على ما في ظنه لا يعد كاذباً ولا آثماً وإن تبين خلاف ذلك ، ويفرع عليه أن من حلف على شيء بحسب علمه ثم تبين خلاف ذلك ، فإنه لا يعد آثماً ، ولا تكون يمينه فاجرة ، ولا يلزمه حنث . والله أعلم .





تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [2]
[ المجلد الثاني ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam2.pdf







رد مع اقتباس