
30-03-2015, 06:09PM
|
عضو مشارك - وفقه الله -
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله-
[95] عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة
بنت زينب بنت رسول الله ﷺ ، ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس : فإذا سجد وضعها ،
وإذا قام حملها .
موضوع الحديث :
العمل في الصلاة وأن حمل الصبي من العمل الجائز في الصلاة إذا كان لحاجة .
المفردات :
ولأبي العاص بن الربيع : أي أن أمامة بنت زينب بنت. رسول الله ﷺ من زوجها أبي العاص
بن الربيع .
المعنى الإجمالي :
صلى النبي ﷺ بالناس وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب ليعلم الناس أن مثل هذا العمل سائغ في
الصلاة إذا كان لحاجة ، وليطعن في الأنفة الجاهلية المبنية على التغطرس والكبرياء والعظمة الجوفاء ؛
لأن العرب كانوا يأنفون من حمل البنات بل ويئدونهن . فسحقاً ثم سحقاً لمن زعم أن شريعته تهضم المرأة
حقها ، مع أنه ينتمي إلى دينه ، فليت شعري من يُفهمهم أن دين الحق والعدل وحفظ المصالح
والحقوق للأفراد والجماعات هو الإسلام ، وأن ما ملأوا به أجوافهم وقلوبهم ، وأسماعهم وأبصارهم ،
من مبادئ الشرق أو الغرب ، ما هي إلا فضلات عقول مريضة وقلوب منكوسة ، وأذهان منحرفة ،
فليس لها قائد إلا الهوى ، ولا سائق إلا الشيطان .
فقه الحديث :
أولاً : في الحديث دليل على جواز حمل الصبي في الصلاة ، وأن ذلك ليس بمبطل لها ، وهو قول
أكثر أهل العلم ، وحمله مالك في رواية عنه على الضرورة ، وفي رواية عنه أنه محمول على النافلة ،
وعنه رواية ثالثة أنه منسوخ ، ولكنه لم يظهر مستند النسخ ، أما القائلون به فهم حملوه على أنه عمل غير
متوال .
ثانياً : أخذ منه أن ثياب الأطفال محمولة على الطهارة ؛ لأنها الأصل ، ولا تخرج عن الطهارة إلا
بتيقن النجاسة . والله أعلم .
ثالثاً : أخذ من الحديث جواز إدخال الأطفال في المساجد ، ومثله في ذلك حديث أبي هريرة عند
أحمد بن حنبل – رحمه الله – في ركوب الحسن والحسين على ظهره ﷺ وهو ساجد ، وحديث
أبي بكرة عند البخاري رقم (3746) بلفظ سمعت رسول الله ﷺ على المنبر والحسن إلى جنبه يقول :
" ابني هذا سيد ..." الحديث .
وكانت ولادة الحسن في السنة الثالثة من الهجرة .
أما حديث معاوية عند الطبراني بلفظ : " جنبوا مساجدكم صبيانكم وخصوماتكم " فهو ضعيف ،
وعند ابن ماجة من حديث واثلة بن الأسقع نحوه ، وهو ضعيف أيضاً ، وعلى فرض صحتهما يحمل
النهي على من لا يؤمن إحداثه في المسجد ، أو على التنـزيه ، ويحمل الفعل على بيان الجواز والله أعلم .
رابعاً : أن الحركات التي للحاجة لا تبطل الصلاة ولو كثرت ، إذا قد صح أنه ﷺ فتح الباب ،
وأمر بقتل الحية والعقرب ، ورقى المنبر ونزل عنه ، وهو يعلمهم الصلاة . والله أعلم .
تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ
تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ
تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [2]
[ المجلد الثاني ]
http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam2.pdf
|