عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 04-04-2015, 06:15PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -





[99] : عن أبي قتادة رضيي الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة
الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ، وفي الأخريين بأم الكتاب وكان يطول
في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية.



موضوع الحديث :

القراءة في الصلاة .


المفردات :

الأوليين : تثنية أولى .
والأخريين : تثنية أخرى .


المعنى الإجمالي :

يخبر أبو قتادة رضي الله عنه في هذا الحديث عن قراءة رسول الله ﷺ في الصلاة أنه يقرأ في الأولى
والثانية بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة منها ، وفي الثالثة والرابعة بفاتحة الكتاب فقط لا يقرأ معها
شيئاً ، وأنه يطول في الأول ويقصر في الثانية من أجل أن يلحق المتأخر ، وأنه يسمعهم الآية أحياناً أي يجهر
بها في السرية .



فقه الحديث :

أولاً : في الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، وقد تقدم بحث ذلك بما فيه
الكفاية .



ثانياً : فيه دليل على مشروعية قراءة سورة مع فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين . قال ابن دقيق العيد :
وهو متفق عليه ، والعمل به متصل من الأمة ، وإنما اختلفوا في الوجوب وعدمه .


ثالثاًً : يؤخذ من تطويل الركعة الأولى على الثانية حتى يلحق المتأخر ، وفي صحيح مسلم عن أبي
سعيد الخدري رضي الله عنه قال : لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع ، فيقضي
حاجته ، ثم يتوضأ ، ثم يأتي ورسول الله ﷺ في الركعة الأولى مما يطيلها .



رابعاً : يؤخذ منه الإسرار في موضع الجهر والجهر في موضع الإسرار لا يوجب سجود السهو ،
ولا يخل بصحة الصلاة .



خامساً : يؤخذ من قوله وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ، أن الزيادة على فاتحة الكتاب في
الركعتين الأخريين لا تشرع ، ويعارضه حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم أن النبي ﷺ كان
يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة بقدر ثلاثين آية ، وفي الركعتين الأخريين قدر
خمس عشرة آية ، أو قال النصف من ذلك ...... الحديث .

والجمع بينه وبين حديث أبي قتادة أن النبي ﷺ كان يفعل هذا ، وأن الكل جائز . والله أعلم .


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [2]
[ المجلد الثاني ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam2.pdf




رد مع اقتباس